14264- عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: بعثت إلى الأحمر والأسود، وكان النبي إنما يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة،وأحلت لي الغنائم، ولم تحل لأحد قبلي، ونصرت بالرعب من مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة، فليصل حيث أدركته "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
سيار: هو أبو الحكم العنزي، ويزيد الفقير: هو ابن صهيب الكوفي.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٤٠٢ و١١/٤٣٢، وعبد بن حميد (١١٥٤) ، والدارمي (١٣٨٩) ، والبخاري (٣٣٥) و (٤٣٨) و (٣١٢٢) ، ومسلم (٥٢١) ، والنسائي ١/٢٠٩- ٢١١ و٢/٥٦، وأبو عوانة ١/٣٩٥، وابن حبان (٦٣٩٨) ، واللالكائي في "أصول الاعتقاد" (١٤٣٨) و (١٤٣٩) ، والبيهقي في "السنن" ١/٢١٢ و٢/٣٢٩ و٤٣٣ و٦/٢٩١ و٩/٤، وفي "الدلائل" ٥/٤٧٢- ٤٧٣،
والبغوي (٣٦١٦) من طريق هشيم، بهذا الإسناد- وعند بعضهم "وأعطيت الشفاعة" وبها تتم الخمس.
وعند البعض الأخر مختصر.
وفي الباب عن ابن عباس، سلف في مسنده برقم (٢٧٤٢) ، وانظر تتمة شواهده هناك.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : " أعطيت خمسا " : على بناء المفعول، وكذا " لم يعطهن " ، وكذا الأفعال الباقية.
قوله : " وكان النبي إنما يبعث إلى قومه.
.
.
إلخ " : ظاهر اللفظ أنها خصلة ثانية، لكنه بعيد معنى، والأقرب أنه بيان البعثة إلى الأحمر والأسود، وبيان اختصاصها به صلى الله عليه وسلم، وحينئذ فالمذكور في الحديث أربعة، والخامسة متروكة، والله تعالى أعلم.
وقد سبق ما يتعلق بشرح هذا الحديث.
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي بُعِثْتُ إِلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ وَكَانَ النَّبِيُّ إِنَّمَا يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ وَلَمْ تُحَلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مِنْ مَسِيرَةِ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ
عن جابر بن عبد الله، قال: " كنا نتمتع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نذبح البقرة عن سبعة، نشترك فيها "
عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " على كل مسلم غسل في سبعة أيام، كل جمعة "
عن جابر، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ (١) له في سقاء، فإذا لم يكن له سقاء، نبذ له في تور من برام "
قال: " ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء، والنقير، والجر، والمزفت "
عن جابر بن عبد الله، قال: " كنا نتمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، حتى نهانا عمر أخيرا " يعني النساء
عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من كانت (١) له أرض فليزرعها، فإن لم يستطع أن يزرعها، أو عجز عنها، فليمنحها أخاه المسلم، و...
عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " العمرى لمن وهبت له "
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أحيا أرضا ميتة، فله منها - يعني أجرا -، وما أكلت العوافي منها، فهو له صدقة "
عن جابر بن عبد الله، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة، نزل فاستقبل القبلة "