14331- عن جابر بن عبد الله الأنصاري، أنه قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة: اثنين بواحد، ولا بأس به يدا بيد "، حدثنا عبد الله: قلت لأبي: " سمعت أبا خيثمة يقول: نصر بن باب كذاب؟، فقال: أستغفر الله، كذاب، إنما عابوا عليه أنه حدث عن إبراهيم الصائغ، وإبراهيم الصائغ من أهل بلده، فلا ينكر أن يكون سمع منه "
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف نصر بن باب، وحجاج- وهو ابن أرطاة- وأبو الزبير مدلسان، ولم يصرخا بالسماع.
وأخرجه الترمذي (١٢٣٨) ، وابن ماجه (٢٢٧١) ، وأبو يعلى (٢٠٢٥) من طرق عن حجاج بن أرطاة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطحاوي ٤/٦٠ من طريق أشعث بن سوار، والطبراني في "الأوسط" (٢٧٦٢) من طريق بحر بن كنيز، كلاهما عن أبي الزبير، به.
وأشعث وبحر كلاهما ضعيف.
وسيأتي عن يزيد بن هارون، عن حجاج بن أرطاة برقم (١٥٠٦٣) و (١٥٠٩٤) .
وفي الباب عن سمرة بن جندب، سيأتي ٥/١٢، وفي سماع الحسن البصري من سمرة خلاف بين أهل العلم.
وعن جابر بن سمرة، سيأتي ٥/٩٩.
وإسناده ضعيف.
وعن ابن عباس عند ابن حبان (٥٠٢٨) ، واختلف في وصله وإرساله.
وعن ابن عمر عند الطحاوي ٤/٦٠، والطبراني في "الكبير" كما في "المجمع" ٤/١٠٥، وإسناده حسن في الشواهد.
وانظر له شواهد أخرى عند حديث ابن عمر السالف برقم (٥٨٨٥) .
قال الحافظ في "الفتح" ٤/٤١٩: قال ابن بطال: اختلفوا في ذلك، فذهب الجمهور إلى الجواز، لكن شرط مالك أن يختلف الجنس، ومنع الكوفيون وأحمد مطلقا، لحديث سمرة المخرج في "السنن" ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في وصله وإرساله، فرجح البخاري وغير واحد إرساله، وعن جابر عند الترمذي وغيره وإسناده لين، وعن جابر بن سمرة عند عبد الله في زيادات=
"المسند"، وعن ابن عمر عند الطحاوي والطبراني.
واحتج للجمهور بحديث عبد الله بن عمرو: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا.
وفيه: فابتاع البعير بالبعيرين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أخرجه الدارقطني وغيره، وإسناده قوي.
قلنا: وقد سلف حديث عبد الله بن عمرو هذا بنحوه في مسنده برقم (٦٥٩٣) .
وانظر "شرح السنة" ٨/٧٣- ٧٥.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : "نسيئة اثنين بواحد " : الظاهر أن الفضل في بيع الحيوان لا يجوز مع النسيئة ، ويجوز بدونه ، وعلى هذا فلا منع من النسيئة في بيع الحيوان وحدها ; كما لا منع من الفضل وحده ، والممنوع اجتماعهما ، والله تعالى أعلم .
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ بَابٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ وَلَا بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قُلْتُ لِأَبِي سَمِعْتُ أَبَا خَيْثَمَةَ يَقُولُ نَصْرُ بْنُ بَابٍ كَذَّابٌ فَقَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ كَذَّابٌ إِنَّمَا عَابُوا عَلَيْهِ أَنَّهُ حَدَّثَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ وَإِبْرَاهِيمُ الصَّائِغُ مِنْ أَهْلِ بَلَدِهِ فَلَا يُنْكَرُ أَنْ يَكُونَ سَمِعَ مِنْهُ
حدثنا عمرو بن دينار، سمعت جابرا، يحدث، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم حجارة الكعبة، وعليه إزار، فقال له العباس عمه، يا ابن أخي، لو حل...
عن جابر بن عبد الله، قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، حتى إذا دفعنا إلى حائط من حيطان بني النجار، إذا فيه جمل لا يدخل الحائط أحد إل...
عن جابر، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحمد الله، وأثنى عليه بما هو له أهل، ثم قال: " أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أفضل الهدي هد...
عن أبو سلمة بن عبد الرحمن،أن جابر بن عبد الله الأنصاري، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، غزوة قبل...
عن عمرو بن دينار، قال: سمعت جابر بن عبد الله، يقول: " غزونا جيش الخبط، وأميرنا أبو عبيدة بن الجراح، فجعنا جوعا شديدا، فألقى لنا البحر حوتا، لم نر مثله...
عن جابر، قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر علينا أبا عبيدة نتلقى عيرا لقريش، وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره، قال: فكان أبو عبيدة يعطي...
عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كان شريك في ربعة، أو نخل، فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذه، وإن كره تركه "
عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض "
عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أمسكوا عليكم أموالكم فلا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها، حيا وميتا ولعقبه "