2162- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ملعون من أتى امرأته في دبرها»
إسناده حسن، الحارث بن مخلد روى عنه ثقتان، وشهد سعيد بن سمعان الزرقي وصية أبي هريرة له، وذكره ابن حبان في "الثقات" وقد جود إسناده ابن عبد الهادي في "تنقح التحقيق" (2769).
هناد: هو ابن السري، ووكيع: هو ابن الجراح، وسفيان: هو الثوري.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (8966) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه (1923)، والنسائي (8963) و (8964) و (8965) من طرق عن سهيل بن أبي صالح، به.
بلفظ: "لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها".
وأخرجه النسائي (8962) عن قتيبة بن سعد، عن الليث بن سعد، عن يزيد ابن الهاد، عن الحارث بن مخلد، به.
والظاهر أن بين ابن الهاد والحارث فيه سهيل بن أبي صالح، فقد رواه إبراهيم بن سعد عند النسائى (8963) عن يزيد ابن الهاد، عن سهيل، عن الحارث، وكذا رواه عمرو بن خالد الحراني، فيما قاله المزي في "التحفة" (12237) عن الليث بن سعد عن يزيد بن الهاد، عن سهيل، عن الحارث.
وهو في "مسند أحمد" (9733).
وسيأتي عن أبي هريرة برقم (3904) بلفظ: "من أتى كاهنا أو أتى امرأته في دبرها، فقد برئ مما أنزل على محمد".
ويشهد له بلفظ المصنف حديث عقبة بن عامر عند العقيلي في "الضعفاء" 3/ 84، والطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" (2309)، وابن عدي في "الكامل" 4/ 1466.
وإسناده حسن.
ويشهد للنهي عن إتيان النساء في أدبارهن عدة أحاديث منها:
حديث ابن عباس عند الترمذي (1200)، والنسائي في "الكبرى" (8952).
وإسناده حسن.
وآخر من حديث علي بن طلق الحنفي عند الترمذي (1199)، والنسائي في "الكبرى" (8974).
وإسناده ضعيف.
وثالث من حديث خزيمة بن ثابت عند ابن ماجه (1924).
وإسناده حسن.
ورابع من حديث عمر بن الخطاب عند النسائي في "الكبرى" (8959) و (8960).
وخامس عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد في "مسنده" (6706)، والصحيح وقفه.
وسادس عن أم سلمة عند أحمد (26601).
وإسناده حسن.
قال الحافظ الذهبي في "سير أعلام النبلاء" 4/ 128: قد تيقنا بطرق لا محيد عنها نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أدبار النساء، وجزمنا بتحريمه، ولي في ذلك مصنف كبير.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( مَلْعُون مَنْ أَتَى اِمْرَأَة فِي دُبُرهَا ) : وَفِي بَعْض النُّسَخ اِمْرَأَته.
وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى تَحْرِيم إِتْيَان النِّسَاء فِي أَدْبَارهنَّ , وَإِلَى هَذَا ذَهَبَتْ الْأُمَّة إِلَّا الْقَلِيل لِلْحَدِيثِ هَذَا , وَلِأَنَّ الْأَصْل تَحْرِيم الْمُبَاشَرَة إِلَّا لِمَا أَحَلَّهُ اللَّه وَلَمْ يُحِلّ تَعَالَى إِلَّا الْقُبُل كَمَا دَلَّ لَهُ قَوْله { فَأْتُوا حَرْثكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } وَقَوْله { فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللَّه } فَأَبَاحَ مَوْضِع الْحَرْث , وَالْمَطْلُوب مِنْ الْحَرْث نَبَات الزَّرْع , فَكَذَلِكَ النِّسَاء الْغَرَض مِنْ إِتْيَانهنَّ هُوَ طَلَب النَّسْل لَا قَضَاء الشَّهْوَة وَهُوَ لَا يَكُون إِلَّا فِي الْقُبُل فَيَحْرُم مَا عَدَا مَوْضِع الْحَرْث وَلَا يُقَاسَ عَلَيْهِ غَيْره لِعَدَمِ الْمُشَابَهَة فِي كَوْنه مَحَلًّا لِلزَّرْعِ.
وَأَمَّا مَحَلّ الِاسْتِمْتَاع فِيمَا عَدَا الْفَرْج فَمَأْخُوذ مِنْ دَلِيل آخَر وَهُوَ جَوَاز مُبَاشَرَة الْحَائِض فِيمَا عَدَا الْفَرْج.
وَذَهَبَتْ الْإِمَامِيَّة إِلَى جَوَاز إِتْيَان الزَّوْجَة وَالْأَمَة بَلْ وَالْمَمْلُوك فِي الدُّبُر.
وَرُوِيَ عَنْ الشَّافِعِيّ أَنَّهُ قَالَ لَمْ يَصِحّ فِي تَحْلِيله وَلَا تَحْرِيمه شَيْء وَالْقِيَاس أَنَّهُ حَلَال , وَلَكِنْ قَالَ الرَّبِيع وَاَللَّه الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هُوَ لَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيّ عَلَى تَحْرِيمه فِي سِتَّة كُتُب وَيُقَال إِنَّهُ كَانَ يَقُول بِحِلِّهِ فِي الْقَدِيم.
وَفِي الْهَدْي النَّبَوِيّ عَنْ الشَّافِعِيّ أَنَّهُ قَالَ : لَا أُرَخِّص فِيهِ بَلْ أَنْهَى عَنْهُ وَقَالَ : إِنَّ مَنْ نَقَلَ عَنْ الْأَئِمَّة إِبَاحَته فَقَدْ غَلِطَ عَلَيْهِمْ أَفْحَش الْغَلَط وَأَقْبَحه وَإِنَّمَا الَّذِي أَبَاحُوهُ أَنْ يَكُون الدُّبُر طَرِيقًا إِلَى الْوَطْء فِي الْفَرْج , فَيَطَأ مِنْ الدُّبُر لَا فِي الدُّبُر فَاشْتَبَهَ عَلَى السَّامِع اِنْتَهَى.
كَذَا فِي السُّبُل.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ مَخْلَدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا
عن محمد بن المنكدر، قال: سمعت جابرا، يقول: " إن اليهود يقولون: إذا جامع الرجل أهله في فرجها من ورائها كان ولده أحول، فأنزل الله سبحانه وتعالى {نساؤكم...
عن ابن عباس، قال: " إن ابن عمر والله يغفر له أوهم إنما كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب وكانوا يرون لهم فضلا عليهم...
عن أنس بن مالك، أن اليهود كانت إذا حاضت منهم امرأة أخرجوها من البيت، ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها، ولم يجامعوها في البيت فسئل رسول الله صلى الله عليه وسل...
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا حائض طامث، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه، ولم يعده، وإن...
عن ميمونة بنت الحارث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، «كان إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه وهي حائض أمرها أن تتزر ثم يباشرها»
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض؟ قال: «يتصدق بدينار، أو بنصف دينار»
عن ابن عباس، قال: «إذا أصابها في الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار»
عن أبي سعيد، ذكر ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني العزل قال: «فلم يفعل أحدكم؟، ولم يقل فلا يفعل أحدكم، فإنه ليست من نفس مخلوقة إلا الله خالقها».<...
عن أبي سعيد الخدري، أن رجلا، قال: يا رسول الله، إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدث أن العزل موءود...