2163- عن محمد بن المنكدر، قال: سمعت جابرا، يقول: " إن اليهود يقولون: إذا جامع الرجل أهله في فرجها من ورائها كان ولده أحول، فأنزل الله سبحانه وتعالى {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223] "
إسناده صحيح.
ابن بشار: هو محمد العبدي، وعبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري.
وأخرجه البخاري (4528)، ومسلم (1435)، وابن ماجه (1925)، والنسائي في "الكبرى" (8924 - 8927) و (10971) و (10972) من طرق عن محمد بن المنكدر، به.
وهو في "صحيح ابن حبان" (4166) و (4197).
وقوله: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}.
قال ابن الجوزي في "زاد المسير"1/ 251: وفي قوله: {أنى شئتم} قولان:
أحدهما: أن المعنى: كيف شئتم مقبلة أو مدبرة، وعلى كل حال إذا كان الإتيان في الفرج، وهذا قول ابن عباس ومجاهد وعطية والسدي وابن قتية في آخرين.
وقال سعيد بن المسيب: نزلت في العزل، أي: إن شئتم فاعزلوا، وإن شئتم فلا تعزلوا.
والقول الثاني: أنه بمعنى إن شئتم ومتى شئتم، وهو قول ابن الحنفية والضحاك وروي عن ابن عباس أيضا.
والثالث: أنه بمعنى: حيث شئتم، وهذا محكي عن ابن عمر ومالك بن أنس، وهو فاسد من وجوه:
أحدها: أن سالم بن عبد الله لما بلغه أن نافعا تحدث بذلك عن ابن عمر، قال: كذب العبد إنما قال عبد الله: يؤتون في فروجهن من أدبارهن.
وأما أصحاب مالك، فينكرون صحته عن مالك، والثاني: أن أبا هريرة روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ملعون من أتى النساء في أدبارهن"، فدل على أن الآية لا يراد بها هذا.
والثالث: أن الآية نبهت على أن محل الولد بقوله: {فأتوا حرثكم} وموضع الزرع: هو مكان الولد.
قال ابن الأنباري: لما نص الله على ذكر الحرث، والحرث به يكون النبات، والولد مشبه بالنبات لم يجز أن يقع الوطء في محل لا يكون منه ولد.
قلنا: وسبب النزول الثابت عنه - صلى الله عليه وسلم - المخرج في "الصحيحين" و"سنن أبي داود"
وابن أبي حاتم وغيرهم من حديث جابر بن عبد الله قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها، كان الوليد أحول، فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج" فهذا بيان في المعنى المراد من قوله تعالى: {أنى شئتم} صادر مما أنزل الله إليه الذكر ليبين للناس ما نزل إليهم، ولا يسع المؤمن الذي ارتضى الله ربا، والإسلام دينا، ومحمدا رسولا إلا أن يقبل به، وينتهي إليه ويلغي فهمه ويطرح هواه.
وانظر لزاما "تفسير المنار" 2/ 361 - 363.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( إِذَا جَامَعَ الرَّجُل أَهْله فِي فَرْجهَا مِنْ وَرَائِهَا ) : أَيْ مِنْ جِهَة خَلْفهَا ( كَانَ وَلَده ) : أَيْ الْحَاصِل بِذَلِكَ الْجِمَاع ( أَحْوَل ) : فِي الْقَامُوس : الْحَوَل مُحَرَّكَة ظُهُور الْبَيَاض فِي مُؤَخَّر الْعَيْن وَيَكُون السَّوَاد فِي قِبَل الْمَأْق أَوْ إِقْبَال الْحَدَقَة عَلَى الْأَنْف أَوْ ذَهَاب حَدَقَتهَا قِبَل مُؤَخَّرهَا , وَأَنْ تَكُون الْعَيْن كَأَنَّمَا تَنْظُر إِلَى الْحَجَاج [ حَجَاج بِالْفَتْحِ وَالْكَسْر اسْتِخْوَان ] أَوْ أَنْ تَمِيل الْحَدَقَة إِلَى اللِّحَاظ { نِسَاؤُكُمْ } : أَيْ مَنْكُوحَاتكُمْ وَمَمْلُوكَاتكُمْ { حَرْث لَكُمْ } : أَيْ مَوَاضِع زِرَاعَة أَوْلَادكُمْ يَعْنِي هُنَّ لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْأَرْض الْمُعَدَّة لِلزِّرَاعَةِ وَمَحَلّه الْقُبُل , فَإِنَّ الدُّبُر مَوْضِع الْفَرْث لَا مَوْضِع الْحَرْث { فَأْتُوا حَرْثكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } : أَيْ كَيْفَ شِئْتُمْ مِنْ قِيَام أَوْ قُعُود أَوْ اِضْطِجَاع أَوْ مِنْ وَرَائِهَا فِي فَرْجهَا وَالْمَعْنَى عَلَى أَيْ هَيْئَة كَانَتْ فَهِيَ مُبَاحَة لَكُمْ مُفَوَّضَة إِلَيْكُمْ وَلَا يَتَرَتَّب مِنْهَا ضَرَر عَلَيْكُمْ.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.
حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ إِنَّ الْيَهُودَ يَقُولُونَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ فِي فَرْجِهَا مِنْ وَرَائِهَا كَانَ وَلَدُهُ أَحْوَلَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ }
عن ابن عباس، قال: " إن ابن عمر والله يغفر له أوهم إنما كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب وكانوا يرون لهم فضلا عليهم...
عن أنس بن مالك، أن اليهود كانت إذا حاضت منهم امرأة أخرجوها من البيت، ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها، ولم يجامعوها في البيت فسئل رسول الله صلى الله عليه وسل...
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا حائض طامث، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه، ولم يعده، وإن...
عن ميمونة بنت الحارث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، «كان إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه وهي حائض أمرها أن تتزر ثم يباشرها»
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض؟ قال: «يتصدق بدينار، أو بنصف دينار»
عن ابن عباس، قال: «إذا أصابها في الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار»
عن أبي سعيد، ذكر ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني العزل قال: «فلم يفعل أحدكم؟، ولم يقل فلا يفعل أحدكم، فإنه ليست من نفس مخلوقة إلا الله خالقها».<...
عن أبي سعيد الخدري، أن رجلا، قال: يا رسول الله، إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدث أن العزل موءود...
عن ابن محيريز، قال: دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري، فجلست إليه فسألته عن العزل؟، فقال: أبو سعيد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني ا...