2167- عن ميمونة بنت الحارث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، «كان إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه وهي حائض أمرها أن تتزر ثم يباشرها»
إسناده صحيح.
مسدد: هو ابن مسرهد الأسدي، وحفص: هو ابن غياث النخعي، والشيباني: هو أبو اسحاق سليمان بن أبي سليمان.
وأخرجه البخاري (303)، رمسلم (294) من طريقين عن الشيباني، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (295) من طريق كريب مولى ابن عباس، عن ميمونة.
وهو في "مسند أحمد" (26854) و (26855).
وانظر ما سلف برقم (267).
قال الخطابي: في هذا دليل على أن ما تحت الإزار من الحيض حمى لا يقرب، وإليه ذهب مالك بن أنس وأبو حنيفة، وهو قول سعيد بن المسيب وشريح وعطاء وطاووس وقتادة.
ورخص بعضهم في إتيانها دون الفرج، وهو قول عكرمة، وإلى نحو من هذا أشار الشافعي، وقال إسحاق: إن جامعها دون الفرج، لم يكن به بأس، وقول أبي يوسف ومحمد قريب من ذلك.
قال الحافظ في "الفتح" 1/ 404: ذهب كثير من السلف والثوري وأحمد وإسحاق إلى أن الذي يمتنع من الاستمتاع بالحائض الفرج فقط، وبه قال محمد بن الحسن عن الحنفية ورجحه الطحاوي، وهو اختيار أصبغ من المالكية، وأحد القولين أو الوجهين للشافعية، واختاره ابن المنذر، وقال النووي: هو الأرجح دليلا لحديث أنس عند مسلم (302) اصنعوا كل شيء إلا الجماع وحملوا هذا الحديث وشبهه على الاستحباب جمعا بين الأدلة.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِر ) : بِتَشْدِيدِ الْمُثَنَّاة الثَّانِيَة وَأَصْله تَأْتَزِر بِوَزْنِ تَفْتَعِل وَأَنْكَرَ أَكْثَر النُّحَاة الْإِدْغَام حَتَّى قَالَ صَاحِب الْمُفَصَّل إِنَّهُ خَطَأ لَكِنْ نَقَلَ غَيْره أَنَّهُ مَذْهَب الْكُوفِيِّينَ وَحَكَاهُ الصَّغَانِيّ فِي مَجْمَع الْبَحْرَيْنِ.
وَقَالَ اِبْن الْمَلَك إِنَّهُ مَقْصُور عَلَى السَّمَاع , كَذَا فِي فَتْح الْبَارِي.
وَالْمُرَاد بِذَلِكَ أَنَّهَا تَشُدّ إِزَارًا تَسْتُر سُرَّتهَا وَمَا تَحْتهَا إِلَى الرُّكْبَة فَمَا تَحْتهَا.
وَالْحَدِيث اِسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ بِتَحْرِيمِ الْمُبَاشَرَة بِمَا تَحْت الْإِزَار.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَمُسَدَّدٌ قَالَا حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض؟ قال: «يتصدق بدينار، أو بنصف دينار»
عن ابن عباس، قال: «إذا أصابها في الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار»
عن أبي سعيد، ذكر ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني العزل قال: «فلم يفعل أحدكم؟، ولم يقل فلا يفعل أحدكم، فإنه ليست من نفس مخلوقة إلا الله خالقها».<...
عن أبي سعيد الخدري، أن رجلا، قال: يا رسول الله، إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدث أن العزل موءود...
عن ابن محيريز، قال: دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري، فجلست إليه فسألته عن العزل؟، فقال: أبو سعيد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني ا...
عن جابر، قال: جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي جارية أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل، فقال: «اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيه...
عن أبي نضرة، حدثني شيخ من طفاوة قال: تثويت أبا هريرة بالمدينة فلم أر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد تشميرا، ولا أقوم على ضيف منه، فبينما أ...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس منا من خبب امرأة على زوجها، أو عبدا على سيده»
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح، فإنما لها ما قدر لها»