حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

قال النبي ﷺ ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط - مسند أحمد

مسند أحمد | مسند المكثرين من الصحابة مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه (حديث رقم: 14442 )


14442- عن جابر بن عبد الله، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها، إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط، وأقعد لها بقاع قرقر، تستن عليه بقوائمها، وأخفافها، ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها، إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت، وأقعد لها بقاع قرقر، تنطحه بقرونها، وتطؤه بقوائمها، ولا صاحب غنم لا يفعل فيها حقها، إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت، وأقعد لها بقاع قرقر، تنطحه بقرونها، وتطؤه بأظلافها، ليس فيها جماء، ولا منكسر قرنها، ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه، إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع، يتبعه فاغرا فاه، فإذا أتاه فر منه، فيناديه ربه: خذ كنزك الذي خبأته، فأنا عنه أغنى منك، فإذا رأى أنه لا بد منه، سلك يده في فيه، فقضمها قضم الفحل " قال أبو الزبير: وسمعت عبيد بن عمير: قال رجل: يا رسول الله، قال عبد الرزاق في حديثه: قال رجل: يا رسول الله، ما حق الإبل؟ قال: " حلبها على الماء، وإعارة دلوها، وإعارة فحلها ومنيحتها، وحمل عليها في سبيل الله "، قال عبد الرزاق فيها كلها: " وقعد لها "، وقال عبد الرزاق فيه، قال أبو الزبير، سمعت عبيد بن عمير، يقول هذا القول، ثم سألنا جابرا الأنصاري عن ذلك، فقال: مثل قول عبيد بن عمير

أخرجه أحمد في مسنده


إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرس-، فمن رجال مسلم، وروى له البخاري مقرونا.
= وهو في "مصنف عبد الرزاق" (٦٨٥٩) و (٦٨٦٦) ، ومن طريقه أخرجه الدارمي (١٦١٧) و (١٦١٨) ، ومسلم (٩٨٨) (٢٧) ، وابن الجارود (٣٣٥) ، وأبو عوانة في الزكاة كما في "إتحاف المهرة" ٣/٤٤٢، وابن حبان (٣٢٥٥) ، والبيهقي ٤/١٨٣- ورواية ابن حبان مختصرة، ولم يسق البيهقي لفظه.
وقوله: "قال رجل: يا رسول الله ما حق الإبل .
إلخ" وقع مؤخرا عندهم.
وأخرجه مختصرا ابن أبي شيبة ٣/٢١٣، والدارمي (١٦١٦) ، ومسلم (٩٨٨) (٢٨) ، والنسائي ٥/٢٧، والبيهقي ٤/١٨٢-١٨٣ من طريق عبد الملك ابن أبي سليمان، عن أبي الزبير، به.
وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (٧٥٦٣) و (١٠٣٥٠) .
ويشهد لقصة الشجاع الأقرع حديث ابن مسعود، سلف برقم (٣٥٧٧) ، وانظر بقية شواهده هناك.
قوله: "لا يفعل فيها حقها" قال السندي: أي: لا يأتي فيها بحقها، ولا يراعي حق الله فيها.
"وأقعد" على بناء المفعول من الإقعاد.
"لها"، أي: للإبل.
"بقاع" القاع: المكان الواسع.
"قرقر" القرقر، بفتح القافين: المكان المستوي.
"تستن" بتشديد النون، يقال: استن وسن: إذا لج في عدوه ذاهبا وجائيا، وقيل الاستنان: هو أن يرفع يديه ويطرحهما معا ويعجن برجليه.
"الجماء" التي لا قرن لها.
"شجاعا" الحية الذكر.
"أقرع" لا شعر على رأسه، وقيل: هو الأبيض الرأس من كثرة السم.
"فاغرا فاه" فاتحا فمه، وكأن هذا في أول الأمر قبل أن يصير طوقا له.
"سلك": أدخل.
"قضمها" القضم: الأكل بأطراف الأسنان.
"وإعارة دلوها" لإخراج الماء من البئر لمن يحتاج إليه، ولا دلو معه.
="فحلها"، أي: للضراب لمن معه الإناث بلا ذكر.
"ومنيحتها"، أي: العطية منها للمحتاج إلى اللبن، ولا ماشية عنده.
فائدة: قال البيهقي في "السنن" ٤/١٨٣: ذهب أكثر العلماء إلى أن وجوب الزكاة نسخ وجوب الحقوق سوى الزكاة، ما لم يضطر إليه غيره.
وانظر "فتح الباري" لابن حجر ٣/٢٧٢-٢٧٣.

شرح حديث (قال النبي ﷺ ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط )

حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي

قوله : "لا يفعل فيها حقها " : أي : لا يأتي فيها بحقها ، ولا يراعي حق الله فيها .
"وأقعد " : على بناء المفعول ، من الإقعاد .
"لها " : أي : للإبل .
"بقاع " : القاع : المكان الواسع .
"قرقر " : القرقر - بفتح القافين - : المكان المستوي .
"تستن " : - بتشديد النون - ، يقال : استن وسن : إذا لج في عدوه ذاهبا وجائيا ، وقيل : الاستنان : هو أن يرفع يديه ويطرحهما معا ، ويعجن برجليه .
"تنطحه " : - بكسر الطاء ، ويجوز فتحها - ، والأول هو المشهور رواية .
"جماء " : التي لا قرن لها .
"شجاعا " : - بضم الشين - ، ونصبه على الحال .
"أقرع " : لا شعر على رأسه ; لكثرة سمه ، وقيل : هو الأبيض الرأس من كثرة السم .
"فاغرا " : فاتحا .
"فر منه " : كأن هذا في أول الأمر قبل أن يصير طوقا له .
"خبأته " : بالخطاب .
"سلك " : أدخل .
"فقضمها " : من القضم - بقاف وضاد معجمة - : الأكل بأطراف الأسنان .
"الفحل " : أي : الذكر القوي بأسنانه .
"ما حق الإبل " : ظاهره الحق الواجب الذي فيه الكلام ، لكن معلوم أن ذلك الحق الواجب هو الزكاة ، لا المذكور في الجواب ، فينبغي أن يجعل السؤال عن الحق المندوب ، وتركوا السؤال عن الواجب الذي كان فيه الكلام ; لظهوره عندهم .
"وإعارة دلوها " : لإخراج الماء من البئر لمن يحتاج إليه ، ولا دلو معه .
"فحلها " : أي : للضراب لمن معه الإناث بلا ذكر .
"ومنيحتها " : أي : العطية منها للمحتاج إلى اللبن ولا ماشية عنده .


حديث ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ‏ ‏وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ ‏ ‏قَالَا حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ جُرَيْجٍ ‏ ‏أَخْبَرَنِي ‏ ‏أَبُو الزُّبَيْرِ ‏ ‏أَنَّهُ سَمِعَ ‏ ‏جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَقُولُ مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ قَطُّ وَأُقْعِدَ لَهَا ‏ ‏بِقَاعٍ ‏ ‏قَرْقَرٍ ‏ ‏تَسْتَنُّ ‏ ‏عَلَيْهِ بِقَوَائِمِهَا ‏ ‏وَأَخْفَافِهَا ‏ ‏وَلَا صَاحِبِ بَقَرٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ وَأُقْعِدَ لَهَا ‏ ‏بِقَاعٍ ‏ ‏قَرْقَرٍ ‏ ‏تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا ‏ ‏وَتَطَؤُهُ ‏ ‏بِقَوَائِمِهَا وَلَا صَاحِبِ غَنَمٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ وَأُقْعِدَ لَهَا ‏ ‏بِقَاعٍ ‏ ‏قَرْقَرٍ ‏ ‏تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا ‏ ‏وَتَطَؤُهُ ‏ ‏بِأَظْلَافِهَا ‏ ‏لَيْسَ فِيهَا ‏ ‏جَمَّاءُ ‏ ‏وَلَا مُنْكَسِرٌ قَرْنُهَا وَلَا صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يَفْعَلُ فِيهِ حَقَّهُ إِلَّا جَاءَ كَنْزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ‏ ‏شُجَاعًا ‏ ‏أَقْرَعَ يَتْبَعُهُ ‏ ‏فَاغِرًا ‏ ‏فَاهُ فَإِذَا أَتَاهُ فَرَّ مِنْهُ ‏ ‏فَيُنَادِيهِ رَبُّهُ ‏ ‏خُذْ كَنْزَكَ الَّذِي خَبَّأْتَهُ فَأَنَا عَنْهُ أَغْنَى مِنْكَ فَإِذَا رَأَى أَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ سَلَكَ يَدَهُ فِي ‏ ‏فِيهِ فَقَضَمَهَا قَضْمَ ‏ ‏الْفَحْلِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو الزُّبَيْرِ ‏ ‏وَسَمِعْتُ ‏ ‏عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏رَجُلٌ ‏ ‏يَا رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏عَبْدُ الرَّزَّاقِ ‏ ‏فِي حَدِيثِهِ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏مَا حَقُّ الْإِبِلِ قَالَ حَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ ‏ ‏وَإِعَارَةُ ‏ ‏دَلْوِهَا ‏ ‏وَإِعَارَةُ ‏ ‏فَحْلِهَا ‏ ‏وَمَنِيحَتُهَا ‏ ‏وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏عَبْدُ الرَّزَّاقِ ‏ ‏فِيهَا كُلِّهَا وَقَعَدَ لَهَا ‏ ‏وَقَالَ ‏ ‏عَبْدُ الرَّزَّاقِ ‏ ‏فِيهِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو الزُّبَيْرِ ‏ ‏سَمِعْتُ ‏ ‏عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏هَذَا الْقَوْلَ ثُمَّ سَأَلْنَا ‏ ‏جَابِرًا الْأَنْصَارِيَّ ‏ ‏عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ ‏ ‏عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث مسند أحمد

نهى رسول الله ﷺ عن الشغار

عن جابر بن عبد الله، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار "

قال النبي ﷺ فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي م...

عن جابر بن عبد الله يقول: طلقت خالتي، فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: " بلى، فجدي نخلك، فإنك عسى أن تصدق...

لا يحل أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه

عن جابر بن عبد الله، يقول: كتب النبي صلى الله عليه وسلم: " على كل بطن عقوله "، ثم إنه كتب: " أنه لا يحل أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه "، قال روح:...

كنا نبيع سرارينا وأمهات أولادنا والنبي ﷺ فينا حي ل...

عن جابر قال: " إنا كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا، والنبي صلى الله عليه وسلم فينا حي، لا يرى بذلك بأسا "

رجم رسول الله ﷺ رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأ...

عن جابر بن عبد الله، قال: " رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم، ورجلا من اليهود، وامرأة "

نهى رسول الله ﷺ أن يقتل شيء من الدواب صبرا

عن جابر بن عبد الله، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا "

سؤال عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار جابر عن اك...

أن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار، أخبره قال: سألت جابر بن عبد الله الأنصاري، عن الضبع، فقلت: آكلها؟ قال: " نعم "، قلت: أصيد هي؟ قال: " نعم "، قل...

نهى رسول الله ﷺ عن الحمار الأهلي

عن جابر بن عبد الله، يقول: " أكلنا زمن خيبر الخيل، وحمر الوحش، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي "

قال النبي  ﷺ تسألوني عن الساعة وإنما علمها عند الل...

عن جابر بن عبد الله، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " تسألوني عن الساعة، وإنما علمها عند الله، وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة اليوم...