2172- عن ابن محيريز، قال: دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري، فجلست إليه فسألته عن العزل؟، فقال: أبو سعيد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا الفداء فأردنا أن نعزل، ثم قلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله عن ذلك فسألناه عن ذلك، فقال: «ما عليكم أن لا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة»
إسناده صحيح.
القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة، وابن محيريز: هو عبد الله الجمحي.
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 594، ومن طريقه أخرجه البخاري (2542).
وأخرجه البخاري (4138)، ومسلم (1438)، والنسائي في "الكبرى" (5026) و (5027) من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن، والبخاري (7409) من طريق موسى ابن عقبة، والنسائي (9041) من طريق الضحاك بن عثمان، ثلاثتهم عن محمد بن يحى بن حبان، به.
وأخرجه البخاري (2229) و (5210) و (6603)، ومسلم (1438) والنسائي في
"الكبرى" (5024) و (5025) و (5028) و (9039) و (9040) من طريق ابن شهاب الزهري، عن عبد الله بن محيريز، به.
وأخرجه مسلم (1438)، والنسائي في "الكبرى" (5029) من طريق معبد بن سيرين، ومسلم (1438)، والنسائي في "الكبرى" (5030) و (5462) و (9046) من طريق عبد الرحمن بن بشر بن مسعود، ومسلم (1438) من طريق أبي الوداك، وابن ماجه (1926)، والنسائي في "الكبرى" (9037) من طريق عبيد الله بن عبد الله، والنسائي في "الكبرى" (9038) من طريق عطاء بن يزيد، خمستهم عن أبي سعيد الخدري.
وانظر "سنن النسائي الكبرى" (5030) و (9046).
وهو في "مسند أحمد" (11647)، و"صحيح ابن حبان" (4193).
قال النووي في "شرح مسلم": في هذا الحديث دلالة لمذهب جماهير العلماء أن العرب يجري عليهم الرق، كما يجري على العجم، وأنهم إذا كانوا مشركين، وسبوا جاز استرقاقهم، وبهذا قال مالك والشافعي في قوله الصحيح الجديد وجمهور العلماء، وقال أبو حنيفة والشافعي في قوله القديم: لا يجري عليهم الرق.
قلنا: وفى "الهداية" من كتب الحنفية أن استرقاق الرجال من العرب غير جائز عندهم، وأما استرقاق نسائهم وصبيانهم، فجائز.
قوله: أحببنا الفداء، وعند مسلم: ورغبنا في الفداء، والمراد بالفداء القيمة، أي: خفنا أننا إذا وطئناهن فيحملن، فلا يمكن بيعهن، ورغبنا في أن تحصل لنا القيمة.
وقوله: "ما عليكم أن لا تفعلوا" قال النووي في "شرح مسلم": معناه: ما عليكم ضرر في ترك العزل، لأن كل نفس قدر الله تعالى خلفها لا بد أن يخلقها، سواء عزلتم أم لا، وما لم يقدر خلقها لا يقع، سواء عزلتم أم لا، فلا فائدة في عزلكم.
قال ابن عبد البر في"التمهيد" 3/ 148: لا خلاف بين العلماء في أن الحرة لا يعزل عنها إلا بإذنها، لأن الجماع من حقها، ولها المطالبة به، وليس الجماع المعروف التام إلا أن لا يلحقه العزل.
قال الحافظ في "الفتح" 9/ 308: ووافقه في نقل هذا الإجماع ابن هبيرة.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( فِي غَزْوَة بَنِي الْمُصْطَلِق ) : بِكَسْرِ اللَّام قَبِيلَة مِنْ بَنِي خُزَاعَة مِنْ الْعَرَب.
( فَأَصَبْنَا سَبَايَا مِنْ سَبْي الْعَرَب ) : قَالَ النَّوَوِيّ : فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْعَرَب يَجْرِي عَلَيْهِمْ الرِّقّ إِذَا كَانُوا مُشْرِكِينَ لِأَنَّ بَنِي الْمُصْطَلِق قَبِيلَة مِنْ خُزَاعَة وَهُوَ مَذْهَب مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَالشَّافِعِيّ فِي الْقَدِيم لَا يَجْرِي عَلَيْهِمْ الرِّقّ لِشَرَفِهِمْ ( وَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَة ) : بِضَمِّ الْعَيْن أَيْ قِلَّة الْجِمَاع ( وَأَحْبَبْنَا الْفِدَاء ) : أَيْ اِحْتَجَّنَا إِلَى الْوَطْء وَخِفْنَا مِنْ الْحَبَل فَتَصِير أُمّ وَلَد فَيَمْتَنِع بَيْعهَا وَأَخْذ الْفِدَاء فِيهَا ( فَأَرَدْنَا أَنْ نَعْزِل ) : أَيْ مِنْ السَّبَايَا مَخَافَة الْحَبَل ( ثُمَّ قُلْنَا ) : أَيْ فِي أَنْفُسنَا أَوْ بَعْضنَا لِبَعْضٍ ( نَعْزِل ) : بِحَذْفِ الِاسْتِفْهَام ( وَرَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْن أَظْهُرنَا ) : أَيْ بَيْننَا وَالْجُمْلَة حَالِيَّة مُعْتَرِضَة ( فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ ) : أَيْ عَنْ الْعَزْل أَوْ جَوَازه ( مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا إِلَخْ ) : قَالَ النَّوَوِيّ : مَعْنَاهُ مَا عَلَيْكُمْ ضَرَر فِي تَرْك الْعَزْل , لِأَنَّ كُلّ نَفْس قَدَّرَ اللَّه خَلْقهَا لَا بُدّ أَنْ يَخْلُقهَا سَوَاء عَزَلْتُمْ أَمْ لَا وَمَا لَمْ يُقَدِّر خَلْقهَا لَا يَقَع سَوَاء عَزَلْتُمْ أَمْ لَا , فَلَا فَائِدَة فِي عَزْلكُمْ اِنْتَهَى.
قَالَ فِي النَّيْل : وَقَعَ فِي رِوَايَة لِلْبُخَارِيِّ وَغَيْره : لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا.
قَالَ اِبْن سِيرِينَ : هَذَا أَقْرَب إِلَى النَّهْي.
وَحَكَى اِبْن عَوْن عَنْ الْحَسَن أَنَّهُ قَالَ : وَاَللَّه لِكَأَنَّ هَذَا زَجْر.
قَالَ الْقُرْطُبِيّ كَأَنَّ هَؤُلَاءِ فَهِمُوا مِنْ لَا النَّهْي عَمَّا سَأَلُوا عَنْهُ , فَكَأَنَّهُ قَالَ لَا تَعْزِلُوا وَعَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا وَيَكُون قَوْله : وَعَلَيْكُمْ إِلَى آخِره تَأْكِيدًا لِلنَّهْيِ.
وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْأَصْل عَدَم هَذَا التَّقْدِير وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَتْرُكُوا وَهُوَ الَّذِي يُسَاوِي أَنْ لَا تَفْعَلُوا.
وَقَالَ غَيْره مَعْنَى لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا أَيْ لَا حَرَج عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا , فَفِيهِ نَفْي الْحَرَج عَنْ عَدَم الْفِعْل , فَأَفْهَمَ ثُبُوت الْحَرَج فِي فِعْل الْعَزْل , وَلَوْ كَانَ الْمُرَاد نَفْي الْحَرَج عَنْ الْفِعْل لَقَالَ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ تَفْعَلُوا إِلَّا أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ لَا زَائِدَة فَيُقَال الْأَصْل عَدَم ذَلِكَ اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ.
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَرَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ الْعَزْلِ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَأَصَبْنَا سَبْيًا مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ وَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ وَأَحْبَبْنَا الْفِدَاءَ فَأَرَدْنَا أَنْ نَعْزِلَ ثُمَّ قُلْنَا نَعْزِلُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا وَهِيَ كَائِنَةٌ
عن جابر، قال: جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي جارية أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل، فقال: «اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيه...
عن أبي نضرة، حدثني شيخ من طفاوة قال: تثويت أبا هريرة بالمدينة فلم أر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد تشميرا، ولا أقوم على ضيف منه، فبينما أ...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس منا من خبب امرأة على زوجها، أو عبدا على سيده»
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح، فإنما لها ما قدر لها»
عن محارب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق»
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق»
عن عبد الله بن عمر، أنه طلق امرأته، وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول ا...
عن ابن عمر، أنه طلق امرأته، وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مره فليراجعها، ثم ليطلقها إذا طهرت، أ...
أخبرني سالم بن عبد الله، عن أبيه، أنه طلق امرأته، وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: «م...