14462- عن جابر، أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاعترف بالزنا، فأعرض عنه، ثم اعترف، فأعرض عنه، حتى شهد على نفسه أربع مرات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " أبك جنون؟ "، قال: لا، قال: " أحصنت "، قال: نعم، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة فر، فأدرك، فرجم حتى مات، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا، ولم يصل عليه
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف.
وهو في "مصنف" عبد الرزاق (١٣٣٣٧) ، ومن طريقه أخرجه البخاري (٦٨٢٠) ، ومسلم (١٦٩١) (١٦) ، وأبو داود (٤٤٣٠) ، والترمذي (١٤٢٩) ، والنسائي في "المجتبى" ٤/٦٢، وفي " الكبرى" (٧١٧٦) ، وابن الجارود (٨١٣) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (٤٣١) ، وأبو عوانة في الحدود كما في "الإتحاف" ٣/٦٠٣، وابن حبان (٣٠٩٤) ، والدارقطني ٣/١٢٧-١٢٨، والبيهقي ٨/٢١٨- ووقع في رواية البخاري عن محمود بن غيلان: وصلى عليه، قال البيهقي ٨/٢١٨: وهو خطأ.
وانظر ما قاله الحافظ على هذه الرواية في "الفتح" ١٢/١٣٠.
وأخرجه الطيالسي (١٦٩٠) من طريق صالح بن أبي الأخضر، وعبد الرزاق (١٣٣٣٦) ، والدارمي (٢٣١٥) ، ومسلم (١٦٩١) (١٦) ، والنسائي في "الكبرى" (٧١٧٥) ، وأبو عوانة، والبيهقي ٨/٢٢٥ من طريق ابن جريج، والبخاري (٥٢٧٠) و (٦٨١٤) ، ومسلم (١٦٩١) (١٦) ، والنسائي في "الكبرى" (٧١٧٤) ، والطحاوي ٣/١٤٣، وأبو عوانة في الحدود، وابن حبان (٤٤٤٠) ، والبيهقي ٨/٢٢٥ من طريق يونس بن يزيد الأيلي، ثلاثتهم عن الزهري، بهذا الإسناد.
ورواية الطيالسي مختصرة بلفظ: رد ماعزا أربعا.
=وسلف الحديث من طريق الزهري عمن سمع جابرا عقب حديث أبي هريرة السالف برقم (٩٨٤٥) ، وانظر تخريجه هناك.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠/٧١ من طريق الشعبي، عن جابر.
بنحوه.
وإسناده ضعيف.
وانظر ما سيأتي برقم (١٥٠٨٩) ، وما سلف برقم (١٤٤٤٧) .
قوله: "فأعرض عنه" قال السندي: دليل على ما قاله علماؤنا أنه لا يثبت الرجم بالاعتراف مرة، وإلا فلا يمكن الاعتراض عن إقامة الحد بعد ثبوته.
"أبك جنون؟ " تعليما لكيفية الرجوع عن الاعتراف، أو كشفا للحال، أو احتيالا لدرء الحد، فإن الحد يدرأ بالشبهات.
"أذلقته"، أي: آلمته ووصلت إليه بحدها.
قوله: "ولم يصل عليه" قال الحافظ في "الفتح" ١٢/١٣١: اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فقال مالك: يأمر الإمام بالرجم، ولا يتولاه بنفسه، ولا يرفع عنه حتى يموت، ويخلي بينه وبين أهله يغسلونه ويصلون عليه، ولا يصلي عليه الإمام ردعا لأهل المعاصي إذا علموا أنه ممن لا يصلى عليه، ولئلا يجترئ الناس على مثل فعله.
وعن بعض المالكية: يجوز للإمام أن يصلي عليه، وبه قال الجمهور.
والمعروف عن مالك: أنه يكره للإمام وأهل الفضل الصلاة على المرجوم، وهو قول أحمد.
وعن الشافعي: لا يكره، وهو قول الجمهور.
وعن الزهري: لا يصلى على المرجوم ولا على قاتل نفسه.
وعن قتادة: لا يصلى على المولود من الزنى.
وأطلق عياض فقال: لم يختلف العلماء في الصلاة على أهل الفسق والمعاصي والمقتولين في الحدود، وإن كره بعضهم ذلك لأهل الفضل إلا ما ذهب إليه أبو حنيفة في المحاربين، وما ذهب إليه الحسن في الميتة من نفاس الزنى، وما ذهب إليه الزهري وقتادة.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : "فأعرض عنه " : دليل على ما قال علماؤنا : إنه لا يثبت الرجم بالاعتراف مرة ، وإلا ، فلا يمكن الإعراض عن إقامة الحد بعد ثبوته .
"أبك جنون ؟ " : تعليما لكيفية الرجوع عن الاعتراف ، أو كشفا للحال ، أو احتيالا لدرء الحد ; فإن الحد يدرأ بالشبهات .
"أذلقته " : أي : آلمته ، ووصلت إليه بحدها .
"له خيرا " : أي : فيه خيرا .
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ اعْتَرَفَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِكَ جُنُونٌ قَالَ لَا قَالَ أَحْصَنْتَ قَالَ نَعَمْ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَ بِالْمُصَلَّى فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرَّ فَأُدْرِكَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ
عن جابر بن عبد الله، قال: لما كان يوم خيبر أصاب الناس مجاعة، فأخذوا الحمر الإنسية، فذبحوها، وملئوا منها القدور، فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم،...
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من انتهب نهبة فليس منا "
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل "
عن جابر، قال: " نهى - أو نهانا - رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تطيب "
حدثنا جابر، قال: اقتتل غلامان، غلام من المهاجرين، وغلام من الأنصار، فقال المهاجري: يا للمهاجرين وقال الأنصاري: يا للأنصار فخرج رسول الله صلى الله عليه...
عن جابر بن عبد الله، يقول: " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يستند إلى جذع نخلة من سواري المسجد، فلما صنع له المنبر، فاستوى عليه، اضطربت السارية...
قال أبو الزبير، قال جابر بن عبد الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من صلى في ثوب واحد، فليتعطف به "
عن جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا صلى أحدكم فلا يبصق بين يديه، ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره، أو تحت قدمه اليسرى "
عن جابر بن عبد الله، قال: " صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجلان، فنحروا، وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، فأ...