216- عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا قعد بين شعبها الأربع، وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل»
سناده صحيح.
هشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، وشعبة: هو ابن الحجاج، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي، والحسن: هو البصري، وأبو رافع: هو نفيع الصائغ.
وأخرجه البخاري (291)، ومسلم (348)، وابن ماجه (610) من طريق هشام، والنسائي في "الكبرى" (195) من طريق شعبة، كلاهما عن قتادة، بهذا الإسناد.
وقرن مسلم بقتادة مطرا الوراق.
وهو في "مسند أحمد" (7198) , و"صحيح ابن حبان" (1174).
وأخرجه النسائي (196) من طريق محمد بن سيرين، عن أبي هريرة.
وقال: هذا خطأ.
وعندهم: "ثم جهدها" أو "ثم اجتهد" بدل: "وألزق الختان بالختان"، قال الحافظ في "الفتح" 1/ 395 بعد ذكر رواية أبي داود: وهذا يدل على أن الجهد هنا كناية عن معالجة الإيلاج.
وقوله: فقد وجب الغسل، أي: على الزوج والزوجة وإن لم يكن إنزال، فالموجب للغسل: هو غيبوبة الحشفة، قال الترمذي: وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة والفقهاء من التابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق (وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه).
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( الْفَرَاهِيذِيّ ) : بِفَتْحِ الْفَاء وَتَخْفِيف الرَّاء وَكَسْر الْهَاء وَسُكُون الْيَاء وَبِالذَّالِ الْمُعْجَمَة.
مَنْسُوب إِلَى فَرَاهِيذ مِنْ أَوْلَاد فَهْم بْن غَنْم دَوْس بَطْن مِنْ الْأَزْدِ.
كَذَا فِي جَامِع الْأُصُول.
وَأَمَّا فِي النُّسَخ الْحَاضِرَة عِنْدِي فَالْفَرَاهِيدِيّ بِالدَّالِ الْمُهْمَلَة وَاَللَّه أَعْلَم ( إِذَا قَعَدَ ) : أَيْ جَلَسَ الرَّجُل ( بَيْن شُعَبهَا ) : الْمَرْأَة ( الْأَرْبَع ) : الْمُرَاد مِنْ الشُّعَب الْأَرْبَع هَاهُنَا عَلَى مَا قِيلَ : الْيَدَانِ وَالرِّجْلَانِ , وَهُوَ الْأَقْرَب إِلَى الْحَقِيقَة , أَوْ الرِّجْلَانِ وَالْفَخِذَانِ , أَوْ الشَّفْرَانِ وَالرِّجْلَانِ , أَوْ الْفَخِذَانِ وَالِاسْكَتَانِ.
قَالَ الْأَزْهَرِيّ : الْإسْكَتَانِ نَاحِيَتَا الْفَرْج , وَالشُّفْرَانِ طَرَف النَّاحِيَتَيْنِ ( وَأَلْزَقَ ) : قَالَ الْجَوْهَرِيّ : لَزِقَ بِهِ لُزُوقًا وَالْتَزَقَ بِهِ , أَيْ لَصِقَ بِهِ وَأَلْزَقَهُ بِهِ غَيْره ( الْخِتَان بِالْخِتَانِ ) : أَيْ خِتَان الرَّجُل بِخِتَانِ الْمَرْأَة , وَالْمُرَاد تَلَاقِي مَوْضِع الْقَطْع مِنْ الذَّكَر مَعَ مَوْضِعه مِنْ فَرْج الْأُنْثَى.
قَالَ الْعُلَمَاء : مَعْنَاهُ إِذَا غَابَ الذَّكَر فِي الْفَرْج وَلَيْسَ الْمُرَاد حَقِيقَة الْمَسّ وَ الْإِلْصَاق بِغَيْرِ غَيْبُوبَة , وَذَلِكَ أَنَّ خِتَان الْمَرْأَة فِي أَعْلَى الْفَرْج وَلَا يَمَسّهُ الذَّكَر فِي الْجِمَاع.
وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ لَوْ وَضَعَ ذَكَرَهُ عَلَى خِتَانهَا وَلَمْ يُولِجهُ لَمْ يَجِب الْغُسْل لَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهَا ( فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْل ) : عَلَى الْفَاعِل وَالْمَفْعُول وَإِنْ لَمْ يُنْزِل , فَالْمُوجِب لِلْغُسْلِ هُوَ غَيْبُوبَة الْحَشَفَة.
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَرَاهِيدِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَشُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَأَلْزَقَ الْخِتَانَ بِالْخِتَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الماء من الماء»
عن أنس، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه في غسل واحد»
عن أبي رافع، «أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه، يغتسل عند هذه وعند هذه»، قال: قلت له: يا رسول الله، ألا تجعله غسلا واحدا، قال: «هذا أ...
عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أتى أحدكم أهله، ثم بدا له أن يعاود، فليتوضأ بينهما وضوءا»
ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «توضأ واغسل ذكرك، ثم نم»
عن عائشة، «أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا أراد أن ينام وهو جنب، توضأ وضوءه للصلاة» (1) 223- عن الزهري بإسناده ومعناه، زاد: «وإذا أراد أن يأكل و...
عن عائشة، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام، توضأ» تعني وهو جنب
عن عمار بن ياسر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام، أن يتوضأ»
عن غضيف بن الحارث، قال: قلت لعائشة: أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الجنابة في أول الليل أو في آخره؟ قالت: «ربما اغتسل في أول الليل، و...