215- عن أبي بن كعب، «أن الفتيا التي كانوا يفتون، أن الماء من الماء، كانت رخصة رخصها رسول الله في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد»
إسناده صحيح.
محمد أبو غسان: هو ابن مطرف، وأبو حازم: هو سلمة بن دينار.
وهو في "صحيح ابن حبان" (1179) من طريق محمد بن مهران، بهذا الإسناد.
وقد سلف تخريجه فيما قبله.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( أَنَّ الْفُتْيَا ) : بِضَمِّ الْفَاء وَسُكُون التَّاء مَقْصُورًا وَبِفَتْحِ الْفَاء أَيْضًا , وَكَذَلِكَ فُتْوَى بِالضَّمِّ مَقْصُورًا وَيُفْتَح : مَا أَفْتَى بِهِ الْفَقِيه وَالْمُفْتِي.
يُقَال : أَفْتَاهُ فِي الْمَسْأَلَة : أَيْ أَجَابَهُ ( يُفْتُونَ ) : بِهَا عَلَى عِلْمهمْ , وَلِعَدَمِ الِاطِّلَاع عَلَى نُسَخه وَكَانُوا هُمْ جَمَاعَة مِنْ الصَّحَابَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ.
مِنْهُمْ عَلِيّ وَعُثْمَان وَالزُّبَيْر وَطَلْحَة وَأَبُو أَيُّوب يُفْتُونَ بِذَلِكَ كَمَا أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا ( أَنَّ الْمَاء مِنْ الْمَاء ) : هَذَا الْجُمْلَة بَدَل مِنْ قَوْله الْفُتْيَا الَّتِي كَانُوا يُفْتُونَ ( كَانَتْ ) تِلْكَ الْفَتْوَى.
فَقَوْله الْفُتْيَا إِلَى أَنَّ الْمَاء مِنْ الْمَاء اِسْم أَنَّ وَخَبَره قَوْله كَانَتْ رُخْصَة إِلَى آخِره.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ بِنَحْوِهِ.
وَقَالَ التِّرْمِذِيّ هَذَا حَدِيث حَسَن صَحِيح.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الْبَزَّازُ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا مُبَشِّرٌ الْحَلَبِيُّ عَنْ مُحَمَّدٍ أَبِي غَسَّانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ أَنَّ الْفُتْيَا الَّتِي كَانُوا يَفْتُونَ أَنَّ الْمَاءَ مِنْ الْمَاءِ كَانَتْ رُخْصَةً رَخَّصَهَا رَسُولُ اللَّهِ فِي بَدْءِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ أَمَرَ بِالِاغْتِسَالِ بَعْدُ
عن ابن عمر، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل: أن يركب عليها، أو يشرب من ألبانها "
عن ابن عمر، قال: «أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجبنة في تبوك، فدعا بسكين، فسمى وقطع»
عن ثوبان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله زوى لي الأرض» - أو قال: - " إن ربي زوى لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ...
عن جابر، أن رجلا جاء يوم الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: «أصليت يا فلان؟» قال: لا، قال: «قم فاركع»
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل، يقول في السجدة مرارا: «سجد وجهي للذي خلقه، وشق سمعه وبصره،...
جابر بن عبد الله، يقول: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة، حتى تشقح» قيل وما تشقح، قال: «تحمار وتصفار ويؤكل منها»
عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا مر أحدكم في مسجدنا، أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها» أو قال: «فليقبض كفه».<br> أو قال: «فلي...
عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من أن يتصدق بمائة درهم عند موته»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وعن الجلالة، عن ركوبها وأكل لحمها "