215- عن أبي بن كعب، «أن الفتيا التي كانوا يفتون، أن الماء من الماء، كانت رخصة رخصها رسول الله في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد»
إسناده صحيح.
محمد أبو غسان: هو ابن مطرف، وأبو حازم: هو سلمة بن دينار.
وهو في "صحيح ابن حبان" (1179) من طريق محمد بن مهران، بهذا الإسناد.
وقد سلف تخريجه فيما قبله.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( أَنَّ الْفُتْيَا ) : بِضَمِّ الْفَاء وَسُكُون التَّاء مَقْصُورًا وَبِفَتْحِ الْفَاء أَيْضًا , وَكَذَلِكَ فُتْوَى بِالضَّمِّ مَقْصُورًا وَيُفْتَح : مَا أَفْتَى بِهِ الْفَقِيه وَالْمُفْتِي.
يُقَال : أَفْتَاهُ فِي الْمَسْأَلَة : أَيْ أَجَابَهُ ( يُفْتُونَ ) : بِهَا عَلَى عِلْمهمْ , وَلِعَدَمِ الِاطِّلَاع عَلَى نُسَخه وَكَانُوا هُمْ جَمَاعَة مِنْ الصَّحَابَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ.
مِنْهُمْ عَلِيّ وَعُثْمَان وَالزُّبَيْر وَطَلْحَة وَأَبُو أَيُّوب يُفْتُونَ بِذَلِكَ كَمَا أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا ( أَنَّ الْمَاء مِنْ الْمَاء ) : هَذَا الْجُمْلَة بَدَل مِنْ قَوْله الْفُتْيَا الَّتِي كَانُوا يُفْتُونَ ( كَانَتْ ) تِلْكَ الْفَتْوَى.
فَقَوْله الْفُتْيَا إِلَى أَنَّ الْمَاء مِنْ الْمَاء اِسْم أَنَّ وَخَبَره قَوْله كَانَتْ رُخْصَة إِلَى آخِره.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ بِنَحْوِهِ.
وَقَالَ التِّرْمِذِيّ هَذَا حَدِيث حَسَن صَحِيح.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الْبَزَّازُ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا مُبَشِّرٌ الْحَلَبِيُّ عَنْ مُحَمَّدٍ أَبِي غَسَّانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ أَنَّ الْفُتْيَا الَّتِي كَانُوا يَفْتُونَ أَنَّ الْمَاءَ مِنْ الْمَاءِ كَانَتْ رُخْصَةً رَخَّصَهَا رَسُولُ اللَّهِ فِي بَدْءِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ أَمَرَ بِالِاغْتِسَالِ بَعْدُ
عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا قعد بين شعبها الأربع، وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل»
عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الماء من الماء»
عن أنس، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه في غسل واحد»
عن أبي رافع، «أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه، يغتسل عند هذه وعند هذه»، قال: قلت له: يا رسول الله، ألا تجعله غسلا واحدا، قال: «هذا أ...
عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أتى أحدكم أهله، ثم بدا له أن يعاود، فليتوضأ بينهما وضوءا»
ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «توضأ واغسل ذكرك، ثم نم»
عن عائشة، «أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا أراد أن ينام وهو جنب، توضأ وضوءه للصلاة» (1) 223- عن الزهري بإسناده ومعناه، زاد: «وإذا أراد أن يأكل و...
عن عائشة، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام، توضأ» تعني وهو جنب
عن عمار بن ياسر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام، أن يتوضأ»