2202- سمعت كعب بن مالك، فساق قصته في تبوك، قال: حتى " إذا مضت أربعون من الخمسين، إذا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي، فقال: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك»، قال: فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟، قال: «لا، بل اعتزلها فلا تقربنها»، فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله سبحانه في هذا الأمر
إسناده صحيح.
ابن وهب: هو عبد الله المصري، يونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري.
وأخرجه مطولا ومختصرا البخاري (4418)، ومسلم (2769)، والنسائي في "الكبرى" (5586) و (5587) و (5588) من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (2769) من طريق محمد بن عبد الله بن مسلم، و (2769)، والنسائي في "الكبرى" (5589) من طريق معقل بن عبيد الله، كلاهما عن الزهري، عن عبدالرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، عن عمه عبيد الله بن كعب، عن كعب ابن مالك.
قلنا: وقد نقل النووي عن الدارقطني قوله: الصواب رواية من قال: عبد الله مكبرا.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5585) من طريق عبد الله بن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، عن كعب بن مالك.
وأخرجه النسائي (5590)، وابن حبان في "صحيحه" (3370) من طريق معمر، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه.
وهو في "مسند أحمد" (15789).
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( أَنَّ عَبْد اللَّه بْن كَعْب ) : خَبَر إِنَّ قَوْله قَالَ سَمِعْت ( وَكَانَ ) : أَيْ عَبْد اللَّه ( قَائِد كَعْب ) : مِنْ الْقَوْد نَقِيض السَّوْق فَهُوَ مِنْ أَمَام وَذَاكَ مِنْ خَلْف ( مِنْ بَنِيهِ ) : أَيْ مِنْ بَنِيهِمْ.
وَكَانَ أَبْنَاؤُهُ أَرْبَعَة عَبْد اللَّه وَعَبْد الرَّحْمَن وَمُحَمَّد وَعُبَيْد اللَّه ( قَالَ سَمِعْت كَعْب بْن مَالِك ) : وَهُوَ أَحَد الثَّلَاثَة الَّذِينَ تِيبَ عَلَيْهِمْ ( فَسَاقَ قِصَّته ) : وَقِصَّته مَذْكُورَة فِي الصَّحِيحَيْنِ ( حَتَّى إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ ) : أَيْ يَوْمًا ( مِنْ الْخَمْسِينَ ) : أَيْ الَّتِي مَنَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاس مِنْ الْكَلَام فِيهَا مَعَ هَؤُلَاءِ ( إِذَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) : قَالَهُ الْوَاقِدِيّ : هُوَ خُزَيْمَة بْن ثَابِت ( يَأْتِي ) : وَفِي بَعْض النُّسَخ يَأْتِينِي ( يَأْمُرك أَنْ تَعْتَزِل اِمْرَأَتك ) : الِاعْتِزَال بِالْفَارِسِيَّةِ بيكسو شدن ( فَقُلْت أُطَلِّقهَا أُمّ مَاذَا أَفْعَل ) : أَيْ مَا الْمُرَاد بِالِاعْتِزَالِ الطَّلَاق أَوْ غَيْره ( قَالَ لَا بَلْ اِعْتَزِلْهَا فَلَا تَقْرَبَنهَا ) : أَيْ لَيْسَ الْمُرَاد بِالِاعْتِزَالِ الطَّلَاق بَلْ عَدَم الْقُرْبَانِ ( فَقُلْت لِامْرَأَتِي اِلْحَقِي ) : بِفَتْحِ الْحَاء.
قَالَ الْخَطَّابِيّ : فِي الْحَدِيث دَلَالَة عَلَى أَنَّهُ إِذَا قَالَ لَهَا اِلْحَقِي بِأَهْلِك وَلَمْ يُرِدْهُ طَلَاقًا أَنَّهُ لَا يَكُون طَلَاقًا , وَكَذَلِكَ سَائِر الْكِنَايَات كُلّهَا عَلَى قِيَاسه.
وَكَانَ أَبُو عُبَيْد يَقُول فِي قَوْله اِلْحَقِي بِأَهْلِك إِنَّهَا تَطْلِيقَة يَكُون فِيهَا الْعَبْد مَالِكًا لِلرَّجْعَةِ إِلَّا أَنْ يَكُون أَرَادَ ثَلَاثًا اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ مُطَوَّلًا وَمُخْتَصَرًا.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِيَ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ فَسَاقَ قِصَّتَهُ فِي تَبُوكَ قَالَ حَتَّى إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ مِنْ الْخَمْسِينَ إِذَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ قَالَ فَقُلْتُ أُطَلِّقُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ قَالَ لَا بَلْ اعْتَزِلْهَا فَلَا تَقْرَبَنَّهَا فَقُلْتُ لِامْرَأَتِي الْحَقِي بِأَهْلِكِ فَكُونِي عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ فِي هَذَا الْأَمْرِ
عن عائشة قالت: «خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاخترناه فلم يعد ذلك شيئا»
عن حماد بن زيد قال: قلت لأيوب: هل تعلم أحدا قال بقول الحسن في «أمرك بيدك»، قال: لا، إلا شيئا حدثناه قتادة، عن كثير مولى ابن سمرة، عن أبي سلمة، عن أبي...
عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة، أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقال: والله ما أردت إلا واحدة،...
عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده: أنه طلق امرأته البتة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما أردت، قال: واحدة، قال: «آلله؟»،...
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله تجاوز لأمتي عما لم تتكلم به، أو تعمل به، وبما حدثت به أنفسها»
عن أبي تميمة الهجيمي، أن رجلا قال لامرأته: يا أخية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أختك هي؟»، فكره ذلك ونهى عنه
عن أبي تميمة، عن رجل، من قومه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، سمع رجلا يقول لامرأته: يا أخية «فنهاه»
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم لم يكذب قط، إلا ثلاثا: ثنتان في ذات الله تعالى: قوله: {إني سقيم} [الصافات:...
عن سلمة بن صخر قال: ابن العلاء البياضي قال: كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئا يتابع بي حتى أصبح،...