15078- عن أبي الزبير، سمع جابرا يقول: " لم نبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت، إنما بايعناه على أن لا نفر "
إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو الزبير من رجال مسلم، وسفيان - وهو ابن عيينة- من رجال الشيخين.
وأخرجه الحميدي (١٢٧٥) ، ومسلم (١٨٥٦) (٦٨) ، والترمذي (١٥٩٤) ، والنسائي ٧/١٤٠-١٤١، وأبو يعلى (١٨٣٨) ، وأبو عوانة ٤/٤٨٧ من طريق سفيان، بهذا الإسناد.
وانظر (١٤٨٢٣) .
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : "لم نبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت " : أي : فإن الموت ليس في اختيار العبد حتى تكون عليه البيعة ، وقد جاءت البيعة على الموت أيضا ، فلعل بعضهم بايعوا عليه ، لكن لا بالمعنى الظاهر ; لما قلنا ، بل بمعنى : أنا لا نفر وإن جاء الموت ، والله تعالى أعلم .
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ لَمْ نُبَايِعْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَوْتِ إِنَّمَا بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نَفِرَّ
عن أبي الزبير، سمع جابرا، يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن كسب الحجام، فقال: " اعلفه ناضحك "
عن جابر، " أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل خبزا ولحما، فصلى ولم يتوضأ "
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أحيا أرضا ميتة، فهي له، وما أكلت العافية منه، فهو له صدقة "
عن جابر، " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع ما في رءوس النخل بتمر كيلا " ١٥٠٨٣ - حدثنا يحيى بن زكريا، أخبرنا حجاج، عن عطاء، وعن أبي الزبير،...
عن جابر، " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع ما في رءوس النخل بتمر مكيل "
عن جابر، قال: " شهدت النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد بدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان، ولا إقامة "
عن جابر، " أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طوافا واحدا "
عن جابر، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي مات فكيف أكفنه؟ قال: " أحسن كفنه "
عن جابر بن عبد الله الأنصاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من حاط حائطا على أرض فهي له "