15082- عن جابر، " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع ما في رءوس النخل بتمر كيلا " ١٥٠٨٣ - حدثنا يحيى بن زكريا، أخبرنا حجاج، عن عطاء، وعن أبي الزبير، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى أن تباع الثمار حتى يبدو صلاحها، وأن تباع سنتين أو ثلاثا "
حديث صحيح كسابقه.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/٥٠٨ عن يحيى بن زكريا، بهذا الإسناد، ولم يذكر قصة بيع السنين.
وأخرجه مسلم ص ١١٧٦ (٨٦) من طريق رباح بن أبي معروف، عن عطاء وحده، به، وزاد فيه النهي عن الكراء.
=
وسلفت قصة النهي عن بيع التمر حتى يبدو صلاحه من طريق عطاء وأبي الزبير برقم (١٤٨٧٦) ، ومن طريق أبي الزبير وحده برقم (١٤٣٥٠) .
وسلفت قصة النهي عن بيع السنين من طريق أبي الزبير برقم (١٤٣٧١) ، وانظر في هذا الباب ما سيأتي من طريق عطاء برقم (١٥٢٤٦) ، وما سلف برقم (١٤٣٢٠) من طريق سليمان بن عتيق.
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ عَنْ عَطَاءٍ وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُبَاعَ مَا فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِتَمْرٍ كَيْلًا وَبِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُبَاعَ الثِّمَارُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَأَنْ تُبَاعَ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا
عن جابر، " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع ما في رءوس النخل بتمر مكيل "
عن جابر، قال: " شهدت النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد بدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان، ولا إقامة "
عن جابر، " أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طوافا واحدا "
عن جابر، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي مات فكيف أكفنه؟ قال: " أحسن كفنه "
عن جابر بن عبد الله الأنصاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من حاط حائطا على أرض فهي له "
عن عاصم بن عمر بن قتادة، قال الحسن بن محمد بن علي: قلت لجابر بن عبد الله: فقال جابر بن عبد الله: يا ابن أخي أنا أعلم الناس بهذا الحديث، كنت فيمن رجم...
عن جابر، قال: " مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على اليمنى فانتزعها، ووضع اليمنى على اليسرى "
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا كنتم في الخصب، فأمكنوا الركب أسنتها، ولا تعدوا المنازل، وإذا كنتم في الجدب، فاستنجو...
عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أيما عبد تزوج بغير إذن - أو قال: نكح بغير إذن - أهله فهو عاهر "