15086- عن جابر، " أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طوافا واحدا "
إسناده ضعيف، المثنى- وهو ابن الصباح- ضعيف، ويحيى بن يمان=شيخ أحمد ليس بذاك القوي.
وأخرجه الدارقطني ٢/٢٥٩ من طريق يحيى بن يمان، بهذا الإسناد.
ولفظه بتمامه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن من بين أصحابه، وطاف طوافا واحدا، وأحل أصحابه بعمرة.
وانظر (١٤٩٠٠) .
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : "طاف طوافا واحدا " : أي : للفرض ; لكونه كان قارنا ، وإلا فقد جاء أنه طاف أول يوم ، ويوم العيد ، لكن كان طواف اليوم الأول للقدوم ، فصار للفرض واحد ، والله تعالى أعلم .
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ طَوَافًا وَاحِدًا
عن جابر، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي مات فكيف أكفنه؟ قال: " أحسن كفنه "
عن جابر بن عبد الله الأنصاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من حاط حائطا على أرض فهي له "
عن عاصم بن عمر بن قتادة، قال الحسن بن محمد بن علي: قلت لجابر بن عبد الله: فقال جابر بن عبد الله: يا ابن أخي أنا أعلم الناس بهذا الحديث، كنت فيمن رجم...
عن جابر، قال: " مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على اليمنى فانتزعها، ووضع اليمنى على اليسرى "
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا كنتم في الخصب، فأمكنوا الركب أسنتها، ولا تعدوا المنازل، وإذا كنتم في الجدب، فاستنجو...
عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أيما عبد تزوج بغير إذن - أو قال: نكح بغير إذن - أهله فهو عاهر "
قال: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط "
عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحيوان: " اثنان بواحد لا بأس به، يدا بيد، ولا خير فيه نساء "
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كان بينه وبين أخيه مزارعة ، فأراد أن يبيعها فليعرضها على صاحبه، فهو أحق بها بالثمن "...