15239- عن جابر: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخرص وقال: " أرأيتم إن هلك الثمر أيحب أحدكم أن يأكل مال أخيه بالباطل؟ "
حديث صحيح دون قوله: "ينهى عن الخرص"، فقد تفرد به ابن لهيعة، وهو سيئ الحفظ، وقد ثبت خلافه عن النبي صلى الله عليه وسلم، انظر ما سلف برقم (١٤١٦١) ، وأما تتمة الحديث فصحيحة، فقد تابع ابن لهيعة عليها سفيان بن عيينة وابن جريج عن أبي الزبير، وسلف تخريج هاتين الطريقين عند الحديث (١٤٣٢٠) .
قوله: "الخرص" قال ابن الأثير في، "النهاية" ٢/٢٢-٢٣: خرص النخلة والكرمة يخرصها خرصا: إذا حزر ما عليها من الرطب تمرا، ومن العنب زبيبا، فهو من الخرص بمعنى الظن، لأن الحزر إنما هو تقدير بظن، والاسم الخرص، بالكسر.
قال ابن قدامة في "المغني" ٤/١٧٣: وينبغي أن يبعث الإمام ساعيه إذا بدا صلاح الثمار، ليخرصها، ويعرف قدر الزكاة، ويعرف المالك ذلك، وممن كان يرى الخرص: عمر وسهل بن أبي حثمة، والقاسم والحسن وعطاء والزهري=وعمرو بن دينار ومالك والشافعي وأكثر أهل العلم.
وحكي عن الشعبي أن الخرص بدعة.
وقال أهل الرأي: الخرص ظن وتخمين لا يلزم به حكم، وإنما كان الخرص تخويفا للأكرة (الحراث) لئلا يخونوا، فأما أن يلزم به حكم فلا.
قلنا: انظر حديث سهل بن أبي حثمة الآتي برقم (١٥٧١٣) .
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : "ينهى عن الخرص" - بفتح فسكون - : هو أن يخمن ما على النخل من الرطب تمرا ; ليعرف مقدار العشر وغيره ، ثم يخلي بين صاحب البستان وبين التمر ، ويأخذ العشر بحساب ذلك المقدار وقت الجذاذ ، وقد ثبت بالأحاديث ، والجمهور يقول به ، وأنكره علماؤنا الحنفية ، وهذا الحديث يؤيد قولهم ; لأنه قد تقع الآفة في الثمرة بعد التخمين ، فكيف يحل أن يؤخذ العشر بذلك الحساب ; ولعل جواب الجمهور أن النهي إنما هو إذا اعتمد على التخمين في الأخذ ، وإن علم بوقوع الآفة ، والله تعالى أعلم .
حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ الْخَرْصِ وَقَالَ أَرَأَيْتُمْ إِنْ هَلَكَ التَّمْرُ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ مَالَ أَخِيهِ بِالْبَاطِلِ
عن جابر، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " العبد مع من أحب "
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم، وأموالهم إ...
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا رأى المحدث، المحدث يتلفت فهي أمانة "
عن جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثة أطواف من الحجر إلى الحجر، وصلى ركعتين، ثم عاد إلى الحجر، ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها، وصب عل...
عن جابر بن عبد الله، قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج مفردا، فأقبلت عائشة مهلة بعمرة، حتى إذا كانت بسرف عركت، حتى إذا قدمنا طفن...
عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مثل المؤمن مثل السنبلة مرة تستقيم، ومرة تميل، وتعتدل، ومثل الكافر مثل الأرزة مستقيمة لا يشعر بها حتى...
عن خالد بن يزيد، أنه سمع عطاء، أن ابن الزبير، باع ثمر أرض له ثلاث سنين، فسمع بذلك جابر بن عبد الله الأنصاري فخرج إلى المسجد في ناس، فقال في ناس (٢) ال...
عن جابر، قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة قد سرقت، فعاذت بربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " والله لو كانت فا...
عن جابر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يباشر الرجل الرجل في ثوب واحد، والمرأة المرأة في ثوب واحد " ١٥٢٤٩ - وقال: " إذا أعجبت أحدكم...