15314- عن حكيم بن حزام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا، وبينا رزقا بركة بيعهما، وإن كذبا، وكتما محق بركة بيعهما "
إسناده صحيح على شرط الشيخين، سعيد بن أبي عروبة وإن اختلط=قد سمع منه إسماعيل- وهو ابن علية- قبل اختلاطه، وقتادة- وهو ابن دعامة السدوسي- صرح بالسماع في الرواية رقم (١٥٣٢٧) فانتفت شبهة تدليسه، أبو الخليل: هو صالح بن أبي مريم الضبعي.
وأخرجه ابن حبان (٤٩٠٤) ، والطبراني في "الكبير" (٣١١٨) من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٧/١٢٤، والنسائي في "المجتبى" ٧/٢٤٧، وفي "الكبرى" (٦٠٥٦) ، والدارمي ٢/٢٥٠، والطبراني في "الكبير" (٣١١٨) من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، به.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٣١١٩) من طريق عمر بن عامر السلمي, عن قتادة، به.
وسيأتي برقم (١٥٣٢٢) و (١٥٣٢٤) و (١٥٣٢٥) و (١٥٣٢٧) و (١٥٣٢٨) ، وسيكرر برقم (١٥٥٧٦) سندا ومتنا.
وقد سلف في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب في الرواية رقم (٤٤٨٤) ، وفي مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، في الرواية رقم (٦٧٢١) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : "البيعان " : - بفتح باء وكسر ياء مشددة - ; أي : اللذان جرى العقد بينهما ، فإنهما لا يسميان بيعين إلا حينئذ .
"بالخيار " : أي : لكل منهما خيار فسخ البيع .
"ما لم يتفرقا " : عن المجلس بالأبدان ، وعليه الجمهور ، وهو ظاهر اللفظ ، وقيل : المراد : المساومان اللذان جرى بينهما كلام البيع ، وإن لم يتم البيع بينهما بالإيجاب والقبول ، وهما بالخيار ; إذ يجوز لكل منهما أن يرجع عن العقد ما لم يتفرقا بالأقوال ، وهو الفراغ من العقد ، فصار حاصله : لهما الخيار قبل تمام العقد ، ولا يخفى أن الخيار قبل تمام العقد ضروري لا فائدة في بيانه ، مع ما فيه من حمل البيع على السوم ، وحمل التفرق على التفرق بالأقوال ، وكل ذلك لا يخلو عن بعد ، إلا أن يجاب عن الأول بأنه لدفع أن الموجب لا خيار له ; لأنه أوجب ، ثم بعض روايات الحديث في الصحاح تنفي هذا الحمل قطعا ، والله تعالى أعلم .
"فإن صدقا " : أي : صدق البائع في صفة المبيع ، وبين ما فيه من عيب وغيره ، وكذا المشتري في الثمن .
"محق " : أي : محي وأزيل .
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا رُزِقَا بَرَكَةَ بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا
عن حكيم بن حزام، قال: قلت: يا رسول الله، يطلب مني المتاع، وليس عندي، أفأبيعه له؟ قال: " لا تبع ما ليس عندك "
عن حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله، إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها، وما يحرم علي قال: " فإذا اشتريت بيعا، فلا تبعه حتى تقبضه "
عن حكيم بن حزام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن خير الصدقة عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول "
عن حكيم بن حزام، قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من عتاقة، وصلة رحم، هل لي فيها أجر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "...
عن حكيم بن حزام ، قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية، فقال: " أسلمت على ما أسلفت " والتحنث: التعبد
عن حكيم بن حزام، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصدقات، أيها أفضل؟ قال: " على ذي الرحم الكاشح "
عن حكيم بن حزام، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم من المال فألحفت، فقال: " يا حكيم، ما أنكر مسألتك، يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، وإنما هو مع...
عن حكيم بن حزام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا، بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا، وكتما محقت بركة ب...
حكيم بن حزام، قال: كان محمد صلى الله عليه وسلم أحب رجل في الناس إلي في الجاهلية، فلما تنبأ، وخرج إلى المدينة، شهد حكيم بن حزام الموسم وهو كافر، فوجد ح...