15339- عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا بلغ الغلام سبع سنين أمر بالصلاة، فإذا بلغ عشرا ضرب عليها "
إسناده حسن من أجل عبد الملك بن الربيع، فقد روى عنه جمع، ووثقة العجلي، وقال الذهبي: صدوق أن شاء الله، وأخرج له مسلم متابعة، وضعفه ابن معين، وبقية رجاله ثقات رجال مسلم.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٣٤٧، ومن طريقه أخرجه الطبراني في "الكبير" (٦٥٤٨) عن زيد بن الحباب، به.
وقد وقع في إحدى نسخ المصنف لابن أبي شيبة: زيد بن الحسن، وهو تحريف.
وأخرجه أبو داود (٤٩٤) ، والطبراني في "الكبير" (٦٥٤٧) من طريق إبراهيم بن سعد، وأخرجه الترمذي (٤٠٧) ، والدارمي ١/٣٣٣، وابن الجارود في"المنتقى" (١٤٧) ، وابن خزيمة (١٠٠٢) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٥٦٥) ، والطبراني في "الكبير" (٦٥٤٦) ، والحاكم في "المستدرك" ١/٢٥٨، والبيهقي في "السنن" ٢/١٤ و٣/٨٣-٨٤، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" ص ٤٧ من طريق حرملة بن عبد العزيز، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٥٦٦) من طريق إبراهيم بن سبرة بن عبد العزيز، =والطبراني في "الكبير" (٦٥٤٩) من طريق سبرة بن عبد العزيز، أربعتهم عن عبد الملك بن الربيع، به.
وقال الترمذي: حديث سبرة بن معبد الجهني حديث حسن صحيح.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
قلنا: عبد الملك بن الربيع أخرج له مسلم متابعة، ولم يحتج به.
وأخرجه الدارقطني في "السنن" ١/٢٣٠، والحاكم ١/٢٠١ من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن عبد الملك بن الربيع، به.
بلفظ: "إذا بلغ أولادكم سبع سنين، ففرقوا بين فرشهم، وإذا بلغوا عشر سنين، فاضربوهم على الصلاة".
وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي!
وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد سلف برقم (٦٦٨٩) ، ولفظه: "مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا، واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا، وفرقوا بينهم في المضاجع" وإسناده حسن، وبه يصح الحديث، وذكرنا ثمة بقية أحاديث الباب.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : "أمر بالصلاة " : أي : يأمره الأولياء ، وهذا أمر للأولياء بتأديب الصغار بالشرائع وغيرها ، وأمر التأديب قد يتوجه إلى الصبي أيضا ; كما في قوله تعالى : ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم [النور : 58] ، وهو أيضا قد يجعل متوجها إلى الأولياء ، وعلى تقدير اعتباره متوجها إلى الصغار ، فلا إشكال ، وإنما الإشكال في أمر التكليف ، وأمر التكليف من يترك الامتثال به يستحق العقاب أو العتاب مثلا ، والله تعالى أعلم .
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ سَبْعَ سِنِينَ أُمِرَ بِالصَّلَاةِ فَإِذَا بَلَغَ عَشْرًا ضُرِبَ عَلَيْهَا
عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا صلى أحدكم، فليستتر لصلاته، ولو بسهم "
عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه، عن جده، قال: " نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي في أعطان الإبل، وأن نصلي في مراح الغنم "
حدثنا عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " سترة الرجل في الصلاة السهم، وإذا صلى أحدكم فليستتر بسهم...
حدثنا عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده، أنه قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي في أعطان الإبل، ورخص أن نصلي في مراح الغنم "...
عن الربيع بن سبرة، عن أبيه: " أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء "
عن الربيع بن سبرة،عن أبيه، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة في حجة الوداع، حتى إذا كنا بعسفان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "...
حدثنا الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فأقمنا خمس عشرة من بين ليلة ويوم، قال: قال: فأذن لنا رسو...
عن الربيع بن سبرة، عن أبيه، يقال له السبري: عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه أمرهم بالمتعة " قال: فخطبت أنا، ورجل امرأة، قال: " فلقيت النبي صلى الله...
حدثنا عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في أعطان الإبل، ورخص أن يصلى في مراح الغنم "