15338- عن الزهري، قال: تذاكرنا عند عمر بن عبد العزيز المتعة - متعة النساء - فقال ربيع بن سبرة: سمعت أبي، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: " ينهى عن نكاح المتعة "
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح.
عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث بن سعيد العنبري، وإسماعيل بن أمية: هو ابن عمرو بن سعيد الأموي.
وأخرجه أبو داود (٢٠٧٢) - ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٧/٢٠٤- والطبراني في "الكبير" (٦٥٣٢) من طريق مسدد بن مسرهد، عن عبد الوارث، قلنا: وقد اختلف على الربيع بن سبرة في تعيين وقت تحريم نكاح المتعة.
فهو في حجة الوداع كما في هذا الإسناد، ورواه كذلك معمر بن راشد الأزدي في الرواية رقم (١٥٣٤٥) ، ووكيع بن الجراح الرؤاسي في الرواية رقم (١٥٣٥١) كلاهما عن عبد العزيز بن عمر، عن الربيع بن سبرة، به.
وذكر أنه يوم الفتح معمر بن راشد الأزدي في روايته عن الزهري التي سلفت برقم (١٥٣٣٧) ، وقد تابع معمرا صالح بن كيسان، ويونس بن يزيد الأيلي، وأيوب بن سويد، وعقيل بن خالد الأيلي، وبحر السقاء، وأيوب بن موسى كما سلف في تخريجها.
وكذلك رواه عمارة بن غزية عن الربيع، كما سيأتي في الرواية رقم (١٥٣٤٦) .
قال الحافظ في "الفتح" ٩/١٧٠: وأما حجة الوداع، فهو اختلاف على الربيع بن سبرة، والرواية عنه أنها في الفتح أصح وأشهر.
وقال في "التلخيص" ٢/١٥٦ بعد أن روى الحديث عن أبي داود من طريق الربيع بن سبرة، قال: أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حجة الوداع: ويجاب عنه بجوابين: أحدهما: أن المراد بذكر ذلك في حجة الوداع إشاعة النهي والتحريم لكثرة من حضرها من الخلائق، والثاني: احتمال أن يكون انتقل ذهن أحد رواته من فتح مكة إلى حجة الوداع، لأن أكثر الرواة عن سبرة أن ذلك كان في الفتح.
وانظر ما قبله.
تنبيه: قال الإمام ابن القيم في "زاد المعاد" ٥/١١١: وأما نكاح المتعة، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أحلها عام الفتح، وثبت عنه أنه نهى عنها عام الفتح، كما في صحيح مسلم (١٤٠٦) (٢٢) ، واختلف: هل نهى عنها يوم خيبر على قولين، =
والصحيح أن النهي إنما كان عام الفتح، وأن النهي يوم خيبر إنما كان عن الحمر الأهلية، وإنما قال علي لابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن متعة النساء، ونهى عن الحمر الأهلية محتجا عليه في المسألتين، فظن بعض الرواة أن التقييد بيوم خيبر راجع إلى الفصلين، فرواه بالمعنى، ثم أفرد بعضهم أحد الفصلين، وقيده بيوم خيبر.
وانظر الجزء الثالث من "زاد المعاد"
٤٥٩-٤٦٤ فقد فصل القول في ذلك تفصيلا جيدا.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : "في حجة الوداع " : "ينافي ما سبق ; إذ يمكن أنه كرر يوم حجة الوداع تأكيدا وتشهيرا للأمر .
حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ تَذَاكَرْنَا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمُتْعَةَ مُتْعَةَ النِّسَاءِ فَقَالَ رَبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَنْهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ
عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا بلغ الغلام سبع سنين أمر بالصلاة، فإذا بلغ عشرا ض...
عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا صلى أحدكم، فليستتر لصلاته، ولو بسهم "
عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه، عن جده، قال: " نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي في أعطان الإبل، وأن نصلي في مراح الغنم "
حدثنا عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " سترة الرجل في الصلاة السهم، وإذا صلى أحدكم فليستتر بسهم...
حدثنا عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده، أنه قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي في أعطان الإبل، ورخص أن نصلي في مراح الغنم "...
عن الربيع بن سبرة، عن أبيه: " أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء "
عن الربيع بن سبرة،عن أبيه، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة في حجة الوداع، حتى إذا كنا بعسفان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "...
حدثنا الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فأقمنا خمس عشرة من بين ليلة ويوم، قال: قال: فأذن لنا رسو...
عن الربيع بن سبرة، عن أبيه، يقال له السبري: عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه أمرهم بالمتعة " قال: فخطبت أنا، ورجل امرأة، قال: " فلقيت النبي صلى الله...