حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الصوم باب من قال: هي مثبتة للشيخ والحبلى (حديث رقم: 2318 )


2318- عن ابن عباس: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} [البقرة: 184]، قال: «كانت رخصة للشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصيام أن يفطرا، ويطعما مكان كل يوم سكينا، والحبلى والمرضع إذا خافتا»، قال أبو داود: «يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا»

أخرجه أبو داوود


إسناده صحيح، وقد اختصر المصنف هذا الحديث هنا، وتمامه عن ابن عباس: رخص للشيح الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاءا أو يطعما كل يوم مسكينا، ولا قضاء عليهما، ثم نسخ ذلك في هذه الآية:{فمن شهد منكم الشهر فليصمه} وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم، والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا، وأطعمتا كل يوم مسكينا.
عزرة: هو ابن عبد الرحمن الخزاعي، وقتادة: هو ابن دعامة، وسعيد: هو ابن أبي عروبة، وابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم، وابن المثنى: هو محمد.
وأخرجه بتمامه كما أشرنا ابن الجارود في "المنتقى" (381) واللفظ له، والطبري في "تفسيره" 2/ 135 من طريق سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد.
وأخرج الطبري 2/ 136 من طريق سعيد بن أبي عروبة، به.
عن ابن عباس قال: إذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها في رمضان، قال: يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكينا ولا يقضيان صوما.
وأخرج الدارقطني (2382) من طريق سعيد بن أبي عروبة، به بلفظ: إن ابن عباس قال لأم ولد له حبلى أو مرضع: أنت من الذين لا يطيقون الصيام عليك الجزاء، وليس عليك القضاء.
وقال الدارقطني: هذا إسناد صحيح.
وأخرجه بنحو رواية الدارقطني هذه الطبري 2/ 136 بالإسناد نفسه، لكن وقع في إسناده سقط يستدرك من الدارقطني.
وأخرج الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 6/ 185 - 186، والدارقطني (2384) من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة، به بلفظ: كانت لابن عباس جارية ترضع فجهدت، فقال لها: أفطري، فإنك بمنزلة الذين يطيقونه.
هذا لفظ الطحاوي، ولفظ الدارقطني: أنه كانت له أمة ترضع فأجهضت، فأمرها أن تفطر، يعني وتطعم، ولا تقضي.
وقال الدراقطني: هذا صحيح.
وأخرج الدارقطني (2385) من طريق أيوب السختياني، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أو ابن عمر قال: الحامل والمرضع تفطر ولا تقضي.
وقال الدارقطني: وهذا صحيح.
وأخرج أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" بإثر (108) من طريق قتادة وأيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه قال لامرأة ترضع: أنت من الذين يطوقونه، أفطري وأطعمي كل يوم مسكينا.
وأخرج الطبري 2/ 138 من طريق شريك النخعي، والطحاوي 6/ 185 من طريق إسرائيل بن يونس السبيعي، كلاهما عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس {وعلى الذين يطيقونه} -وتحرف عند الطبري إلى: يطوقونه- قال: الذين يتجشمونه، ولا يطيقونه يعني إلا بالجهد: الحبلى والكبير والمريض وصاحب العطاش (فسره ابن الأثير فقال: العطاش بالضم: شدة العطش، وقد يكون داء يشرب معه ولا يروى صاحبه) هذا لفظ الطحاوي وهو أتم.
قلنا: وبحسب رواية ابن الجارود والطبري التامة يتضح أن ابن عباس كان يرى أن قوله تعالى: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} كان حكما خاصا للشيخ الكبير والعجوز اللذين يطيقان الصوم كان مرخصا لهما أن يفديا صومهما بإطعام مسكين ويفطرا، ثم نسخ ذلك بقوله: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}، فلزمهما من الصوم مثل الذي لزم الشاب، إلا أن يعجزا عن الصوم فيكون ذلك الحكم الذي كان لهما قبل النسخ ثابتا لهما حينئذ بحاله.
بينه الطبري 2/ 135.
وهذا يخالف روايات أخرى من غير طريق سعيد بن جبير نص فيها ابن عباس على أن الآية محكمة لم تنسخ بحال.
منها: ما أخرجه البخاري (4505)، والنسائي في "الكبرى" (2638) و (10951)، والطبري 2/ 138، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 6/ 182، والطبراني في "الكبير" (11388) والدارقطني (2377) و (2378) و (2381)، والحاكم 1/ 440، والبيهقي 4/ 270 من طريق عمرو بن دينار، والبيهقي 4/ 271 من طريق ابن أبي نجيح، كلاهما عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} [وتحرف عند النسائي والطبري والدارقطني (2377) و (2378) و (2381)، والحاكم (يطوقونه) إلى: يطيقونه] قال: ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فيطعمان مكان كل يوم مسكينا.
وقد صحح الدارقطني (2379) إسناد طريق ابن أبي نجيح عن عطاء بن أبي رباح.
وأخرجه الطبري 2/ 137 و 138 من طريق مجاهد بن جبر المكي، وعبد الرزاق (7573)، والطبري 2/ 137، والطبراني في "الكبير" (11854) من طريق عكرمة، كلاهما عن ابن عباس أنه قال: ليست بمنسوخة.
وعند بعضهم: هي للناس اليوم قائمة.
ثم إن من روى عن ابن عباس أنه كان يقرأ: {يطيقونه}، يقتضي أنه لا نسخ كما قال الحافظ في "الفتح" 108/ 8، لأنه يجعل الفدية على من تكلف الصوم وهو لا يقدر عليه، فيفطر ويكفر، وهذا الحكم باق.
وممن روى عنه أنه كان يقرؤها كذلك عطاء بن أبي رباح ومجاهد وعكرمة: فقد أخرجه عبد الرزاق (7575) و (7577)، والبخاري (4505)، والنسائي في "الكبرى" (10952)، والطبري 2/ 137، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 6/ 182، والطبراني في "الكبير" (11388)، والدارقطني (2377) و (2379) و (2381)، والحاكم 1/ 440، والبيهقي 4/ 270 - 271 و271 من طريق عطاء بن أبي رباح وعبد الرزاق (7574)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في "الناسخ والمنسوخ" (71)، والطبري 2/ 137، والطحاوي 6/ 184، والدارقطني (2379)، والبيهقي 4/ 271 من طريق مجاهد بن جبر، وعبد الرزاق (7573)، والطبري 2/ 137، والطبراني (11854) من طريق عكرمة مولى ابن عباس، ثلاثتهم عن ابن عباس أنه كان يقرأ: {وعلى الذين يطيقونه} لكن تحرف عند الدارقطني (2377) و (2381) إلى: {يطيقونه}.
وكذلك كانت عائشة تقرؤها.
أخرجه عنها عبد الرزاق في "تفسيره" 1/ 70، وفي "مصنفه" (7576)، ومن طريقه الطبري 2/ 138، والبيهقي 4/ 272.
وإسناده صحيح.
إلا أنها كانت تشدد الطاء كذلك، فتقول: (يطوقونه) من اطواق.

شرح حديث (كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( كَانَتْ ) ‏ ‏: هَذِهِ الْآيَة { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ } ‏ ‏( رُخْصَة ) ‏ ‏: ثَابِتَة بَاقِيَة إِلَى الْآن ‏ ‏( لِلشَّيْخِ الْكَبِير وَالْمَرْأَة الْكَبِيرَة وَهُمَا يُطِيقَانِ ) ‏ ‏لَكِنْ مَعَ شِدَّة وَتَعَب وَمَشَقَّة عَظِيمَة , أَوْ لِلشَّيْخِ الْكَبِير وَالْمَرْأَة الْكَبِيرَة لَا يُطِيقَانِ الصِّيَام ‏ ‏( أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا مَكَان كُلّ يَوْم مِسْكِينًا ) ‏ ‏: وَيُؤَيِّد هَذَا الْمَعْنَى الْأَخِير , مَا أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ عَطَاء عَنْ اِبْن عَبَّاس { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَة طَعَام مِسْكِين } وَاحِد , فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا قَالَ زَادَ مِسْكِينًا آخَر فَهُوَ خَيْرٌ , قَالَ وَلَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ لِلشَّيْخِ الْكَبِير الَّذِي لَا يَسْتَطِيع الصِّيَام وَأَمَرَ أَنْ يُطْعِم الَّذِي يَعْلَم أَنَّهُ لَا يُطِيقهُ.
وَهَذَا إِسْنَاد صَحِيح ثَابِت.
قَالَ فِي سُبُل السَّلَام : رُوِيَ عَنْ اِبْن عَبَّاس أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأ { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ } أَيْ يُكَلَّفُونَهُ وَلَا يُطِيقُونَهُ وَيَقُول لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ , هِيَ لِلشَّيْخِ الْكَبِير وَالْمَرْأَة الْهِمَّة اِنْتَهَى.
‏ ‏وَقَالَ الْعَيْنِيّ : وَقَدْ اِخْتَلَفَ السَّلَف فِي قَوْله عَزَّ وَجَلَّ { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ } فَقَالَ قَوْم إِنَّهَا مَنْسُوخَة , وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ سَلَمَة وَابْن عُمَر أَيْ الَّذِي أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَهُوَ قَوْل عَلْقَمَة وَالنَّخَعِيِّ وَالْحَسَن وَالشُّعَبِيّ وَابْن شِهَاب , وَعَلَى هَذَا يَكُون قِرَاءَتهمْ { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ } بِضَمِّ الْيَاء وَكَسْر الطَّاء وَسُكُون الْيَاء الثَّانِيَة.
وَعِنْد اِبْن عَبَّاس هِيَ مُحْكَمَة وَعَلَيْهِ قِرَاءَة يُطَوَّقُونَهُ بِالْوَاوِ الْمُشَدَّدَة , وَرُوِيَ عَنْهُ يُطِيقُونَهُ بِفَتْحِ الطَّاء وَالْهَاء الْمُشَدَّدَتَيْنِ ثُمَّ إِنَّ الشَّيْخ الْكَبِير وَالْعَجُوز إِذَا كَانَ الصَّوْم يُجْهِدهُمَا وَيَشُقّ عَلَيْهِمَا مَشَقَّة شَدِيدَة فَلَهُمَا أَنْ يُفْطِرَا أَوْ يُطْعِمَا لِكُلِّ يَوْم مِسْكِينًا , وَهَذَا قَوْل عَلِيّ وَابْن عَبَّاس وَأَبِي هُرَيْرَة وَغَيْرهمْ اِنْتَهَى.
وَمَعْنَى يُطَوَّقُونَهُ أَيْ يُكَلَّفُونَهُ , وَمَعْنَى يُطِيقُونَهُ أَيْ يَتَكَلَّفُونَهُ كَمَا يَظْهَر مِنْ كَلَام الْعَيْنِيّ.
وَقَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : وَاتَّفَقَتْ هَذِهِ الْأَخْبَار عَلَى أَنَّ قَوْله { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَة } مَنْسُوخ وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ اِبْن عَبَّاس فَذَهَبَ إِلَى أَنَّهَا مُحْكَمَة , لَكِنَّهَا مَخْصُوصَة بِالشَّيْخِ الْكَبِير وَنَحْوه اِنْتَهَى.
‏ ‏( وَالْحُبْلَى وَالْمُرْضِع ) ‏ ‏: أَيْ كَانَتْ رُخْصَة لِلْحُبْلَى وَالْمُرْضِع.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : مَذْهَب اِبْن عَبَّاس فِي هَذَا أَنَّ الرُّخْصَة مُثْبَتَة لِلْحُبْلَى وَالْمُرْضِع إِذَا خَافَتَا عَلَى أَوْلَادهمَا وَقَدْ نُسِخَتْ فِي الشَّيْخ الْكَبِير الَّذِي يُطِيق الصَّوْم فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُفْطِر وَيَفْدِي , إِلَّا أَنَّ الْحَامِل وَالْمُرْضِع وَإِنْ كَانَتْ الرُّخْصَة قَائِمَة لَهُمَا فَإِنَّهُ يَلْزَمهُمَا الْقَضَاء مَعَ الْإِطْعَام , وَإِنَّمَا لَزِمَهُمَا الْإِطْعَام مَعَ الْقَضَاء لِأَنَّهُمَا يُفْطِرَانِ مِنْ أَجْل غَيْرهمَا شَفَقَة عَلَى الْوَلَد وَإِبْقَاء عَلَيْهِ.
وَإِذَا كَانَ الشَّيْخ يَجِب عَلَيْهِ الْإِطْعَام , وَهُوَ إِنَّمَا رَخَّصَ لَهُ فِي الْإِفْطَار مِنْ أَجْل نَفْسه فَقَدْ عُقِلَ أَنَّ مَنْ يُرَخَّص فِيهِ مِنْ غَيْره أَوْلَى بِالْإِطْعَامِ وَهَذَا عَلَى مَذْهَب الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد بْن حَنْبَل.
وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ مُجَاهِد.
وَأَمَّا الشَّيْخ الْكَبِير الَّذِي لَا يُطِيق الصَّوْم فَإِنَّهُ يُطْعِم وَلَا قَضَاء عَلَيْهِ لِعَجْزِهِ.
وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ مُجَاهِد.
وَأَمَّا الشَّيْخ الْكَبِير الَّذِي لَا يُطِيق الصَّوْم فَإِنَّهُ يُطْعِم وَلَا قَضَاء عَلَيْهِ لِعَجْزِهِ.
وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَنَس وَكَانَ يَفْعَل ذَلِكَ بَعْد مَا أَسَنَّ وَكَبِرَ , وَهُوَ قَوْل أَبِي حَنِيفَة وَأَصْحَابه فِي الْحُبْلَى وَالْمُرْضِع يَقْضِيَانِ وَلَا يُطْعِمَانِ كَالْمَرِيضِ , كَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ الْحَسَن وَعَطَاء , وَالنَّخَعِيِّ وَالزُّهْرِيّ.
وَقَالَ مَالِك بْن أَنَس : الْحُبْلَى هِيَ كَالْمَرِيضِ تَقْضِي وَلَا تُطْعِم وَالْمُرْضِع تَقْضِي وَتُطْعِم.
وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ.


حديث كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ الْمُثَنَّى ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعِيدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏قَتَادَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَزْرَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ { ‏وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ‏} ‏قَالَ كَانَتْ رُخْصَةً لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ وَهُمَا يُطِيقَانِ الصِّيَامَ أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَالْحُبْلَى وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏يَعْنِي عَلَى أَوْلَادِهِمَا أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَا ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهك...

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنا أمة أمية لا نكتب، ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا»، وخنس سليمان أصبعه في الثالثة، يعني تسعا وع...

الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا ح...

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الشهر تسع وعشرون، فلا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين»، قال: ف...

صمنا مع النبي تسعا وعشرين أكثر مما صمنا معه ثلاثي...

عن ابن مسعود، قال: «لما صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم تسعا وعشرين أكثر مما صمنا معه ثلاثين»

شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة

عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «شهرا عيد لا ينقصان رمضان، وذو الحجة»

فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون

عن أبي هريرة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه قال: «وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون، وكل عرفة موقف، وكل منى منحر، وكل فجاج مكة منحر، وكل جمع مو...

إن غم عليه عد ثلاثين يوما ثم صام

عن عائشة رضي الله عنها تقول: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان، فإن غم عليه عد ثلاثين يوما ثم...

لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة

عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال، أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال، أو تكملوا العدة»

إن حال دونه غمامة فأتموا العدة ثلاثين ثم أفطروا

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقدموا الشهر بصيام يوم، ولا يومين إلا أن يكون شيء يصومه أحدكم، ولا تصوموا حتى تروه، ثم صوموا حت...

هل صمت من شهر شعبان شيئا قال لا قال فإذا أفطرت فصم...

عن عمران بن حصين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: «هل صمت من شهر شعبان شيئا؟» قال: لا، قال: «فإذا أفطرت فصم يوما»، وقال: أحدهما يومين