15761- عن معمر العدوي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحتكر إلا خاطئ " وكان سعيد بن المسيب يحتكر الزيت
إسناده صحيح على شرط مسلم، يحيى بن سعيد الأموي من رجاله، وروى له البخاري متابعة.
يحيى بن سعيد: هو الأنصاري.
وأخرجه مسلم (١٦٠٥) (١٢٩) ، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (١٠٨٦) ، والبيهقي في "السنن" ٦/٢٩، والبغوي في "شرح السنة" (٢١٢٧) من طريق سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، بهذا الإسناد، وفيه قيل لسعيد: فإنك تحتكر، قال سعيد: إن معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر.
وهو مكرر (١٥٧٥٧) .
قال السندي: قوله: يحتكر الزيت، أي: يرى أن الاحتكار الممنوع مخصوص بالقوت، ولا يشمل نحو الزيت.
وقال النووي في "شرح مسلم" ١١/٤٣: الخاطئ بالهمز: هو العاصي الآثم.
وهذا الحديث صريح في تحريم الاحتكار.
قال أصحابنا: الاحتكار المحرم: هو الاحتكار في الأقوات الخاصة وهو أن يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجارة ولا يبيعه في الحال، بل يدخره ليغلو ثمنه، فأما إذا جاء من قريته واشتراه في وقت الرخص وادخره، أو ابتاعه في وقت الغلاء لحاجته إلى أكله أو ابتاعه ليبيعه في وقته، فليس باحتكار ولا تحريم فيه، وأما غير الأقوات، فلا يحرم الاحتكار فيه بكل حال، والحكمة في تحريم الاحتكار دفع الضرر عن عامة الناس.
قلنا: إذا كانت العلة في تحريم الاحتكار هو الإضرار بعامة الناس فينبغي أن يحرم احتكار القوت وغيره من السلع إذا كان احتكارها يلحق الضرر بهم.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : "يحتكر الزيت " : أي : يرى أن الاحتكار الممنوع مخصوص بالقوت ، ولا يشمل نحو الزيت .
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ مَعْمَرٍ الْعَدَوِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا الْأَخَاطُ وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يَحْتَكِرُ الزَّيْتَ
عن عويمر بن أشقر، أنه ذبح قبل أن يغدو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له " فأمره أن يعيد أضحيته "
حدثنا خبيب ابن عبد الرحمن، عن أبيه، عن جده، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يريد غزوا، أنا ورجل من قومي، ولم نسلم فقلنا: إنا نستحيي أن ي...
عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه، " " أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل طعاما فلعق أصابعه " "
عن ابن لكعب بن مالك، أن جارية لكعب كانت ترعى غنما له بسلع، فعدا الذئب على شاة من شائها، فأدركتها الراعية، فذكتها بمروة، فسأل كعب بن مالك النبي صلى ال...
عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو ملازم رجلا في أوقيتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: " هكذا " أي: ضع عنه الش...
عن ابن لكعب بن مالك،عن أبيه، قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعق أصابعه الثلاث من الطعام "
عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه، أن جارية لهم سوداء ذكت شاة لهم بمروة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك " فأمره بأكلها "
عن عبد الله أو عبد الرحمن بن كعب بن مالك، قال عبد الرحمن: هو شك يعني سفيان، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مثل المؤمن كمثل الخامة م...
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، أن كعب بن مالك، لما تاب الله عليه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله لم ينجني إلا بالصدق، وإن م...