2402- عن عائشة، أن حمزة الأسلمي، سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ قال: «صم إن شئت، وأفطر إن شئت»
إسناده صحيح.
مسدد: هو ابن مسرهد الأسدي، وحماد: هو ابن زيد.
وأخرجه مسلم (1121)، والنسائي في "الكبرى" (2705) من طريق حماد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (1942) مختصرا و (1943)، ومسلم (1121)، وابن ماجه (1662)، والترمذي (720)، والنسائي في "الكبرى" (2626 - 2629) من طرق عن هشام بن عروة، به.
وهو في "مسند أحمد" (24196)، و"صحيح ابن حبان" (3560).
قال الخطابي: هذا نص في إثبات الخيار للمسافر بين الصوم والإفطار، وفيه بيان جواز صوم الفرض للمسافر إذا صامه، وهو قول عامة أهل العلم.
ثم اختلف أهل العلم بعد هذا في أفضل الأمرين منهما: فقالت طائفة: أفضل الأمرين الفطر، وإليه ذهب ابن المسيب والشعبي والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه.
وقال أنس بن مالك وعثمان بن أبي العاص: أفضل الأمرين الصوم في السفر، وبه قال النخعي وسعيد بن جبير، وهو قول مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي.
وقالت فرقة ثالثة: أفضل الأمرين أيسرهما على المرء، لقوله عز وجل: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} [البقرة: 185] فإن كان الصوم عليه أيسر، صامه، وإن كان الفطر أيسر، فليفطر، وإليه ذهب مجاهد وعمر بن عبد العزيز وقتادة.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( إِنِّي رَجُل أَسْرُد الصَّوْم ) : قَالَ فِي الْفَتْح : أَيْ أُتَابِعهُ.
وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنْ لَا كَرَاهِيَة فِي صِيَام الدَّهْر وَلَا دَلَالَة فِيهِ ; لِأَنَّ التَّتَابُع يَصْدُق بِدُونِ صَوْم الدَّهْر فَإِنْ ثَبَتَ النَّهْي عَنْ صَوْم الدَّهْر لَمْ يُعَارِضهُ هَذَا الْإِذْن بِالسَّرْدِ , بَلْ الْجَمْع بَيْنهمَا وَاضِح ( أَفَأَصُوم فِي السَّفَر ) : قَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد : لَيْسَ فِيهِ تَصْرِيح بِأَنَّهُ صَوْم رَمَضَان فَلَا يَكُون فِيهِ حُجَّة عَلَى مَنْ مَنَعَ صِيَام رَمَضَان فِي السَّفَر.
قَالَ الْحَافِظ : هُوَ كَمَا قَالَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى سِيَاق حَدِيث الْبَاب , لَكِنْ فِي رِوَايَة أَبِي مَرَاوِح الَّتِي عِنْد مُسْلِم أَنَّهُ قَالَ " يَا رَسُول اللَّه أَجِد بِي قُوَّة عَلَى الصِّيَام فِي السَّفَر فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاح ؟ فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ رُخْصَة مِنْ اللَّه فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَن وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُوم فَلَا جُنَاح عَلَيْهِ " وَهَذَا يُشْعِر بِأَنَّهُ سَأَلَ عَنْ صِيَام الْفَرِيضَة وَذَلِكَ أَنَّ الرُّخْصَة إِنَّمَا تُطْلَق فِي مُقَابَلَة مَا هُوَ وَاجِب.
وَأَصْرَح مِنْ ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِم مِنْ طَرِيق مُحَمَّد بْن حَمْزَة بْن عَمْرو عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ " يَا رَسُول اللَّه إِنِّي صَاحِب ظَهْر أُعَالِجهُ أُسَافِر عَلَيْهِ وَأَكْرِيهِ , وَإِنَّهُ رُبَّمَا صَادَفَنِي هَذَا الشَّهْر يَعْنِي رَمَضَان وَأَنَا أَجِد الْقُوَّة وَأَجِدنِي أَنْ أَصُوم أَهْوَن عَلَيَّ مِنْ أَنْ أُؤَخِّرهُ فَيَكُون دَيْنًا عَلَيَّ.
فَقَالَ أَيّ ذَلِكَ شِئْت يَا حَمْزَة اِنْتَهَى ( قَالَ صُمْ إِنْ شِئْت وَأَفْطِرْ إِنْ شِئْت ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : هَذَا نَصّ فِي إِثْبَات الْخِيَار لِلْمُسَافِرِ بَيْن الصَّوْم وَالْإِفْطَار وَفِيهِ بَيَان جَوَاز صَوْم الْفَرْض لِلْمُسَافِرِ إِذَا صَامَهُ , وَهُوَ قَوْل عَامَّة أَهْل الْعِلْم إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ اِبْن عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ : إِنْ صَامَ فِي السَّفَر قَضَى فِي الْحَضَر.
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ اِبْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ لَا يُجْزِئهُ.
وَذَهَبَ إِلَى هَذَا مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ دَاوُدَ بْن عَلِيّ ثُمَّ اِخْتَلَفَ أَهْل الْعِلْم بَعْد هَذَا فِي أَفْضَل الْأَمْرَيْنِ مِنْهُمَا , فَقَالَتْ طَائِفَة أَفْضَل الْأَمْرَيْنِ الْفِطْر , وَإِلَيْهِ ذَهَبَ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب وَالشَّعْبِيّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَحْمَد بْن حَنْبَل وَإِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ.
وَقَالَ أَنَس بْن مَالِك وَعُثْمَان بْن أَبِي الْعَاصِ : أَفْضَل الْأَمْرَيْنِ الصَّوْم فِي السَّفَر , وَبِهِ قَالَ النَّخَعِيُّ وَسَعِيد بْن جُبَيْر , وَهُوَ قَوْل مَالِك وَالثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيّ وَأَبِي حَنِيفَة وَأَصْحَابه.
وَقَالَتْ فِرْقَة ثَالِثَة : أَفْضَل الْأَمْرَيْنِ أَيْسَرهمَا عَلَى الْمَرْء لِقَوْلِهِ سُبْحَانه { يُرِيد اللَّه بِكُمْ الْيُسْر وَلَا يُرِيد بِكُمْ الْعُسْر } فَإِنْ كَانَ الصِّيَام أَيْسَر عَلَيْهِ صَامَ وَإِنْ كَانَ الْفِطْر أَيْسَر فَلْيُفْطِرْ.
وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مُجَاهِد وَعُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز وَقَتَادَة.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسَدَّدٌ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ حَمْزَةَ الْأَسْلَمِيَّ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ أَسْرُدُ الصَّوْمَ أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ قَالَ صُمْ إِنْ شِئْتَ وَأَفْطِرْ إِنْ شِئْتَ
عن أبي بريدة ، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «في الإنسان ثلاث مائة وستون، مفصلا فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه بصدقة» قالوا: ومن يطيق ذ...
عن أبي سعيد، وأبي هريرة، قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا، أو صلى ركعتين جميعا، كتبا في الذاكرين والذاكرات»
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من لم يدع قول الزور، والعمل به، فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه»، وقال أحمد: «فهمت إسناده من اب...
عن عمرو بن ميمون، قال: سمعت أبا حاضر الحميري، يحدث أبي ميمون بن مهران، قال: خرجت معتمرا عام حاصر أهل الشام ابن الزبير بمكة وبعث معي رجال من قومي بهدي...
عن مجمع بن جارية الأنصاري وكان أحد القراء الذين قرءوا القرآن، قال: «قسمت خيبر على أهل الحديبية، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثمانية عشر سهم...
عن أم سلمة، أنها ذكرت أو كلمة غيرها " قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بسم الله الرحمن الرحيم.<br> الحمد لله رب العالمين.<br> الرحمن الرحيم.<br> م...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله».<br>
عن ابن عباس، قال: كان قريظة والنضير، وكان النضير أشرف من قريظة، فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به، وإذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة...
عن عائشة - قال يحيى: - إن رجلا من المشركين لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم ليقاتل معه فقال: «ارجع».<br> ثم اتفقا فقال: «إنا لا نستعين بمشرك»