2416- عن أبي عبيد، قال: شهدت العيد مع عمر، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم قال: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين، أما يوم الأضحى فتأكلون من لحم نسككم، وأما يوم الفطر ففطركم من صيامكم»
إسناده صحيح.
سفيان: هو ابن عيينة، والزهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب، وأبو عبيد: هو سعد بن عبيد الزهري.
وأخرجه ابن ماجه (1722)، والنسائي في "الكبرى" (2802) من طريقين عن سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (1990) و (5571)، ومسلم (1137)، والترمذي (782) من طرق، عن الزهري، به.
وقال الترمذي: حديث صحيح.
وهو في "مسند أحمد" (163)، و"صحيح ابن حبان" (3600).
قال النووي: وقد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين لكل حال، سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( أَمَّا يَوْم الْأَضْحَى فَتَأْكُلُونَ ) : خَبَر الْيَوْم ( مِنْ لَحْم نُسُكِكُمْ ) : بِضَمِّ السِّين وَيَجُوز سُكُونُهَا أَيْ أُضْحِيَّتكُمْ.
قَالَ فِي فَتْح الْبَارِي : وَفَائِدَة وَصْف الْيَوْمَيْنِ الْإِشَارَة إِلَى الْعِلَّة فِي وُجُوب فِطْرهمَا وَهِيَ الْفَصْل مِنْ الصَّوْم وَإِظْهَار تَمَامه وَحْده بِفِطْرِ مَا بَعْده , وَالْآخَر لِأَجْلِ النُّسُك الْمُتَقَرَّب بِذَبْحِهِ لِيُؤْكَل مِنْهُ , وَلَوْ شُرِعَ صَوْمه لَمْ يَكُنْ لِمَشْرُوعِيَّةِ الذَّبْح فِيهِ مَعْنًى , فَعَبَّرَ عَنْ عِلَّة التَّحْرِيم بِالْأَكْلِ مِنْ النُّسُك لِأَنَّهُ يَسْتَلْزِم النَّحْر.
وَقَوْله هَذَيْنِ فِيهِ التَّغْلِيب وَذَلِكَ أَنَّ الْحَاضِر يُشَار إِلَيْهِ بِهَذَا وَالْغَائِب يُشَار إِلَيْهِ بِذَلِكَ , فَلَمَّا أَنْ جَمَعَهُمَا اللَّفْظ قَالَ هَذَيْنِ تَغْلِيبًا لِلْحَاضِرِ عَلَى الْغَائِب.
قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ.
قَالَ النَّوَوِيّ : وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى تَحْرِيم صَوْم هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ لِكُلِّ حَال سَوَاء صَامَهُمَا عَنْ نَذْر أَوْ تَطَوُّع أَوْ كَفَّارَة أَوْ غَيْر ذَلِكَ , وَلَوْ نَذَرَ صَوْمهمَا مُتَعَمِّدًا لِعَيْنهمَا قَالَ الشَّافِعِيّ وَالْجُمْهُور : لَا يَنْعَقِد نَذْره وَلَا يَلْزَمهُ قَضَاؤُهُمَا.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : يَنْعَقِد وَيَلْزَمهُ قَضَاؤُهُمَا , قَالَ فَإِنْ صَامَهُمَا أَجْزَأَهُ وَخَالَفَ النَّاس كُلّهمْ فِي ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَم اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ بِمَعْنَاهُ أَتَمَّ مِنْهُ.
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَهَذَا حَدِيثُهُ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ أَمَّا يَوْمُ الْأَضْحَى فَتَأْكُلُونَ مِنْ لَحْمِ نُسُكِكُمْ وَأَمَّا يَوْمُ الْفِطْرِ فَفِطْرُكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ
عن أبي سعيد الخدري قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين يوم الفطر، ويوم الأضحى، وعن لبستين الصماء، وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، وع...
عن أبي مرة، مولى أم هانئ، أنه دخل مع عبد الله بن عمرو، على أبيه عمرو بن العاص، فقرب إليهما طعاما، فقال: كل، فقال: إني صائم، فقال عمرو: كل، «فهذه الأيا...
عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب»
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يصم أحدكم يوم الجمعة، إلا أن يصوم قبله بيوم أو بعده»
عن عبد الله بن بسر السلمي، عن أخته، - وقال يزيد: الصماء - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تصوموا يوم السبت إلا في ما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدك...
عن جويرية بنت الحارث، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة، وهي صائمة فقال: «أصمت أمس؟» قالت: لا، قال: «تريدين أن تصومي غدا؟»، قالت: لا، ق...
عن ابن شهاب، أنه كان إذا ذكر له أنه «نهى عن صيام يوم السبت» يقول ابن شهاب: هذا حديث حمصي.<br> (1) 2424- عن الأوزاعي، قال: ما زلت له كاتما حتى ر...
عن أبي قتادة، أن رجلا، أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، كيف تصوم؟، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله، فلما رأى ذلك عمر قال: ر...
عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " ألم أحدث أنك تقول: لأقومن الليل، ولأصومن النهار؟ "، قال: أحسبه قال: نعم ي...