2417- عن أبي سعيد الخدري قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين يوم الفطر، ويوم الأضحى، وعن لبستين الصماء، وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، وعن الصلاة في ساعتين بعد الصبح، وبعد العصر»
إسناده صحيح.
وهيب: هو ابن خالد الباهلي، وعمرو بن يحيي: هو ابن عمارة المازني.
وأخرجه البخاري (1991) و (1992) من طريق موسى بن إسماعيل، بهذا الإسناد.
دون ذكر اللباس.
وأخرجه مسلم بإثر (1138) (141)، والترمذي (781) من طريق عمرو بن يحيى، به.
مقتصرا على الصيام.
وأخرجه مفرقا البخاري (1197) و (1864) و (1995)، ومسلم بإثر (1138) (140)، وابن ماجه (1721)، والنسائي في "الكبرى" (2803 - 2806) من طريق قزعة بن يحيى، والبخاري (586) و (6284)، ومسلم (827) من طريق عطاء بن يزيد الليثي، والبخاري (367) و (5822) من طريق عبيد الله بن عبد الله، والبخاري (5820) من طريق عامر بن سعيد، أربعتهم عن أبي سعيد الخدري، به.
وهو في "مسند أحمد" (11910)، و "صحيح ابن حبان" (3599).
لبسة الصماء: أن يشتمل الرجل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على أحد منكبيه فتبدو منه سوأته، وقبل: أن يلف على جمع بدنه بحيث لا يترك فرجة يخرج منها يده.
والاحتباء: أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشده عليها، وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب، وإنما نهى عنه، لأنه إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد ربما تحرك أو زال الثوب، فتبدو عورته.
قاله في "النهاية".
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( عَنْ لِبْسَتَيْنِ الصَّمَّاء ) : بِفَتْحِ الصَّاد الْمُهْمَلَة وَتَشْدِيد الْمِيم وَالْمَدّ قَالَ الْفُقَهَاء أَنْ يَشْتَمِل بِثَوْبٍ وَاحِد لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْره ثُمَّ يَرْفَعهُ مِنْ أَحَد جَانِبَيْهِ فَيَضَعهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ فَيَبْدُو مِنْهُ فَرْجه , وَتُعُقِّبَ هَذَا التَّفْسِير بِأَنَّهُ لَا يُشْعِر بِهِ لَفْظ الصَّمَّاء , وَالْمُطَابِق لَهُ مَا نُقِلَ عَنْ الْأَصْمَعِيّ وَهُوَ أَنْ يَشْتَمِل بِالثَّوْبِ يَسْتُر بِهِ جَمِيع بَدَنه بِحَيْثُ لَا يَتْرُك فُرْجَة يَخْرُج مِنْهَا يَده حَتَّى لَا يَتَمَكَّن مِنْ إِزَالَة شَيْء يُؤْذِيه بِيَدَيْهِ ( وَأَنْ يَحْتَبِي الرَّجُل ) : زَادَ الْإِسْمَاعِيلِيّ : لَا يُوَارِي فَرْجه بِشَيْءٍ ( فِي سَاعَتَيْنِ بَعْد ) : صَلَاة ( الصُّبْح ) : حَتَّى تَرْتَفِع الشَّمْس ( وَبَعْد ) : صَلَاة ( الْعَصْر ) : حَتَّى تَغِيب الشَّمْس إِلَّا لِسَبَبٍ.
قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَى الصَّمَّاء وَالِاحْتِبَاء وَالصَّلَاة.
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ الصَّمَّاءِ وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَعَنْ الصَّلَاةِ فِي سَاعَتَيْنِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ
عن أبي مرة، مولى أم هانئ، أنه دخل مع عبد الله بن عمرو، على أبيه عمرو بن العاص، فقرب إليهما طعاما، فقال: كل، فقال: إني صائم، فقال عمرو: كل، «فهذه الأيا...
عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب»
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يصم أحدكم يوم الجمعة، إلا أن يصوم قبله بيوم أو بعده»
عن عبد الله بن بسر السلمي، عن أخته، - وقال يزيد: الصماء - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تصوموا يوم السبت إلا في ما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدك...
عن جويرية بنت الحارث، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة، وهي صائمة فقال: «أصمت أمس؟» قالت: لا، قال: «تريدين أن تصومي غدا؟»، قالت: لا، ق...
عن ابن شهاب، أنه كان إذا ذكر له أنه «نهى عن صيام يوم السبت» يقول ابن شهاب: هذا حديث حمصي.<br> (1) 2424- عن الأوزاعي، قال: ما زلت له كاتما حتى ر...
عن أبي قتادة، أن رجلا، أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، كيف تصوم؟، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله، فلما رأى ذلك عمر قال: ر...
عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " ألم أحدث أنك تقول: لأقومن الليل، ولأصومن النهار؟ "، قال: أحسبه قال: نعم ي...
عن مجيبة الباهلية، عن أبيها، أو عمها، أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انطلق فأتاه بعد سنة، وقد تغيرت حاله وهيئته، فقال: يا رسول الله، أما تعر...