17038- عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن ابني كان عسيفا على هذا، فزنى بامرأته، فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت منه بوليدة وبمائة شاة، ثم أخبرني أهل العلم أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، حسبت أنه قال: فاقض بيننا بكتاب الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الغنم والوليدة فرد عليك، وأما ابنك، فعليه جلد مائة وتغريب عام " ثم قال لرجل من أسلم يقال له أنيس: " قم يا أنيس فاسأل امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
عبيد الله بن عبد الله: هو ابن عتبة ابن مسعود.
وهو عند عبد الرزاق في "المصنف" (١٣٣٠٩) ، وأخرجه من طريقه مسلم (١٦٩٧- ١٦٩٨) ، والطبراني في "الكبير" (٥١٨٩) .
وأخرجه مالك في "الموطأ" ٢/٨٢٢، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "المسند" ٢/٧٨-٧٩ (بترتيب السندي) ، وفي "الرسالة" (٦٩١) ، وفي "السنن" (٥٣٧) و (٥٣٨) ، والبخاري (٦٦٣٣، ٦٦٣٤) و (٦٨٤٢) و (٦٨٤٣) ، وأبو داود (٤٤٤٥) ، والترمذي عقب الحديث (١٤٣٣) ، والنسائي في "المجتبى"= ٨/٢٤٠-٢٤١، وفي "الكبرى" (٧١٩١) ، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" ١/٤٣٢، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٩٥) ، وفي "شرح معاني الآثار" ٣/١٣٥، والطبراني (٥١٩٠) و (٥١٩١) و (٥١٩٥) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٨/٢١٩، وفي "السنن الصغير" (٣٢٠٠) و (٣٢٠١) ، وابن عبد البر في "التمهيد" ٩/٧٢-٧٣، والبغوي في "شرح السنة" (٢٥٧٩) عن
الزهري، به.
وأخرجه الطيالسي (١٣٣٣) ، وعبد الرزاق (١٣٣١٠) ، والبخاري (٢٣١٤) و (٢٣١٥) و (٢٦٩٥) و (٢٦٩٦) و (٢٧٢٤) و (٢٧٢٥) و (٦٨٣٥) و (٦٨٣٦) و (٧١٩٣) و (٧١٩٤) و (٧٢٥٨) و (٧٢٥٩) ، ومسلم (١٦٩٧- ١٦٩٨) ، والترمذي عقب الحديث (١٤٣٣) ، والنسائي في "الكبرى" (٧١٩٢) و (١١٣٥٦) ، وهو في "التفسير" (٣٧٦) ، ويعقوب بن سفيان ١/٤٣٢، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/١٣٥، وابن حبان (٤٤٣٧) ، والطبراني (٥١٨٨) و (٥١٩١) و (٥١٩٣) و (٥١٩٥) و (٥١٩٦) و (٥١٩٩) ، وابن الأثير في "أسد الغابة" ٢/٢٨٥ من طرق عن الزهري، به.
وأخرجه الطيالسي (٩٥٣) ، والطبراني (٥٢٠٠) من طريقين عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن زيد بن خالد، به.
وأخرجه البخاري (٢٦٤٩) و (٦٨٣١) ، والنسائي في "الكبرى" (٧٢٣٤) و (٧٢٣٥) و (٧٢٣٦) ، والطبراني (٥١٩٤) و (٥١٩٧) و (٥١٩٨) ، والبيهقي ٨/٢٢٢، والبغوي في "شرح السنة" (٢٥٨١) من طرق عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن زيد بن خالد، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر فيمن زنى ولم يحصن بجلد مئة وتغريب عام.
وأخرجه البخاري (٧٢٦٠) ، والبيهقي ٨/٢٢٤-٢٢٥ من طريق شعيب، عن الزهري، عن عبيد الله، عن أبي هريرة، به.
وسيأتي برقم (١٧٠٤٢) .
وسلف من حديث أبي هريرة برقم (٩٨٤٦) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب.
= ٨/٢٤٠-٢٤١، وفي "الكبرى" (٧١٩١) ، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" ١/٤٣٢، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٩٥) ، وفي "شرح معاني الآثار" ٣/١٣٥، والطبراني (٥١٩٠) و (٥١٩١) و (٥١٩٥) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٨/٢١٩، وفي "السنن الصغير" (٣٢٠٠) و (٣٢٠١) ، وابن عبد البر في "التمهيد" ٩/٧٢-٧٣، والبغوي في "شرح السنة" (٢٥٧٩) عن
الزهري، به.
وأخرجه الطيالسي (١٣٣٣) ، وعبد الرزاق (١٣٣١٠) ، والبخاري (٢٣١٤) و (٢٣١٥) و (٢٦٩٥) و (٢٦٩٦) و (٢٧٢٤) و (٢٧٢٥) و (٦٨٣٥) و (٦٨٣٦) و (٧١٩٣) و (٧١٩٤) و (٧٢٥٨) و (٧٢٥٩) ، ومسلم (١٦٩٧- ١٦٩٨) ، والترمذي عقب الحديث (١٤٣٣) ، والنسائي في "الكبرى" (٧١٩٢) و (١١٣٥٦) ، وهو في "التفسير" (٣٧٦) ، ويعقوب بن سفيان ١/٤٣٢، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/١٣٥، وابن حبان (٤٤٣٧) ، والطبراني (٥١٨٨) و (٥١٩١) و (٥١٩٣) و (٥١٩٥) و (٥١٩٦) و (٥١٩٩) ، وابن الأثير في "أسد الغابة" ٢/٢٨٥ من طرق عن الزهري، به.
وأخرجه الطيالسي (٩٥٣) ، والطبراني (٥٢٠٠) من طريقين عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن زيد بن خالد، به.
وأخرجه البخاري (٢٦٤٩) و (٦٨٣١) ، والنسائي في "الكبرى" (٧٢٣٤) و (٧٢٣٥) و (٧٢٣٦) ، والطبراني (٥١٩٤) و (٥١٩٧) و (٥١٩٨) ، والبيهقي ٨/٢٢٢، والبغوي في "شرح السنة" (٢٥٨١) من طرق عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن زيد بن خالد، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر فيمن زنى ولم يحصن بجلد مئة وتغريب عام.
وأخرجه البخاري (٧٢٦٠) ، والبيهقي ٨/٢٢٤-٢٢٥ من طريق شعيب، عن الزهري، عن عبيد الله، عن أبي هريرة، به.
وسيأتي برقم (١٧٠٤٢) .
وسلف من حديث أبي هريرة برقم (٩٨٤٦) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب.
= ٨/٢٤٠-٢٤١، وفي "الكبرى" (٧١٩١) ، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" ١/٤٣٢، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٩٥) ، وفي "شرح معاني الآثار" ٣/١٣٥، والطبراني (٥١٩٠) و (٥١٩١) و (٥١٩٥) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٨/٢١٩، وفي "السنن الصغير" (٣٢٠٠) و (٣٢٠١) ، وابن عبد البر في "التمهيد" ٩/٧٢-٧٣، والبغوي في "شرح السنة" (٢٥٧٩) عن
الزهري، به.
وأخرجه الطيالسي (١٣٣٣) ، وعبد الرزاق (١٣٣١٠) ، والبخاري (٢٣١٤) و (٢٣١٥) و (٢٦٩٥) و (٢٦٩٦) و (٢٧٢٤) و (٢٧٢٥) و (٦٨٣٥) و (٦٨٣٦) و (٧١٩٣) و (٧١٩٤) و (٧٢٥٨) و (٧٢٥٩) ، ومسلم (١٦٩٧- ١٦٩٨) ، والترمذي عقب الحديث (١٤٣٣) ، والنسائي في "الكبرى" (٧١٩٢) و (١١٣٥٦) ، وهو في "التفسير" (٣٧٦) ، ويعقوب بن سفيان ١/٤٣٢، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/١٣٥، وابن حبان (٤٤٣٧) ، والطبراني (٥١٨٨) و (٥١٩١) و (٥١٩٣) و (٥١٩٥) و (٥١٩٦) و (٥١٩٩) ، وابن الأثير في "أسد الغابة" ٢/٢٨٥ من طرق عن الزهري، به.
وأخرجه الطيالسي (٩٥٣) ، والطبراني (٥٢٠٠) من طريقين عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن زيد بن خالد، به.
وأخرجه البخاري (٢٦٤٩) و (٦٨٣١) ، والنسائي في "الكبرى" (٧٢٣٤) و (٧٢٣٥) و (٧٢٣٦) ، والطبراني (٥١٩٤) و (٥١٩٧) و (٥١٩٨) ، والبيهقي ٨/٢٢٢، والبغوي في "شرح السنة" (٢٥٨١) من طرق عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن زيد بن خالد، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر فيمن زنى ولم يحصن بجلد مئة وتغريب عام.
وأخرجه البخاري (٧٢٦٠) ، والبيهقي ٨/٢٢٤-٢٢٥ من طريق شعيب، عن الزهري، عن عبيد الله، عن أبي هريرة، به.
وسيأتي برقم (١٧٠٤٢) .
وسلف من حديث أبي هريرة برقم (٩٨٤٦) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب.
=قال السندي: قوله: عسيفا، أي: أجيرا.
بوليدة، أي: بجارية أعطيها لصاحب الزوجة ظنا أن الحق له.
"فرد عليك" أي: مردودة عليك.
قلنا: قال النووي: ومعناه يجب ردها إليك، وفي هذا أن الصلح الفاسد يرد، وأن أخذ المال فيه باطل يجب رده، وأن الحدود لا تقبل الفداء.
وقوله: "قم يا أنيس .
إلخ"، قال النووي: أعلم أن بعث أنيس محمول عند العلماء من أصحابنا وغيرهم على إعلام المرأة بأن هذا الرجل قذفها بابنه، فيعرفها بأن لها عنده حد القذف، فتطالب به، أو تعفو عنه، إلا أن تعترف بالزنى، فلا يجب عليه حد القذف، بل يجب عليها حد الزنى، وهو الرجم، لأنها كانت محصنة، فذهب إليها أنيس، فاعترفت بالزنى، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم
برجمها، فرجمت، ولا بد من هذا التأويل، لأن ظاهره أنه بعث لإقامة حد الزنى، وهذا غير مراد، لأن حد الزنى لا يحتاط له بالتجسس والتفتيش عنه، بل لو أقر به الزاني، استحب أن يلقن الرجوع.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : "عسيفا": أي: أجيرا .
"بوليدة": أي: بجارية أعطاها لصاحب الزوجة ظنا أن الحق له .
"فرد عليك ": أي: مردودة عليك; أي: خذهما منه .
"فاسأل امرأة هذا": قيل: لا للبحث في إثبات حد الزنا، بل لمعرفة قاذفها، هل عليه الحد أم لا؟
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِوَلِيدَةٍ وَبِمِائَةِ شَاةٍ ثُمَّ أَخْبَرَنِي أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ أَمَّا الْغَنَمُ وَالْوَلِيدَةُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ وَأَمَّا ابْنُكَ فَعَلَيْهِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ ثُمَّ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهُ أُنَيْسٌ قُمْ يَا أُنَيْسُ فَاسْأَلْ امْرَأَةَ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا
عن زيد بن خالد الجهني، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من جهز غازيا في سبيل الله عز وجل فقد غزا، ومن خلفه فقد غزا "
عن زيد بن خالد الجهني - إن شاء الله قاله إسحاق -، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها "
عن زيد بن خالد الجهني، قال: " كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، ثم أخرج إلى السوق، فلو أرمي لأبصرت مواقع نبلي "
عن زيد بن خالد الجهني، وشبلا - قال سفيان: قال بعض الناس: ابن معبد، والذي حفظت شبلا -، قالوا: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رجل فقال: أنشد...
عن أبي هريرة، وزيد بن خالد، وشبل، قالوا: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة تزني قبل أن تحصن، قال: " اجلدوها فإن عادت فاجلدوها، فإن عادت فاجلدوها...
عن زيد بن خالد الجهني، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تتخذوا بيوتكم قبورا صلوا فيها " " ومن فطر صائما، كتب له مثل أجر الصائم لا ينقص من...
عن زيد بن خالد الجهني، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: " من جهز غازيا في سبيل الله، فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا "
عن زيد بن خالد الجهني، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة؟ فقال: " عرفها سنة، فإن اعترفت فأدها، وإلا فاعرف عفاصها ووكاءها وعددها، وإلا فك...
عن زيد بن خالد الجهني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ألا أخبركم بخير الشهادة؟ الذين يبدءون بشهادتهم من غير أن يسألوا عنها "