248- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر، وأنقوا البشر»
إسناده ضعيف لضعف الحارث بن وجيه، وقد ضعفه المصنف به.
وأخرجه الترمذي (106)، وابن ماجه (597) من طريق الحارث بن وجيه، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: حديث الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه.
ولقوله: "تحت كل شعرة جنابه" شواهد، لكنها جميعا لا تخلو من مقال، فمنها حديث أبي أيوب الأنصاري عند ابن ماجه (598)، وإسناده نقطع.
ومنها حديث عائشة عند أحمد (24797)، وإسناده ضعيف.
ومنها حديث علي، وهو الآتي بعده.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( إِنَّ تَحْت كُلّ شَعْرَة جَنَابَة ) : الشَّعْر بِفَتْحِ الشِّين وَسُكُون الْعَيْن لِلْإِنْسَانِ وَغَيْره فَيُجْمَع عَلَى شُعُور مِثْل فَلْس وَفُلُوس , وَبِفَتْحِ الْعَيْن فَيُجْمَع عَلَى أَشْعَار مِثْل سَبَب وَأَسْبَاب وَهُوَ مُذَكَّر الْوَاحِدَة شَعْرَة بِفَتْحِ الشِّين , وَالشِّعْرَة بِكَسْرِ الشِّين عَلَى وَزْن سِدْرَة شَعْر الرُّكَب لِلنِّسَاءِ خَاصَّة قَالَهُ فِي الْعُبَاب.
فَلَوْ بَقِيَتْ شَعْرَة وَاحِدَة لَمْ يَصِل إِلَيْهَا الْمَاء بَقِيَ الْجَنَابَة ( فَاغْسِلُوا الشَّعْر ) : بِفَتْحِ الْعَيْن وَسُكُونهَا أَيْ جَمِيعه.
قَالَ الْإِمَام الْخَطَّابِيُّ : ظَاهِر هَذَا الْحَدِيث يُوجِب نَقْض الْقُرُون وَالضَّفَائِر إِذَا أَرَادَ الِاغْتِسَال مِنْ الْجَنَابَة لِأَنَّهُ لَا يَكُون شَعْره مَغْسُولًا إِلَّا أَنْ يَنْقُضهَا , وَإِلَيْهِ ذَهَبَ إِبْرَاهِيم النَّخَعِيُّ وَقَالَ عَامَّة : أَهْل الْعِلْم إِيصَال الْمَاء إِلَى أُصُول الشَّعْر وَإِنْ لَمْ يُنْقَض شَعْره يَجْزِيه.
وَالْحَدِيث ضَعِيف اِنْتَهَى.
قُلْت : وَاسْتُثْنِيَتْ الْمَرْأَة مِنْ هَذَا الْحُكْم كَمَا سَيَجِيءُ ( وَأَنْقُوا الْبَشَر ) : مِنْ الْإِنْقَاء أَيْ نَظِّفُوا الْبَشَر مِنْ الْأَوْسَاخ لِأَنَّهُ لَوْ مَنَعَ شَيْء مِنْ ذَلِكَ وُصُول الْمَاء لَمْ تَرْتَفِع الْجَنَابَة.
وَالْبَشَر بِفَتْحِ الْبَاء وَالشِّين قَالَ إِمَام أَهْل اللُّغَة الْجَوْهَرِيّ فِي الصِّحَاح : الْبَشَر ظَاهِر جِلْد الْإِنْسَان وَفُلَان مُؤْدَم مُبْشَر إِذَا كَانَ كَامِلًا مِنْ الرِّجَال كَأَنَّهُ جَمَعَ لِين الْأَدَمَة وَخُشُونَة الْبَشَرَة وَكَذَا فِي الْقَامُوس وَالْمِصْبَاح.
وَأَمَّا الْأَدَمَة فَقَالَ الْجَوْهَرِيّ : الْأَدَمَة بَاطِن الْجِلْد الَّذِي يَلِي اللَّحْم , وَقَالَ فِي الْقَامُوس الْأَدَمَة مُحَرَّكَة بَاطِن الْجِلْدَة الَّتِي تَلِي اللَّحْم أَوْ ظَاهِره عَلَيْهِ الشَّعْر.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَقَدْ يَحْتَجّ بِهِ مَنْ يُوجِب الِاسْتِنْشَاق فِي الْجَنَابَة لِمَا فِي دَاخِل الْأَنْف مِنْ الشَّعْر , وَاحْتَجَّ بَعْضهمْ فِي إِيجَاب الْمَضْمَضَة بِقَوْلِهِ وَأَنْقُوا الْبَشَر فَزَعَمَ أَنَّ دَاخِل الْفَم مِنْ الْبَشَر وَهَذَا خِلَاف قَوْل أَهْل اللُّغَة لِأَنَّ الْبَشَرَة عِنْدهمْ هِيَ مَا ظَهَرَ مِنْ الْبَدَن وَأَمَّا دَاخِل الْأَنْف وَالْفَم فَهُوَ الْأَدَمَة وَالْعَرَب تَقُول فُلَان مُؤْدَم مُبْشَر إِذَا كَانَ خَشِن الظَّاهِر مَخْبُور الْبَاطِن كَذَلِكَ أَخْبَرَنِي أَبُو عُمَر عَنْ أَبِي الْعَبَّاس أَحْمَد بْن يَحْيَى اِنْتَهَى كَلَامه.
قُلْت : عَلَى تَصْرِيح الْجَوْهَرِيّ دَاخِل الْفَم وَالْأَنْف لَيْسَ مِنْ الْأَدَمَة لِأَنَّ الْأَدَمَة عَلَى تَفْسِيره هِيَ بَاطِن الْجِلْد الَّذِي يَلِي اللَّحْم , وَدَاخِل الْفَم وَالْأَنْف لَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ مِمَّا لَا يَلِي اللَّحْم وَلَيْسَ هُوَ مِنْ الْبَاطِن بَلْ هُوَ مِنْ الظَّاهِر , فَالِاسْتِدْلَال عَلَى إِيجَاب الْمَضْمَضَة فِي الْغُسْل مِنْ الْجَنَابَة بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَأَنْقُوا الْبَشَر صَحِيح ( حَدِيثه مُنْكَر ) : اِعْلَمْ أَنَّ الْمُنْكَر يَنْقَسِم إِلَى قِسْمَيْنِ : الْأَوَّل مَا اِنْفَرَدَ بِهِ الْمَسْتُور أَوْ الْمَوْصُوف بِسُوءِ الْحِفْظ أَوْ الضَّعْف فِي بَعْض مَشَايِخه خَاصَّة أَوْ نَحْوهمْ مِمَّنْ لَا يُحْكَم لِحَدِيثِهِمْ بِالْقَبُولِ بِغَيْرِ عَاضِد يُعَضِّدهُ بِمَا لَا مُتَابِع لَهُ وَلَا شَاهِد , وَعَلَى هَذَا الْقِسْم يُوجَد إِطْلَاق الْمُنْكَر لِكَثِيرٍ مِنْ الْمُحَدِّثِينَ كَأَحْمَد وَالنَّسَائِيِّ وَإِنْ خُولِفَ مَعَ ذَلِكَ فَهُوَ الْقِسْم الثَّانِي مِنْ الْمُنْكَر وَهُوَ الْمُعْتَمَد عَلَى رَأْي أَكْثَر الْمُحَدِّثِينَ.
وَمُرَاد الْمُؤَلِّف بِقَوْلِهِ حَدِيثه مُنْكَر هُوَ الْقِسْم الْأَوَّل ( وَهُوَ ) : الْحَارِث ( ضَعِيف ) : وَكَذَا ضَعَّفَهُ آخَرُونَ.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ.
وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : حَدِيث الْحَارِث بْن وَجِيه حَدِيث غَرِيب لَا نَعْرِفهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثه وَهُوَ شَيْخ لَيْسَ بِذَاكَ.
وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَنَّهُ غَرِيب مِنْ حَدِيث مُحَمَّد بْن سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة تَفَرَّدَ بِهِ مَالِك بْن دِينَار وَعَنْهُ الْحَارِث بْن وَجِيه.
وَذَكَرَ التِّرْمِذِيّ أَيْضًا أَنَّ الْحَارِث تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ مَالِك بْن دِينَار وَعَنْهُ الْحَارِث بْن وَجِيه.
وَذَكَرَ التِّرْمِذِيّ أَيْضًا أَنَّ الْحَارِث تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ مَالِك بْن دِينَار اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيِّ.
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ وَجِيهٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ وَأَنْقُوا الْبَشَرَ قَالَ أَبُو دَاوُد الْحَارِثُ بْنُ وَجِيهٍ حَدِيثُهُ مُنْكَرٌ وَهُوَ ضَعِيفٌ
عن علي رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل بها كذا وكذا من النار»
عن عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل ويصلي الركعتين وصلاة الغداة، ولا أراه يحدث وضوءا بعد الغسل»
عن أم سلمة، أن امرأة من المسلمين - وقال زهير أنها قالت: يا رسول الله، إني امرأة - أشد ضفر رأسي أفأنقضه للجنابة؟ قال: «إنما يكفيك أن تحفني عليه ثلاثا»...
عن عائشة قالت: «كانت إحدانا إذا أصابتها جنابة أخذت ثلاث حفنات - هكذا تعني بكفيها جميعا - فتصب على رأسها، وأخذت بيد واحدة فصبتها على هذا الشق، والأخرى...
عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كنا نغتسل وعلينا الضماد، ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محلات ومحرمات»
عن شريح بن عبيد قال: أفتاني جبير بن نفير عن الغسل من الجنابة، أن ثوبان حدثهم أنهم استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: «أما الرجل فلينشر رأسه...
عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، «أنه كان يغسل رأسه بالخطمي وهو جنب يجتزئ بذلك، ولا يصب عليه الماء»
عن عائشة فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ كفا من ماء يصب علي الماء، ثم يأخذ كفا من ماء، ثم يصبه عليه»...
عن أنس بن مالك، أن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت، ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت، فسئل رسول الله صلى الله عليه وس...