257- عن عائشة فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ كفا من ماء يصب علي الماء، ثم يأخذ كفا من ماء، ثم يصبه عليه»
إسناده ضعيف لإبهام الرجل من بني سواءة، وشريك -وهو ابن عبد الله النخعي- سيئ الحفظ.
وأخرجه أحمد (25201) عن يحيي بن آدم، بهذا الإسناد، بلفظ: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصب الماء على الماء.
قوله: "يصب على الماء" أي: على المني.
قال ابن رسلان: ويروى: "يصب علي الماء" بتشديد الياء، وهي كذلك في (د) و (هـ)، أي: على عائشة.
إلا أن رواية أحمد تؤيد الأول.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( بَيْن الرَّجُل وَالْمَرْأَة مِنْ الْمَاء ) أَيْ الْمَنِيّ أَوْ الْمَذْي ( مِنْ الْمَاء ) قَالَ اِبْن رَسْلَان يَعْنِي أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا عَنْ الْمَاء الَّذِي يَنْزِل بَيْن الرَّجُل وَالْمَرْأَة مِنْ الْمَذْي وَالْمَنِيّ مَا حُكْمه ( يَصُبّ عَلَى الْمَاء ) الَّذِي يَنْزِل مِنْهُ عِنْد مُبَاشَرَتهَا , وَيُرْوَي يَصُبّ عَلَيَّ بِتَشْدِيدِ الْيَاء قَالَهُ اِبْن رَسْلَان ( كَفًّا مِنْ مَاء ) يَعْنِي الْمَاء الْبَاقِي مِنْهُ.
وَفِيهِ حُجَّة لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَحْمَد بْن حَنْبَل فِي الْمَذْي أَنَّهُ يَكْفِي فِي غَسْله رَشّ كَفّ مِنْ مَاء كَذَا فِي شَرْح اِبْن رَسْلَان.
وَقَالَ السُّيُوطِيّ فِي مِرْقَاة الصُّعُود : قَالَ الشَّيْخ وَلِيّ الدِّين الْعِرَاقِيّ : الظَّاهِر أَنَّ مَعْنَى الْحَدِيث أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا حَصَلَ فِي ثَوْبه أَوْ بَدَنه مَنِيّ يَأْخُذ كَفًّا مِنْ مَاء فَيَصُبّهُ عَلَى الْمَنِيّ لِإِزَالَتِهِ عَنْهُ , ثُمَّ بَقِيَّة مَاء فِي الْإِنَاء فَيَصُبّهُ عَلَيْهِ لِإِزَالَةِ الْأَثَر وَزِيَادَة تَنْظِيف الْمَحَلّ.
فَقَوْلهَا : يَأْخُذ كَفًّا مِنْ مَاء تَعْنِي الْمَاء الْمُطْلَق , يَصُبّ عَلَى الْمَاء تَعْنِي الْمَنِيّ , ثُمَّ يَصُبّهُ تَعْنِي بَقِيَّة الْمَاء الَّذِي اِغْتَرَفَ مِنْهُ كَفًّا عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْمَحَلّ , هَذَا مَا ظَهَرَ لِي فِي هَذَا الْمَقَام فِي مَعْنَاهُ , وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ شَرْحه.
هَذَا آخِر كَلَام السُّيُوطِيّ.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَفِيهِ أَيْضًا رَجُل مَجْهُول.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُوَاءَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَائِشَةَ فِيمَا يَفِيضُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنْ الْمَاءِ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ كَفًّا مِنْ مَاءٍ يَصُبُّ عَلَيَّ الْمَاءَ ثُمَّ يَأْخُذُ كَفًّا مِنْ مَاءٍ ثُمَّ يَصُبُّهُ عَلَيْهِ
عن أنس بن مالك، أن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت، ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت، فسئل رسول الله صلى الله عليه وس...
عن عائشة قالت: «كنت أتعرق العظم وأنا حائض، فأعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه في الموضع الذي فيه وضعته، وأشرب الشراب فأناوله فيضع فمه في الموضع...
عن عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري فيقرأ وأنا حائض»
عن عائشة، قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم «ناوليني الخمرة من المسجد».<br> فقلت: إني حائض.<br> فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن حيضتك ل...
عن معاذة، أن امرأة سألت عائشة: أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ لقد «كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقضي، ولا نؤمر بالقضاء»(1)...
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: «يتصدق بدينار أو نصف دينار»
عن ابن عباس قال: «إذا أصابها في أول الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار»
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار»
عن ميمونة، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض، إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين تحتجز به»