17858- أن أبا برزة، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن من أمتي لمن يشفع لأكثر من ربيعة، ومضر، وإن من أمتي لمن يعظم للنار حتى يكون ركنا من أركانها "
إسناده ضعيف، عبد الله بن قيس جهله علي ابن المديني والذهبي وابن حجر، وذكره ابن حبان في "الثقات" ٥/٤٢، وقال: روى عنه داود بن أبي هند وأبو حرب، وأحسبه الذي روى عنه أبو إسحاق السبيعي.
قلنا: والصواب التفريق بين من روى عنه داود ومن روى عنه أبو حرب، ومن روى عنه أبو إسحاق، وهو صنيع البخاري في "تاريخه " ٥/١٧١، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٥/١٣٨ و١٣٩، فقد جعلوهم ثلاثة.
وذهل الحافظ في "الإصابة" ١/٥٦٢ فصحح إسناده.
وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" ٢/٢٦١ من طريق حجاج بن منهال عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
واقتصر فيه على شطره الأول.
وأخرجه مختصرا كذلك ابن ماجه (٤٣٢٣) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (١٠٥٦) ، والطبراني في "الكبير" (٣٣٦٣) و (٣٣٦٤) و (٣٣٦٥) و (٣٣٦٦) ، والحاكم ١/٧١ من طرق عن داود بن أبي هند، به.
وأخرجه مجموعا إلى الشطر الأول من الحديث التالي عبد بن حميد (٤٤٣) ، وأبو يعلى (١٥٨١) ، وابن خزيمة في "التوحيد" ص٣١٣= و٣١٣-٣١٤، وابن قانع في "معجم الصحابة" ١/١٨٤، والطبراني (٣٣٦٠) و (٣٣٦١) و (٣٣٦٢) ، والحاكم ١/٧١ و٤/٥٩٣، والمزي في ترجمة الحارث ابن أقيش من "تهذيب الكمال" ٥/٢١٣-٢١٤ من طرق عن داود بن أبي هند، به.
ولم يذكر أبو يعلى قوله: "وإن من أمتي لمن يعظم للنار حتى يكون ركنا من أركانها".
ويشهد لقوله: "إن من أمتي لمن يشفع لأكثر من ربيعة ومضر" حديث أبي سعيد الخدري السالف برقم (١١١٤٨) ، وانظر تتمة شواهده هناك.
حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَارِثَ بْنَ أُقَيْشٍ يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَا بَرْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ أُمَّتِي لَمَنْ يَشْفَعُ لِأَكْثَرَ مِنْ رَبِيعَةَ وَمُضَرَ وَإِنَّ مِنْ أُمَّتِي لَمَنْ يَعْظُمُ لِلنَّارِ حَتَّى يَكُونَ رُكْنًا مِنْ أَرْكَانِهَا
عن الحارث بن أقيش، قال : كنا عند أبي برزة، ليلة فحدث ليلتئذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: " ما من مسلمين يموت لهما أربعة أفراط، إلا أدخلهما...
أن الحكم الغفاري، قال لرجل: أو قال له رجل: " أتذكر حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النقير، والمقير، أو أحدهما، وعن الدباء، والحنتم " قال: نعم،...
عن عمرو يعني ابن دينار، قلت لأبي الشعثاء: إنهم يزعمون " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر "، قال: يا عمرو أبى ذلك البحر، وقرأ {قل لا...
عن دلجة بن قيس، أن رجلا، قال للحكم الغفاري: أو قال الحكم، لرجل: " أتذكر يوم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النقير، والمقير، أو أحدهما، وعن الدباء...
عن الحكم بن عمرو: " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل من سؤر المرأة "
أن الحكم الغفاري، قال لرجل مرة: " أتذكر إذ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء، والحنتم، والمقير، والنقير " قال: وأنا أشهد ولم يذكر المقير، أو...
عن الحكم الغفاري: " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ بفضلها، لا يدري بفضل وضوئها، أو فضل سؤرها "
عن الشعبي، قال: قال مطيع بن الأسود: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح: " لا ينبغي أن يقتل قرشي بعد يومه هذا صبرا "
عن عبد الله بن مطيع، عن أبيه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يقول: " لا يقتل قرشي صبرا بعد اليوم " ولم يدرك الإسلام أحد من عصاة قري...