18458- عن عمرو بن الحارث، قال إسحاق بن المصطلق، يقول: " ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا سلاحه، وبغلة بيضاء، وأرضا جعلها صدقة "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وإسحاق الأزرق: هو ابن يوسف، وسفيان: هو الثوري، وأبو إسحاق: هو السبيعي، وقد صرح بالتحديث.
وأخرجه البخاري (٩١٢) ، من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" ٢/٦٢١-٦٢٢، والدارقطني "السنن" ٤/١٨٥، والبيهقي في "السنن" ٦/١٦٠ من طريق إسحاق الأزرق، به.
وأخرجه البخاري (٢٨٧٣) و (٣٠٩٨) ، والنسائي في "المجتبى" ٦/٢٢٩، وفي "الكبرى" (٦٤٢٢) ، والطبراني في "الكبير" ١٧/ (٩٣) ، والدارقطني "السنن" ٤/١٨٥ من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٢٧٣٩) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢٧٦٠) ، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (٢٥٤٩) - ومن طريقه ابن قانع في "معجم الصحابة" ٢/٢٠٧، والبيهقي في "الدلائل" ٧/٢٧٣- والطبراني في "الكبير" ١٧/ (٩٢) ، والدارقطني "السنن" ٤/١٨٥، والبيهقي في "السنن"
٦/١٦٠ من طريق زهير بن معاوية.
وأخرجه البخاري (٤٤٦١) ، والنسائي في "المجتبى" ٦/٢٢٩، وفي "الكبرى" (٦٤٢١) ، والدارقطني "السنن" ٤/١٨٥، وابن عبد البر في "التمهيد" ١/٢١٥ من طريق أبي الأحوص.
وأخرجه الترمذي في "الشمائل" (٣٨٢) ، والطبراني في "الكبير" ١٧/ (٩٤) من طريق إسرائيل.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٦/٢٢٩، وفي "الكبرى"=(٦٤٢٣) - ومن طريقه الدارقطني في "السنن" ٤/١٨٥- من طريق يونس بن أبي إسحاق، أربعتهم عن أبي إسحاق السبيعي، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن خزيمة (٢٤٨٩) من طريق حسين بن الحسن الأشقر، والحاكم في "المستدرك" ١/٤١٩ من طريق الحارث بن محمد، عن أبي النضر، كلاهما عن زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن الحارث، عن جويرية قالت: والله ما ترك رسول الله عند موته .
وإسناده ضعيف لضعف حسين بن الحسن الأشقر، والحارث بن محمد لم نعرفه.
وأخرجه كذلك الطبراني في "الأوسط" (٥١٥) من طريق مؤمل بن إسماعيل، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن الحارث أخي جويرية، عن جويرية قالت: ما ترك .
ومؤمل بن إسماعيل ضعيف، قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أبي إسحاق إلا إسرائيل، تفرد به مؤمل،
وذكره الهيثمي في "المجمع" ٩/٤٠ وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" وإسناده حسن!
وقال الدارقطني في "العلل" ٥/ورقة ١٨٨/ب: يرويه أبو إسحاق، واختلف عنه، فرواه مؤمل عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن الحارث الخزاعي، عن جويرية، وغيره يرويه عن أبي إسحاق، عن عمرو بن الحارث، عن النبي صلي الله عليه وسلم، ولا يذكر جويرية، وكذلك قال الثوري وزهير وأبو الأحوص، وهو الصواب.
وانظر حديث أبي هريرة (٧٣٠٣) وفيه أحاديث الباب.
قال السندي: قوله: إلا سلاحه، لا إشكال بنحو القدح، فإن الكلام فيما يعد عرفا مالا، والله تعالى أعلم.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "إلا سلاحه": لا إشكال بنحو القدح؛ فإن الكلام فيما يعد عرفا مالا، والله تعالى أعلم.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ وَإِسْحَاقَ يَعْنِي الْأَزْرَقَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ الْمُصْطَلِقِ يَقُولُ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا سِلَاحَهُ وَبَغْلَةً بَيْضَاءَ وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً
عن الحارث بن أبي ضرار الخزاعي، قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعاني إلى الإسلام، فدخلت فيه، وأقررت به، فدعاني إلى الزكاة، فأقررت بها، و...
عن عبد الله بن عتبة، قال: أتي ابن مسعود في رجل تزوج امرأة، فمات عنها ولم يفرض لها، ولم يدخل بها، فسئل عنها شهرا، فلم يقل فيها شيئا، ثم سألوه، فقال: أق...
عن علقمة، والأسود، قال: أتى قوم عبد الله يعني ابن مسعود فقالوا: ما ترى في رجل تزوج امرأة فذكر الحديث، قال: فقال رجل من أشجع، قال: منصور: أراه سلمة بن...
عن علقمة، أن رجلا تزوج امرأة، فتوفي عنها زوجها قبل أن يدخل بها ولم يسم لها صداقا، فسئل عنها عبد الله، فقال: " لها صداق إحدى نسائها، ولا وكس، ولا شطط،...
عن عبد الله، في رجل تزوج امرأة، فمات عنها ولم يدخل بها، ولم يفرض لها، قال: " لها الصداق، وعليها العدة، ولها الميراث " فقال معقل بن سنان: " شهدت النبي...
عن علقمة، قال: أتي عبد الله في امرأة تزوجها رجل، فتوفي، ولم يفرض لها صداقا، ولم يكن دخل بها، قال: فاختلفوا إليه، فقال: " أرى لها مثل صداق نسائها، وله...
عن قيس بن أبي غرزة، قال: كنا نبتاع الأوساق بالمدينة، وكنا نسمي أنفسنا السماسرة، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمانا باسم هو أحسن مما كنا نسمي...
عن البراء بن عازب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يوم حنين: " أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب "
عن البراء بن عازب، قال: " كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى فركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من السجود، وبين السجد...