18533- عن البراء بن عازب، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في يوم نحر فقال: " لا يذبحن أحد حتى نصلي "، فقام خالي، فقال: يا رسول الله، هذا يوم اللحم فيه مكروه، وإني عجلت، وإني ذبحت نسيكتي لأطعم أهلي وأهل داري، أو أهلي وجيراني، فقال: " قد فعلت فأعد ذبحا آخر "، فقال: يا رسول الله، عندي عناق لبن هي خير من شاتي لحم، أفأذبحها؟ قال: " نعم، وهي خير نسيكتيك ، ولا تقضي جذعة عن أحد بعدك "
إسناده صحيح على شرط مسلم.
رجاله ثقات رجال الشيخين، غير داود- وهو ابن أبي هند- فمن رجال مسلم.
إسماعيل: هو ابن علية، والشعبي: هو عامر بن شراحيل.
=وأخرجه الترمذي (١٥٠٨) ، وأبو يعلى (١٦٦١) من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن لا يضحى بالمصر حتى يصلي الإمام، وقد رخص قوم من أهل العلم لأهل القرى في الذبح إذا طلع الفجر، وهو قول ابن المبارك.
وقد أجمع أهل العلم أن لا يجزئ الجذع من المعز، وقالوا: إنما يجزئ الجذع من الضأن.
وقد سلف برقم (١٨٤٨١) .
قال السندي: قوله: اللحم فيه مكروه، أي: طلب اللحم فيه من الغير شاق، وقيل: والصواب: مقروم، أي: مشتهى.
فأعذ ذبحا، بكسر الذال المعجمة، بمعنى الذبيحة، أو بفتحها، بمعنى الفعل.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "اللحم فيه مكروه": أي: طلب اللحم فيه من الغير شاق، وقيل: والصواب: مكروم؛ أي: مشتهى.
"فأعد ذبحا": - بكسر الذال المعجمة - بمعنى: الذبيحة، أو - بفتحها - بمعنى: الفعل.
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ نَحْرٍ فَقَالَ لَا يَذْبَحَنَّ أَحَدٌ حَتَّى نُصَلِّيَ فَقَامَ خَالِي فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا يَوْمٌ اللَّحْمُ فِيهِ مَكْرُوهٌ وَإِنِّي عَجَّلْتُ وَإِنِّي ذَبَحْتُ نَسِيكَتِي لِأُطْعِمَ أَهْلِي وَأَهْلَ دَارِي أَوْ أَهْلِي وَجِيرَانِي فَقَالَ قَدْ فَعَلْتَ فَأَعِدْ ذَبْحًا آخَرَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي عَنَاقُ لَبَنٍ هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ أَفَأَذْبَحُهَا قَالَ نَعَمْ وَهِيَ خَيْرُ نَسِيكَتِكَ وَلَا تَقْضِي جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ
عن البراء بن عازب، قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر، ولما يلحد،<br> فجلس رسول الله صلى الله عليه و...
عن يزيد بن البراء بن عازب، وكان أميرا بعمان، وكان كخير الأمراء، قال: قال أبي: اجتمعوا فلأريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وكيف كان يصل...
عن البراء بن عازب، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم إبل، فقال: " توضئوا منها ".<br> قال: وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل، فقال:...
عن البراء، قال: " صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا، أو سبعة عشر شهرا، شك سفيان، ثم صرفنا قبل الكعبة "
عن أبو إسحاق، قال: قال رجل للبراء: يا أبا عمارة، وليتم يوم حنين؟ قال: لا والله، ما ولى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ولى سرعان الناس، فاستقبلتهم هواز...
عن أبي المنهال، قال: سمعت زيد بن أرقم، والبراء بن عازب، يقولان: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا "
عن عن عبيد بن فيروز، قال: سألت البراء بن عازب، قلت: حدثني ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي، أو ما يكره، قال: قام فينا رسول الله صلى...
عن البراء، يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثوب حرير، فجعلوا يتعجبون من حسنه، ولينه، فقال: " لمناديل سعد بن معاذ في الجنة، أفضل، أو أخير، من...
عن البراء بن عازب، قال: " صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة على أن يقيموا ثلاثا، ولا يدخلوها إلا بجلبان السلاح " قال: قلت: وما جلبان السلاح؟ ق...