18819- عن ابن أبي ليلى، يحدث، عن رجل، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يتلقى جلب، ولا يبع حاضر لباد، ومن اشترى شاة مصراة أو ناقة، قال شعبة: إنما قال ناقة مرة واحدة، فهو منها بآخر النظرين، إذا هو حلب إن ردها، رد معها صاعا من طعام "، قال الحكم: أو قال: " صاعا من تمر "
إسناده صحيح، رجاله إلى صحابيه ثقات رجال الشيخين.
الحكم: هو ابن عتيبة، وابن أبي ليلى: هو عبد الرحمن.
وإبهام صحابيه لا يضر.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/١١ من طريق بشر بن عمر، عن شعبة، به مختصرا.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/٨٢، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.
وسيرد برقم (١٨٨٢١) .
وفي باب النهي عن تلقي الجلب عن ابن عمر، سلف برقم (٤٥٣١) ، وذكرنا بقية أحاديث الباب هناك.
وفي باب رد المصراة عن أبي هريرة، سلف برقمي (٧٣٠٥) و (٩٤٥٦) .
قال السندي: قوله: "لا يتلقى" على بناء المفعول، وهو نفي بمعنى النهي، ولذا عطف عليه قوله: "لا يبع"، وهو نهي.
"مصراة": من التصرية وهي: جمع لبنها في ضرعها.
"صاعا من طعام": لما كان فيها من اللبن حين اشترى، وقد أخذ به= الجمهور.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "لا يتلقى": على بناء المفعول، وهو نفي بمعنى النهي، ولذا عطف عليه قوله: "لا يبع" وهو نهي.
"مصراة": من التصرية، وهي جمع لبنها في ضرعها.
"صاعا من طعام": لما كان فيها من اللبن حين اشترى، وقد أخذ به الجمهور.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُتَلَقَّى جَلَبٌ وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَمَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً أَوْ نَاقَةً قَالَ شُعْبَةُ إِنَّمَا قَالَ نَاقَةً مَرَّةً وَاحِدَةً فَهُوَ فِيهَا بِآخِرِ النَّظَرَيْنِ إِذَا هُوَ حَلَبَ إِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ قَالَ الْحَكَمُ أَوْ قَالَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
عن ابن أبي ليلى، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، " أنه نهى عن البلح والتمر والزبيب والتمر "
عن ابن أبي ليلى، عن رجل، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تلقوا الركبان، قال ابن جعفر: لا يتلقى جلب، ولا...
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: حدثني رجل، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة، والمواصلة، ولم يحرمها إب...
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم، والمواصلة ولم يحرمها على...
عن ربعي بن حراش، عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أصبح الناس لتمام ثلاثين يوما، فجاء أعرابيان فشهدا أنهما أهلاه بالأمس عشية، " فأمر رس...
عن ربعي بن حراش، عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تقدموا الشهر حتى تكملوا العدة، أو تروا الهلال،...
عن ابن أبي ليلى يحدث، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، " أنه نهى عن البلح والتمر والتمر والزبيب "
عن طارق، أن المقداد قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: " يا رسول الله، إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: {اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها...
عن طارق قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الجهاد أفضل؟ قال: " كلمة حق عند إمام جائر "