حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الجهاد باب في السلب يعطى القاتل (حديث رقم: 2717 )


2717- عن أبي قتادة، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة قال: فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين قال: فاستدرت له حتى أتيته من ورائه فضربته بالسيف على حبل عاتقه، فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت، فأرسلني فلحقت عمر بن الخطاب فقلت له: ما بال الناس؟ قال: أمر الله، ثم إن الناس رجعوا وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: «من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه».
قال: فقمت، ثم قلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال ذلك الثانية: «من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه».
قال: فقمت، ثم قلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال: ذلك الثالثة، فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما لك يا أبا قتادة؟» قال: فاقتصصت عليه القصة، فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله، وسلب ذلك القتيل عندي فأرضه منه، فقال أبو بكر الصديق: لاها الله إذا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صدق فأعطه إياه» فقال أبو قتادة: «فأعطانيه فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام»

أخرجه أبو داوود


إسناده صحيح.
أبو محمد مولى أبي قتادة: هو نافع بن عباس الأقرع، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري، ومالك: هو ابن أنس.
وهو في "موطأ مالك" ٢/ ٤٥٤.
وأخرجه البخاري (٣١٤٢)، ومسلم (١٧٥١)، وابن ماجه (٢٨٣٧) والترمذي (١٦٤٩) و (١٦٥٠) من طريق يحيى بن سعيد، به.
ورواية ابن ماجه مختصرة بلفظ: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نفله سلب قتيل، قتله يوم حنين.
وهو في "مسند أحمد" (٢٢٥١٨) و (٢٢٦٠٧)، و"صحيح ابن حبان" (٤٨٠٥).
قال الخطابي: "حبل العاتق": وصلة ما بين العنق والكاهل.
وقوله: "لاها الله إذا"، هكذا يروى، والصواب: "لاها الله ذا" بغير ألف قبل الذال، ومعناه في كلامهم: لا والله، يجعلون الهاء مكان الواو.
ومعناه: لا والله لا يكون ذا.
و"المخرف" بفتح الميم: البستان، يريد حائط نخل يخترف منه الثمر، فأما المخرف بكسر الميم: فالوعاء الذي يخرف فيه الثمر.
وقوله: "تأثلته" معناه: تملكته، فجعلته أصل مال.
وأثلة كل شيء: أصله، ويقال: تأثل ملك فلان: إذا كثر.
وقال النووي في "شرح مسلم": اختلف العلماء في معنى هذا الحديث: فقال الشافعي ومالك والأوزاعي والليث والثوري وأبو ثور وأحمد وإسحاق وابن جرير وغيرهم: يستحق القاتل سلب القتيل في جميع الحروب سواء قال أمير الجيش قبل ذلك: من قتل قتيلا فله سلبه، أم لم يقل ذلك.
قالوا: وهذه فتوى من النبي -صلى الله عليه وسلم- وإخبار عن حكم الشرع فلا يتوقف على قول أحد.
وقال أبو حنيفة ومالك ومن تابعهما رحمهم الله تعالى: لا يستحق القاتل بمجرد القتل سلب القتيل، بل هو لجميع الغانمين كسائر الغنيمة إلا أن يقول الأمير قبل القتال: من قتل قتيلا فله سلبه، وحملوا الحديث على هذا، وجعلوا هذا إطلاقا من النبي -صلى الله عليه وسلم-، وليس بفتوى وإخبار عام، وهذا الذي قالوه ضعيف، لأنه صرح في هذا الحديث بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال هذا بعد الفراغ من القتاد واجتماع الغنائم، والله أعلم.
قال: ثم إن الشافعي رضي الله عنه يشترط في استحقاقه أن يغزو بنفسه في قتل كافر ممتنع قي حال القتال، والأصح أن القاتل لو كان ممن له رضخ ولا سهم له كالمرأة والصبي والعبد استحق السلب، وقال مالك رضي الله عنه: لا يستحقه إلا المقاتل، وقال الأوزاعي والشاميون: لا يستحق السلب إلا في قتيل قتله قبل التحام الحرب، فأما من قتل في التحام الحرب فلا يستحقه.

شرح حديث (من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه )

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( فِي عَام حُنَيْنٍ ) ‏ ‏: بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَة وَالنُّون مَصْرُوفًا بِوَزْنِ زُبَيْر وَادٍ بَيْنه وَبَيْن مَكَّة ثَلَاثَة أَمْيَال , وَكَانَ فِي السَّنَة الثَّامِنَة ‏ ‏( فَلَمَّا اِلْتَقَيْنَا ) ‏ ‏: أَيْ نَحْنُ وَالْمُشْرِكُونَ ‏ ‏( جَوْلَة ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْجِيم وَسُكُون الْوَاو أَيْ تَقَدَّمَ وَتَأَخَّرَ , وَعَبَّرَ بِذَلِكَ اِحْتِرَازًا عَنْ لَفْظ الْهَزِيمَة , وَكَانَتْ هَذِهِ الْجَوْلَة فِي بَعْض الْجَيْش لَا فِي رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ حَوْله قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ.
وَقَالَ السُّيُوطِيُّ : أَيْ غَلَبَهُ مِنْ جَالَ فِي الْحَرْب عَلَى قِرْنه يَجُول اِنْتَهَى.
‏ ‏( قَدْ عَلَا رَجُلًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ ) ‏ ‏: أَيْ ظَهَرَ عَلَيْهِ وَأَشْرَفَ عَلَى قَتْله أَوْ صَرَعَهُ وَجَلَسَ عَلَيْهِ ‏ ‏( فَاسْتَدَرْت ) ‏ ‏: مِنْ اِسْتَدَارَ بِمَعْنَى دَارَ مِنْ الدَّوْر ‏ ‏( عَلَى حَبْل عَاتِقه ) ‏ ‏: بِكَسْرِ الْفَوْقِيَّة وَهُوَ مَا بَيْن الْعُنُق وَالْكَتِف وَفِي إِرْشَاد السَّارِي بِفَتْحِ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَسُكُون الْمُوَحَّدَة عِرْق أَوْ عَصَب عِنْد مَوْضِع الرِّدَاء مِنْ الْعُنُق أَوْ مَا بَيْن الْعُنُق وَالْمَنْكِب ‏ ‏( فَضَمَّنِي ) ‏ ‏: أَيْ ضَغَطَنِي وَعَصَرَنِي ‏ ‏( وَجَدْت مِنْهَا رِيح الْمَوْت ) ‏ ‏: اِسْتِعَارَة عَنْ أَثَره , أَيْ وَجَدْت شِدَّة كَشِدَّةِ الْمَوْت ‏ ‏( فَلَحِقْت عُمَر بْن الْخَطَّاب ) ‏ ‏: فِي السِّيَاق حَذْف تُبَيِّنهُ الرِّوَايَة الْأُخْرَى مِنْ حَدِيثه فِي الْبُخَارِيّ وَغَيْره بِلَفْظِ , ثُمَّ قَتَلْته وَانْهَزَمَ الْمُسْلِمُونَ وَانْهَزَمْت مَعَهُمْ فَإِذَا بِعُمَرَ بْن الْخَطَّاب ‏ ‏( مَا بَال النَّاس ) ‏ ‏: أَيْ مُنْهَزِمِينَ ‏ ‏( قَالَ أَمْر اللَّه ) ‏ ‏: أَيْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ قَضَائِهِ وَقَدَره , أَوْ مَا حَال الْمُسْلِمِينَ بَعْد الِانْهِزَام ؟ فَقَالَ أَمْر اللَّه غَالِب وَالنُّصْرَة لِلْمُسْلِمِينَ ‏ ‏( لَهُ ) ‏ ‏: أَيْ لِلْقَاتِلِ ‏ ‏( عَلَيْهِ ) ‏ ‏: أَيْ عَلَى قَتْله لِلْمَقْتُولِ ‏ ‏( بَيِّنَة ) ‏ ‏: أَيْ شَاهِد وَلَوْ وَاحِدًا ‏ ‏( مَنْ يَشْهَد لِي ) ‏ ‏: أَيْ بِأَنِّي قَتَلْت رَجُلًا مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَيَكُون سَلَبه لِي ‏ ‏( مَا لَك يَا أَبَا قَتَادَة ) ‏ ‏: أَيْ تَقُوم وَتَجْلِس عَلَى هَيْئَة طَالِب لِغَرَضٍ أَوْ صَاحِب غَرَض ‏ ‏( صَدَقَ ) ‏ ‏: أَيْ أَبُو قَتَادَة ‏ ‏( فَأَرْضِهِ مِنْهُ ) ‏ ‏: أَمْر مِنْ بَاب الْإِفْعَال وَالْخِطَاب لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَيْ فَأَعْطِهِ عِوَضًا عَنْ ذَلِكَ السَّلَب لِيَكُونَ لِي أَوْ أَرْضَهُ بِالْمُصَالَحَةِ بَيْنِي وَبَيْنه.
‏ ‏قَالَ الطِّيبِيُّ : مَنْ فِيهِ اِبْتِدَائِيَّة أَيْ أَرْضِ أَبَا قَتَادَة لِأَجْلِي وَمِنْ جِهَتِي , وَذَلِكَ إِمَّا بِالْهِبَةِ أَوْ بِأَخْذِهِ شَيْئًا يَسِيرًا مِنْ بَدَله ‏ ‏( لَاهَا اللَّه ) ‏ ‏: بِالْجَرِّ أَيْ لَا وَاَللَّه أَيْ لَا يَفْعَل مَا قُلْت فَكَلِمَة هَا بَدَل مِنْ وَاو الْقَسَم ‏ ‏( إِذَا يَعْمِد إِلَى أَسَد مِنْ أُسْد اللَّه ) ‏ ‏: بِضَمِّ الْهَمْزَة وَسُكُون السِّين وَقِيلَ بِضَمِّهِمَا جَمْع أَسَد.
وَالْمَعْنَى إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ قَصَدَ إِلَى إِبْطَال حَقّ رَجُل كَأَنَّهُ أَسَد فِي الشَّجَاعَة وَإِعْطَاء سَلَبه إِيَّاكَ.
‏ ‏قَالَ النَّوَوِيّ : فِي جَمِيع رِوَايَات الْمُحَدِّثِينَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرهمَا إِذَا بِالْأَلِفِ قَبْل الذَّال وَأَنْكَرَهُ الْخَطَّابِيُّ وَأَهْل الْعَرَبِيَّة.
وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي مَعَالِم السُّنَن قَوْله لَاهَا اللَّه إِذًا هَكَذَا يُرْوَى وَالصَّوَاب لَاهَا اللَّه ذَا بِغَيْرِ الْأَلِف قَبْل الذَّال وَمَعْنَاهُ لَا وَاَللَّه يَجْعَلُونَ الْهَاء مَكَان الْوَاو , وَمَعْنَاهُ لَا وَاَللَّه لَا يَكُون ذَا اِنْتَهَى.
وَقَدْ أَطَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح الْكَلَام فِي تَصْوِيب مَا فِي رِوَايَات الْمُحَدِّثِينَ وَتَصْحِيح مَعْنَاهُ.
وَاعْلَمْ أَنَّهُ وَقَعَ فِي جَمِيع نُسَخ أَبِي دَاوُدَ الْحَاضِرَة " إِذًا يَعْمِد " وَفِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَغَيْرهمَا " إِذًا لَا يَعْمِد " بِالنَّفْيِ , فَمَعْنَى مَا فِي رِوَايَة أَبِي دَاوُدَ ظَاهِر , وَإِنْ شِئْت اِنْكِشَاف مَا فِي رِوَايَة الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرهمَا فَعَلَيْك بِشُرُوحِهِمَا لَا سِيَّمَا فَتْح الْبَارِي لِلْحَافِظِ فَإِنَّهُ يُعْطِيك الثَّلْج إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى ‏ ‏( يُقَاتِل عَنْ اللَّه وَعَنْ رَسُوله ) ‏ ‏: أَيْ لِرِضَاهُمَا وَلِنُصْرَةِ دِينهمَا ‏ ‏( صَدَقَ ) ‏ ‏: أَيْ أَبُو بَكْر الصِّدِّيق ‏ ‏( فَأَعْطِهِ ) ‏ ‏: أَيْ أَبَا قَتَادَة , وَالْخِطَاب لِلَّذِي اِعْتَرَفَ بِأَنَّ السَّلَب عِنْده ‏ ‏( إِيَّاهُ ) ‏ ‏: أَيْ سَلَبه ‏ ‏( فَبِعْت الدِّرْع ) ‏ ‏: بِكَسْرِ الدَّال وَسُكُون الرَّاء.
ذَكَرَ الْوَاقِدِيُّ أَنَّ الَّذِي اِشْتَرَاهُ مِنْهُ هُوَ حَاطِب بْن أَبِي بَلْتَعَةَ وَأَنَّ الثَّمَن كَانَ سَبْع أَوَاقِي ‏ ‏( فَابْتَعْت ) ‏ ‏: أَيْ اِشْتَرَيْت ‏ ‏( مَخْرَفًا ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْمِيم وَسُكُون الْخَاء الْمُعْجَمَة وَفَتْح الرَّاء أَيْ بُسْتَانًا ‏ ‏( فِي بَنِي سَلِمَة ) ‏ ‏: بِكَسْرِ اللَّام ‏ ‏( تَأَثَّلْته ) ‏ ‏: أَيْ تَكَلَّفْت جَمْعه وَجَعَلْته أَصْل مَالِي , وَأَثْل كُلّ شَيْء أَصْله.
وَفِي الْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ السَّلَب لِلْقَاتِلِ وَأَنَّهُ لَا يُخَمَّس , وَلِلْعُلَمَاءِ فِيهِ اِخْتِلَاف , وَذَهَبَ الْجُمْهُور إِلَى أَنَّ الْقَاتِل يَسْتَحِقّ السَّلَب سَوَاء قَالَ أَمِير الْجَيْش قَبْل ذَلِكَ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبه أَمْ لَا.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ.


حديث من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِكٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي مُحَمَّدٍ ‏ ‏مَوْلَى ‏ ‏أَبِي قَتَادَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي قَتَادَةَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فِي عَامِ ‏ ‏حُنَيْنٍ ‏ ‏فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ قَالَ فَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ الْمُشْرِكِينَ قَدْ ‏ ‏عَلَا رَجُلًا ‏ ‏مِنْ الْمُسْلِمِينَ قَالَ فَاسْتَدَرْتُ لَهُ حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ فَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ عَلَى ‏ ‏حَبْلِ عَاتِقِهِ ‏ ‏فَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا ‏ ‏رِيحَ الْمَوْتِ ‏ ‏ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَأَرْسَلَنِي فَلَحِقْتُ ‏ ‏عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ‏ ‏فَقُلْتُ لَهُ مَا بَالُ النَّاسِ قَالَ أَمْرُ اللَّهِ ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا وَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَقَالَ ‏ ‏مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ ‏ ‏بَيِّنَةٌ ‏ ‏فَلَهُ ‏ ‏سَلَبُهُ ‏ ‏قَالَ فَقُمْتُ ثُمَّ قُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِي ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ الثَّانِيَةَ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ ‏ ‏بَيِّنَةٌ ‏ ‏فَلَهُ ‏ ‏سَلَبُهُ ‏ ‏قَالَ فَقُمْتُ ثُمَّ قُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِي ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ الثَّالِثَةَ فَقُمْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏مَا لَكَ يَا ‏ ‏أَبَا قَتَادَةَ ‏ ‏قَالَ فَاقْتَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ صَدَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَلَبُ ذَلِكَ الْقَتِيلِ عِنْدِي فَأَرْضِهِ مِنْهُ فَقَالَ ‏ ‏أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ‏ ‏لَاهَا اللَّهِ ‏ ‏إِذًا يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ اللَّهِ يُقَاتِلُ عَنْ اللَّهِ وَعَنْ رَسُولِهِ ‏ ‏فَيُعْطِيكَ ‏ ‏سَلَبَهُ ‏ ‏فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏صَدَقَ فَأَعْطِهِ إِيَّاهُ فَقَالَ ‏ ‏أَبُو قَتَادَةَ ‏ ‏فَأَعْطَانِيهِ فَبِعْتُ الدِّرْعَ فَابْتَعْتُ بِهِ ‏ ‏مَخْرَفًا ‏ ‏فِي ‏ ‏بَنِي سَلَمَةَ ‏ ‏فَإِنَّهُ لَأَوَّلُ مَالٍ ‏ ‏تَأَثَّلْتُهُ ‏ ‏فِي الْإِسْلَامِ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

من قتل كافرا فله سلبه

عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ يعني يوم حنين: «من قتل كافرا فله سلبه».<br> فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا وأخذ أسلابهم، و...

مر به الرومي فعرقب فرسه فخر وعلاه فقتله وحاز فرسه...

عن عوف بن مالك الأشجعي، قال: خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة فرافقني مدد من أهل اليمن ليس معه غير سيفه، فنحر رجل من المسلمين جزورا فسأله المددي طائف...

قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب

عن عوف بن مالك الأشجعي، وخالد بن الوليد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «قضى بالسلب للقاتل، ولم يخمس السلب»

نفلني رسول الله ﷺ يوم بدر سيف أبي جهل كان قتله

عن عبد الله بن مسعود، قال: «نفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر سيف أبي جهل كان قتله»

إن حزم خيلهم ليف فقال أبان اقسم لنا يا رسول الله

عن أبي هريرة، يحدث سعيد بن العاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبان بن سعيد بن العاص على سرية من المدينة قبل نجد، فقدم أبان بن سعيد وأصحابه على...

يا عجبا لوبر قد تدلى علينا من قدوم ضال يعيرني بقتل...

عن أبي هريرة، قال: قدمت المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر حين افتتحها فسألته أن يسهم لي، فتكلم بعض ولد سعيد بن العاص، فقال: لا تسهم له يا رس...

أعطانا منها وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا

عن أبي موسى، قال: " قدمنا فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا - أو قال: فأعطانا منها - وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئ...

ضرب له رسول الله ﷺ بسهم ولم يضرب لأحد غاب غيره

عن ابن عمر، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام - يعني يوم بدر - فقال: «إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسول الله، وإني أبايع له».<br> فضرب له...

أما المملوك فكان يحذى وأما النساء فقد كن يداوين ا...

عن يزيد بن هرمز، قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن كذا وكذا، وذكر أشياء وعن المملوك أله في الفيء شيء؟ وعن النساء هل كن يخرجن مع النبي صلى الله عليه...