20085- عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وشك فيه في كتاب البيوع، فقال عن عقبة أو سمرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أيما امرأة زوجها وليان، فهي للأول منهما، ومن باع بيعا من رجلين، فهو للأول منهما "
إسناده ضعيف، الحسن البصري لم يصرح بسماعه.
وقد سلف الكلام على هذا الحديث في مسند عقبة بن عامر برقم (١٧٣٤٩) .
وأخرجه الترمذي (١١١٠) ، والنسائي في "الكبرى" (٦٢٧٨) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وحسنه الترمذي.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/١٣٩، والدارمي (٢١٩٣) ، وابن ماجه (٢١٩٠) ، والنسائي في "الكبرى" (٦٢٧٩) ، والطبراني في "الكبير" (٦٨٤٢) ، والحاكم ٢/١٧٥، والبيهقي ٧/١٤٠ و١٤١ من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، به - واقتصر ابن أبي شيبة والبيهقي على الشطر الأول منه، وابن ماجه على الشطر الثاني.
وقرن النسائي بسمرة بن جندب عقبة بن عامر، ولم يسق لفظه، وفي رواية الدارمي وابن ماجه والبيهقي في أحد موضعيه: عن عقبة أو سمرة.
وأخرجه ابن ماجه (٢١٩١) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/٣١٤، والطبراني في "الكبير" (٦٨٤٣) ، وفي "الشاميين" (٢٦٥١) ، والحاكم ٢/١٧٥، والبيهقي ٧/١٤١ من طرق عن قتادة، به.
وأخرج الشطر الأول الحاكم ٢/١٧٥، والبيهقي ٧/١٤١ من طريق أشعث ابن عبد الملك، عن الحسن، به.
وأخرجهما جميعا الطبراني في "الكبير" (٧٠٦٨) من طريق جعفر بن سعد ابن سمرة، عن خبيب بن سليمان بن سمرة، عن أبيه، عن سمرة بن جندب.
وإسناده ضعيف، فيه غير ما مجهول وضعيف.
= وسيأتي الحديث من طريق الحسن بالأرقام (٢٠٠٩٠) و (٢٠١١٦) و (٢٠١٢١) و (٢٠١٤١) و (٢٠٢٠٦) و (٢٠٢٠٨) و (٢٠٢٦٣) .
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : "زوجها وليان": أي: من رجلين، وضمير "منهما" في قوله: "للأول منهما" راجع إلى هذا المقدر، لا إلى "وليين" ويمكن أن يقال: معنى أنها للأول منهما: أنه نفذ فيها تزويجه، فالضمير للوليين، أو معنى "للأول" أي: على تزويج الأول منهما.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَكَّ فِيهِ فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ فَقَالَ عَنْ عُقْبَةَ أَوْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
عن سمرة بن جندب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " على اليد ما أخذت حتى تؤديه "، وقال ابن بشر: " حتى تؤدي "
عن سمرة بن جندب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من ترك جمعة في غير عذر فليتصدق بدينار، فإن لم يجد، فنصف دينار "
عن سمرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " جار الدار أحق بالدار من غيره "
عن سمرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فذلك أفضل "،قال عبد الصمد في حديثه: حدثنا قتادة
عن سمرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أنكح المرأة الوليان، فهي للأول منهما، وإذا بيع البيع من الرجلين، فهو للأول منهما "
عن سمرة، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: {حافظوا على الصلوات} [البقرة: ٢٣٨] ، قال عفان: الصلاة، {والصلاة الوسطى} [البقرة: ٢٣٨] ، وسماها لنا: " أ...
عن سمرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين في يوم مطير: " الصلاة في الرحال "
عن سمرة، يخطب على منبر البصرة وهو يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن المرأة خلقت من ضلع، وإنك إن ترد إقامة الضلع تكسرها، فدارها تعش به...
حدثنا سمرة بن جندب الفزاري، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يقول لأصحابه: " هل رأى أحد منكم رؤيا؟ " قال: فيقص عليه من شاء الله أن يقص، قال:...