20116- عن سمرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أنكح وليان فهي للأول، وإذا باع اثنان فالبيع للأول "
إسناده ضعيف.
وانظر (٢٠٠٨٥) .
عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث، وهشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي.
وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (٦٢٢) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (٢٠٨٨) ، والطيالسي (٩٠٣) ، والنسائي في "الكبرى" (٥٣٩٧) و (٥٣٩٨) ، والطبراني (٦٨٣٩) ، والحاكم ٢/٣٥ و١٧٤- ١٧٥، والبيهقي ٧/١٤١ من طرق عن هشام الدستوائي، به.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نَكَحَ وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ وَإِذَا بَاعَ وَلِيَّانِ فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ
عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لما حملت حواء طاف بها إبليس، وكان لا يعيش لها ولد، فقال: " سميه عبد الحارث، فإنه يعيش، فسموه عبد الحارث، ف...
قال عبد الله: " وجدت في كتاب أبي بخط يده، وأكبر ظني أني قد سمعته منه، قال: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا معاذ، قال: وجدت في كتاب أبي بخط يده ولم أسمعه...
عن سمرة، " أن نبي الله صلى الله عليه وسلم، نهى أن تتلقى الأجلاب، حتى تبلغ الأسواق، أو يبيع حاضر لباد "
عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فذلك أفضل "
عن سمرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أنكحت المرأة زوجين، فهي للأول منهما، وإذا بيع البيع من رجلين، فهو للأول منهما "
عن سمرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قتل عبده قتلناه، ومن جدعه جدعناه "
عن سمرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يوشك أن يملأ الله أيديكم من العجم، ثم يكونون أسدا لا يفرون، فيقتلون مقاتلتكم، ويأكلون فيئكم "
عن سمرة بن جندب، قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح، فقال: " هاهنا أحد من بني فلان "، قالوا: نعم، قال: " إن صاحبكم محتبس على باب الجنة في دين علي...
عن سمرة بن جندب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من قتل عبده قتلناه، ومن جدعه جدعناه "