20395- حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة، قال: قال أبو بكرة: " نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبتاع الفضة بالفضة، والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نبتاع الفضة في الذهب، والذهب في الفضة، كيف شئنا "، فقال له ثابت بن عبيد: يدا بيد؟ قال: " هكذا سمعت "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
إسماعيل: هو ابن علية، ويحيى ابن أبي إسحاق: هو الحضرمي مولاهم البصري النحوي.
وأخرجه البخاري (٢١٧٥) ، والبزار (٣٦٣٣) ، وابن حبان (٥٠١٤) ، والبيهقي في "المعرفة" (١١٠٤٤) من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد.
ولم يذكر عندهم سؤال ثابت بن عبيد في آخره.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٧/١٠٦-١٠٧، والبخاري (٢١٨٢) ، ومسلم (١٥٩٠) .
والبزار (٣٦٣٤) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/٢٨٠، والطحاوي في "شرح المعاني"٤/٦٩، وفي "شرح المشكل" (٦١٠٩) ، وابن حبان (٥٠١٤) ، والبيهقي في "السنن" ٥/٢٨٢، وابن عبد البر في "الاستذكار" (٢٨٧١٢) من طرق عن يحيى بن أبي إسحاق، به.
ولم يذكر سؤال ثابت في آخره إلا عند
مسلم.
ولم يسم فيه ثابت بن عبيد.
ووقع عند ابن عبد البر في آخره بعد قوله: "كيف شئنا".
يعني: يد الله بيد.
وهي زيادة من أحد رواته.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٧/٢٨١، وفي"الكبرى" (٦١٧١) من طريق أبي توبة الربيع بن نافع، قال: حدثنا معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، به.
لم يذكر بين ابن أبي كثير وبين عبد الرحمن بن أبي بكرة أحدا، لكن قال بإثره في "الكبرى": خبر أبي توبة أدخل بين يحيى بن أبي كثير وبين عبد الرحمن بن أبي بكرة يحيى بن أبي إسحاق!
قلنا: وقد أخرجه مسلم (١٥٩٠) ، والبزار (٣٦٣٤) من طريق يحيى بن صالح، حدثنا معاوية بن سلام، حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن يحيى بن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه.
وقول أبي بكرة في آخر الحديث: "هكذا سمعت" يدل على أنه لم يسمع تقييد إباحة بيع الذهب بالفضة، والفضة بالذهب بأن يكون يدا بيد.
لكن هذا القيد ثابت في الصحيح، فقد ورد في حديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم عند البخاري (٢١٨٠) ، ومسلم (١٥٨٩) ، وقد سلف برقم (١٨٥٤١) ، ولفظه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا، أي: مؤجلا.
وفي حديث عبادة بن الصامت عند مسلم (١٥٨٧) ، وفيه: "فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد" وسيأتي بنحوه ٥/٣٢٠.
وانظر تتمة أحاديث الباب عند حديث أبي هريرة السالف (٧٥٥٨) .
وثابت بن عبيد الذي سأل أبا بكرة هو ثابت بن عبيد الأنصاري الكوفي، تابعي ثقة، روى له البخاري في "الأدب"، واحتج به مسلم في "صحيحه".
وقد أخرج البزار (٣٦٨٣) من طريق بحر بن كنيز السقاء، عن عبد العزيز ابن أبي بكرة، عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصرف قبل موته بشهرين.
قلنا: وهذا إسناد ضعيف لضعف بحر بن كنيز السقاء، لكن صح من حديث أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصرف، وسلف في مسند أبي هريرة برقم (٩٦٣٨) .
وهو محمول على ما إذا كان بالنسيئة أو بالزيادة مع الاتحاد.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : "أن نبتاع": أي: نشتري.
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرَةَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبْتَاعَ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَأَمَرَنَا أَنْ نَبْتَاعَ الْفِضَّةَ فِي الذَّهَبِ وَالذَّهَبَ فِي الْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا فَقَالَ لَهُ ثَابِتُ بْنُ عُبَيْدٍ يَدًا بِيَدٍ قَالَ هَكَذَا سَمِعْتُ
عن أبي، قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما قضى صلاته، أقبل علينا بوجهه، ثم قال: "إن أثقل الصلوات على المنافقين هاتان الصلاتان...
عن ثابت بن عبيد، قال: قال زيد بن ثابت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تحسن السريانية؟ إنها تأتيني كتب " قال: قلت: لا.<br> قال: "فتعلمها " فتعلم...
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أبردوا عن الحر في الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم "
عن أم الدرداء، قالت: حدثني أبو الدرداء: " أنه سجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة سجدة، منهن النجم "
" ولا تسافر امرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم "
عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يصيب المؤمن شوكة فما فوقها، إلا رفعه الله عز وجل بها درجة، وحط عنه بها خطيئة "
عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان بالكوفة أمير ، قال: فخطب يوما، فقال: " إن في إعطاء هذا المال فت...
عن جابر، قال: " ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية سبعين بدنة "، قال: " فنحر البدنة عن سبعة "
عن حسين،عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " لا تديموا النظر إلى المجذمين، وإذا كلمتموهم، فليكن بينكم وبينهم قيد رمح "