حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

نهانا رسول الله ﷺ أن نبتاع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء - مسند أحمد

مسند أحمد | مسند البصريين حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة (حديث رقم: 20395 )


20395- حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة، قال: قال أبو بكرة: " نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبتاع الفضة بالفضة، والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نبتاع الفضة في الذهب، والذهب في الفضة، كيف شئنا "، فقال له ثابت بن عبيد: يدا بيد؟ قال: " هكذا سمعت "

أخرجه أحمد في مسنده


إسناده صحيح على شرط الشيخين.
إسماعيل: هو ابن علية، ويحيى ابن أبي إسحاق: هو الحضرمي مولاهم البصري النحوي.
وأخرجه البخاري (٢١٧٥) ، والبزار (٣٦٣٣) ، وابن حبان (٥٠١٤) ، والبيهقي في "المعرفة" (١١٠٤٤) من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد.
ولم يذكر عندهم سؤال ثابت بن عبيد في آخره.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٧/١٠٦-١٠٧، والبخاري (٢١٨٢) ، ومسلم (١٥٩٠) .
والبزار (٣٦٣٤) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/٢٨٠، والطحاوي في "شرح المعاني"٤/٦٩، وفي "شرح المشكل" (٦١٠٩) ، وابن حبان (٥٠١٤) ، والبيهقي في "السنن" ٥/٢٨٢، وابن عبد البر في "الاستذكار" (٢٨٧١٢) من طرق عن يحيى بن أبي إسحاق، به.
ولم يذكر سؤال ثابت في آخره إلا عند مسلم.
ولم يسم فيه ثابت بن عبيد.
ووقع عند ابن عبد البر في آخره بعد قوله: "كيف شئنا".
يعني: يد الله بيد.
وهي زيادة من أحد رواته.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٧/٢٨١، وفي"الكبرى" (٦١٧١) من طريق أبي توبة الربيع بن نافع، قال: حدثنا معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، به.
لم يذكر بين ابن أبي كثير وبين عبد الرحمن بن أبي بكرة أحدا، لكن قال بإثره في "الكبرى": خبر أبي توبة أدخل بين يحيى بن أبي كثير وبين عبد الرحمن بن أبي بكرة يحيى بن أبي إسحاق! قلنا: وقد أخرجه مسلم (١٥٩٠) ، والبزار (٣٦٣٤) من طريق يحيى بن صالح، حدثنا معاوية بن سلام، حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن يحيى بن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه.
وقول أبي بكرة في آخر الحديث: "هكذا سمعت" يدل على أنه لم يسمع تقييد إباحة بيع الذهب بالفضة، والفضة بالذهب بأن يكون يدا بيد.
لكن هذا القيد ثابت في الصحيح، فقد ورد في حديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم عند البخاري (٢١٨٠) ، ومسلم (١٥٨٩) ، وقد سلف برقم (١٨٥٤١) ، ولفظه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا، أي: مؤجلا.
وفي حديث عبادة بن الصامت عند مسلم (١٥٨٧) ، وفيه: "فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد" وسيأتي بنحوه ٥/٣٢٠.
وانظر تتمة أحاديث الباب عند حديث أبي هريرة السالف (٧٥٥٨) .
وثابت بن عبيد الذي سأل أبا بكرة هو ثابت بن عبيد الأنصاري الكوفي، تابعي ثقة، روى له البخاري في "الأدب"، واحتج به مسلم في "صحيحه".
وقد أخرج البزار (٣٦٨٣) من طريق بحر بن كنيز السقاء، عن عبد العزيز ابن أبي بكرة، عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصرف قبل موته بشهرين.
قلنا: وهذا إسناد ضعيف لضعف بحر بن كنيز السقاء، لكن صح من حديث أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصرف، وسلف في مسند أبي هريرة برقم (٩٦٣٨) .
وهو محمول على ما إذا كان بالنسيئة أو بالزيادة مع الاتحاد.

شرح حديث (نهانا رسول الله ﷺ أن نبتاع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء )

حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي

قوله : "أن نبتاع": أي: نشتري.


حديث نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبتاع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏إِسْمَاعِيلُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ ‏ ‏قَالَ قَالَ ‏ ‏أَبُو بَكْرَةَ ‏ ‏نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَنْ ‏ ‏نَبْتَاعَ ‏ ‏الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَأَمَرَنَا أَنْ ‏ ‏نَبْتَاعَ ‏ ‏الْفِضَّةَ فِي الذَّهَبِ وَالذَّهَبَ فِي الْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏لَهُ ‏ ‏ثَابِتُ بْنُ عُبَيْدٍ ‏ ‏يَدًا بِيَدٍ قَالَ هَكَذَا سَمِعْتُ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث مسند أحمد

من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة...

عن أبي عثمان النهدي، قال: سمعت سعدا، يقول: سمعت أذناي، ووعى قلبي، " أن من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه، فالجنة عليه حرام "، قال: فلقيت أبا...

من قتل نفسا معاهدة بغير حلها حرم الله عليه الجنة...

عن أبي بكرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قتل نفسا معاهدة بغير حلها، حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها "

ما من ذنب أحرى أن يعجل الله العقوبة لصاحبه في ال...

عن أبي بكرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما من ذنب أحرى أن يعجل الله العقوبة لصاحبه في الدنيا، مع ما يدخر له في الآخرة، من البغي، وقطيعة...

شهران لا ينقصان شهرا عيد رمضان وذي الحجة

عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، قال: أحسبه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " شهران لا ينقصان، شهرا عيد: رمضان، وذو الحجة "

جعل رجال من أهله يستقبلون الجنازة فيمشون على أعقاب...

عن عيينة، حدثنا أبي، قال: خرجت في جنازة عبد الرحمن بن سمرة، قال: فجعل رجال من أهله يستقبلون الجنازة فيمشون على أعقابهم، ويقولون: رويدا بارك الله فيكم،...

الدجال أعور بعين الشمال بين عينيه مكتوب كافر يقرؤ...

عن أبي بكرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الدجال أعور بعين الشمال، بين عينيه مكتوب كافر، يقرؤه الأمي والكاتب "

لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة

عن أبي بكرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة "

من قتل معاهدا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة أن...

عن أبي بكرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قتل معاهدا في غير كنهه، حرم الله عليه الجنة أن يجد ريحها "

التمسوها في العشر الأواخر من تسع يبقين أو سبع يبق...

عن عيينة، قال: حدثني أبي، قال: ذكرت ليلة القدر عند أبي بكرة، فقال: ما أنا بطالبها إلا في العشر الأواخر بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم،...