20431- حدثنا مسلم بن أبي بكرة، عن أبيه، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم مر برجل ساجد وهو ينطلق إلى الصلاة، فقضى الصلاة ورجع عليه وهو ساجد، فقام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: " من يقتل هذا؟ " فقام رجل، فحسر عن يديه، فاخترط سيفه وهزه، ثم قال: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، كيف أقتل رجلا ساجدا يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله؟ ثم قال: " من يقتل هذا؟ " فقام رجل، فقال: أنا، فحسر عن ذراعيه واخترط سيفه وهزه، حتى أرعدت يده، فقال: يا نبي الله، كيف أقتل رجلا ساجدا، يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " والذي نفس محمد بيده، لو قتلتموه لكان أول فتنة وآخرها "
رجاله رجال الصحيح، لكن في متنه نكارة، وقد تفرد به مسلم بن أبي بكرة عن أبيه، وعثمان الشحام عن مسلم بن أبي بكرة، وعثمان وثقه غير واحد، لكن قال فيه يحيى القطان: تعرف وتنكر، ولم يكن عندي بذاك.
وقال النسائي: ليس بالقوي، مع أنه قال فيه في موضع آخر: ليس به بأس.
وقال الدارقطني: يعتبر به، وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين عندهم.
وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (٩٣٨) من طريق روح بن عبادة، بهذا الإسناد.
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، سلف برقم (١١١١٨) ، وفي آخره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل: "إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم.
" وذكر حديث الخوارج.
وإسناده ضعيف.
وعن أنس عند البزار (١٨٥١- كشف الأستار) ، وأبي يعلى (٩٠) و (٣٦٦٨) و (٤١٢٧) و (٤١٤٣) ، والبيهقي في "الدلائل" ٦/٢٨٧-٢٨٨، وأبي نعيم في "الحلية" ٣/٥٢ و٢٢٦.
وطرقه كلها ضعيفة.
وعن جابر بن عبد الله عند أبي يعلى (٢٢١٥) ، ورجاله رجال الصحيح.
ورابع من مرسل عامر الشعبي عند سعيد بن يحيى الأموي في "مغازيه"، أورده الحافظ في "الفتح" ١٢/٢٩٩، وفيه أن الرجل الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله اعترض عليه في قسمة الغنائم، وقال: إنك لتقسم وما ترى عدلا.
وانظر ما سيأتي برقم (٢٠٤٣٤) .
قوله: "أرعدت" قال السندي: على بناء المفعول، أي: أخذها الاضطراب.
وقوله: "لكان أول فتنة وآخرها"، أي: لما وقعت بعده فتنة.
وقد أورد الحافظ شواهد الحديث في "الفتح" ١٢/٢٩٩، واستدل بها على أن هذا الرجل الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله هو ذو الخويصرة- أو ابن ذي الخويصرة- التميمي الذي اعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف: "إن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته، وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية .
" وذكر الحديث.
وقد سلف ذكر أحاديث هذا الباب عند حديث عبد الله بن عمرو السالف برقم (٧٠٣٨) .
قلنا: وقد جاء في هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل هذا الرجل عندما استأذنه بعض أصحابه في ذلك، وهو الصحيح في هذا الباب، وهذا يخالف ما في حديث أبي بكرة من إذنه صلى الله عليه وسلم بقتله.
وسلف من حديث أوس بن أبي أوس الثقفي برقم (١٦١٦٠) : أن النبي صلى الله عليه وسلم
أمر بقتل رجل، ثم رجع عن ذلك ردا للأمر إلى ظاهره، لكون هذا الرجل كان يشهد أن لا إله إلا الله، وقال السندي في ذلك الحديث: الأقرب أن يكون أمره صلى الله عليه وسلم بقتله عملا بباطن الأمر، ثم ترجح عنده العمل بالظاهر لكونه أعم وأشمل له ولأمته، فمال إليه وترك العمل بالباطن.
قلنا: وقد يحمل حديث أبي بكرة على ذلك إن صح، والله أعلم.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : "وهو ينطلق": أي: النبي صلى الله عليه وسلم ينطلق.
"فحسر": أي: كشف.
"فاخترط سيفه": أي: سله من غمده.
"كيف أقتل.
.
.
إلخ": لا يخفى أنه كيف ينكر شيئا أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا شأن المؤمن، وقد سبق نحو هذا المعنى من رواية أبي سعيد الخدري في مسنده، وسبق أنه جاء من الصحابة بأسانيد جياد، منها إسناد هذا الحديث؛ ففي "المجمع": رواه أحمد، والطبراني من غير بيان شاف، ورجال أحمد رجال الصحيح، وبأسانيد ضعاف، لكن النظر يستبعد ذلك، مع أن ما جاء مختلف بحيث يظهر أنه لا يخلو عن خلل، والله تعالى أعلم.
"أرعدت": - على بناء المفعول - أي: أخذها الاضطراب.
"لكان": أي: قتله.
"أول فتنة": فإنه من حيث إنه قتل فتنة.
"وآخرها": أي: منتهاها؛ أي: لما وقعت فتنة بعده، فصارت آخر فتنة.
حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ الشَّحَّامُ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ سَاجِدٍ وَهُوَ يَنْطَلِقُ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَضَى الصَّلَاةَ وَرَجَعَ عَلَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ يَقْتُلُ هَذَا فَقَامَ رَجُلٌ فَحَسَرَ عَنْ يَدَيْهِ فَاخْتَرَطَ سَيْفَهُ وَهَزَّهُ ثُمَّ قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي كَيْفَ أَقْتُلُ رَجُلًا سَاجِدًا يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَقْتُلُ هَذَا فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ أَنَا فَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ وَاخْتَرَطَ سَيْفَهُ وَهَزَّهُ حَتَّى أَرْعَدَتْ يَدُهُ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ كَيْفَ أَقْتُلُ رَجُلًا سَاجِدًا يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ قَتَلْتُمُوهُ لَكَانَ أَوَّلَ فِتْنَةٍ وَآخِرَهَا
عن أبي بكرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " صوموا الهلال لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم، فأكملوا العدة ثلاثين، والشهر هكذا وهكذا وهكذا " وع...
عن أبي بكرة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من أكرم سلطان الله في الدنيا، أكرمه الله يوم القيامة، ومن أهان سلطان الله في الدنيا ، أهان...
عن أبي بكرة، قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنانير، فجعل يقبض قبضة قبضة، ثم ينظر عن يمينه كأنه يؤامر أحدا: من يعطي ؟ قال عفان في حديثه: يؤامر...
عن عبد العزيز بن أبي بكرة، يحدث أن أبا بكرة ، جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت نعل أبي بكرة وهو يحضر، يريد أن يدر...
عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، يحدث أن أبا بكرة، حدثهم، أنه شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته واقفا إذ جاءوا بامرأة حبلى، فقالت: إنها زنت، أو بغ...
عن أبي بكرة، أن رجلا من أهل فارس أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن ربي قد قتل ربك، يعني كسرى، قال: وقيل له، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، " إنه...
عن أبي بكرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا تواجه المسلمان بسيفيهما، فقتل أحدهما صاحبه، فالقاتل والمقتول في النار "، قيل: هذا القاتل، فم...
حدثنا عقبة بن صهبان، قال: سمعت أبا بكرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يحمل الناس على الصراط يوم القيامة، فتقادع بهم جنبتا الصراط تقادع الفراش في...
عن أبي بكرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لها يومئذ سبعة أبواب، على كل باب منها ملكان " (1) 20442- عن...