2802-
عن عبيد بن فيروز، قال: سألت البراء بن عازب ما لا يجوز في الأضاحي.
فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه، وأناملي أقصر من أنامله فقال: " أربع لا تجوز في الأضاحي - فقال -: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ظلعها، والكسير التي لا تنقى ".
قال: قلت: فإني أكره أن يكون في السن نقص.
قال: «ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد» قال أبو داود: «ليس لها مخ»
إسناده صحيح.
سليمان بن عبد الرحمن: هو ابن عيسى المصري، وشعبة: هو ابن الحجاج، وحفص بن عمر النمري: هو ابن الحارث بن سخبرة الحوضي.
قال أحمد بن حنبل: ما أحسن حديث سليمان عن البراء في الضحايا.
وأخرجه ابن ماجه (٣١٤٤)، والترمذي (١٥٧١) و (١٥٧٢)، والنسائي (٤٣٦٩) و (٤٣٧٠) و (٤٣٧١) من طريق سليمان بن عبد الرحمن، به.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلا من حديث عبيد بن فيروز عن البراء، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم.
وهو في "مسند أحمد" (١٨٥١٠)، و"صحيح ابن حبان " (٥٩١٩).
قال الخطابي: قوله: "لا تنقى" أي: لا نقي لها، وهو المخ.
وفيه دليل على أن العيب الخفيف في الضحايا معفو عنه.
ألا تراه يقول: "بين عورها، وبين مرضها، وبين ظلعها" فالقليل منه غير بين، فكان معفوا عنه.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( وَأَصَابِعِي أَقْصَر مِنْ أَصَابِعه ) : قَالَ ذَلِكَ أَدَبًا ( فَقَالَ أَرْبَع ) : أَيْ أَشَارَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصَابِعِهِ ( بَيِّن ) : أَيْ ظَاهِر ( عَوَرُهَا ) : بِالْعَيْنِ وَالْوَاو الْمَفْتُوحَتَيْنِ وَضَمّ الرَّاء أَيْ عَمَاهَا فِي عَيْن , وَبِالْأَوْلَى فِي الْعَيْنَيْنِ ( وَالْمَرِيضَة ) : وَهِيَ الَّتِي لَا تُعْتَلَف.
قَالَهُ الْقَارِيّ ( بَيِّن ظَلْعهَا ) : بِسُكُونِ اللَّام وَيُفْتَح أَيْ عَرَجَهَا وَهُوَ أَنْ يَمْنَعهَا الْمَشْي ( الْكَسِير ) : قَالَ اِبْن الْأَثِير : وَفِي حَدِيث الْأَضَاحِيّ لَا يَجُوز فِيهَا الْكَسِير الْبَيِّنَة الْكَسْر أَيْ الْمُنْكَسِرَة الرِّجْل الَّتِي لَا تَقْدِر عَلَى الْمَشْي , فَعِيل بِمَعْنَى مَفْعُول اِنْتَهَى ( الَّتِي لَا تَنْقَى ) : مِنْ الْإِنْقَاء أَيْ الَّتِي لَا نِقْي لَهَا بِكَسْرِ النُّون وَإِسْكَان الْقَاف وَهُوَ الْمُخّ ( فِي السِّنّ ) : بِالْكَسْرِ بِالْفَارِسِيَّةِ دندان.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِي الْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ الْعَيْب الْخَفِيف فِي الضَّحَايَا مَعْفُوّ عَنْهُ أَلَا تَرَاهُ يَقُول بَيِّن عَوَرُهَا , وَبَيِّن مَرَضهَا , وَبَيِّن ظَلْعهَا , فَالْقَلِيل مِنْهُ غَيْر بَيِّن , فَكَانَ مَعْفُوًّا عَنْهُ اِنْتَهَى.
وَقَالَ النَّوَوِيّ : وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْعُيُوب الْأَرْبَعَة الْمَذْكُورَة فِي حَدِيث الْبَرَاء لَا تُجْزِئ التَّضْحِيَة بِهَا , وَكَذَا مَا كَانَ فِي مَعْنَاهَا أَوْ أَقْبَح مِنْهَا كَالْعَمَى وَقَطْع الرِّجْل وَشَبَهه اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ , وَقَالَ التِّرْمِذِيّ.
حَسَن صَحِيح لَا نَعْرِفهُ إِلَّا مِنْ حَدِيث عُبَيْد بْن فَيْرُوز عَنْ الْبَرَاء.
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ قَالَ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ مَا لَا يَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ فَقَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصَابِعِي أَقْصَرُ مِنْ أَصَابِعِهِ وَأَنَامِلِي أَقْصَرُ مِنْ أَنَامِلِهِ فَقَالَ أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ فَقَالَ الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُهَا وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تَنْقَى قَالَ قُلْتُ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ قَالَ مَا كَرِهْتَ فَدَعْهُ وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ قَالَ أَبُو دَاوُد لَيْسَ لَهَا مُخٌّ
عن يزيد ذو مصر، قال: أتيت عتبة بن عبد السلمي فقلت: يا أبا الوليد، إني خرجت ألتمس الضحايا فلم أجد شيئا يعجبني غير ثرماء فكرهتها فما تقول؟ قال: أفلا جئت...
عن علي، قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذنين، ولا نضحي بعوراء، ولا مقابلة، ولا مدابرة، ولا خرقاء، ولا شرقاء» قال زهير: فق...
عن علي، أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن» قال أبو داود: " جري: سدوسي بصري لم يحدث عنه إلا قتادة "(1) 2806-عن قت...
عن جابر بن عبد الله، قال: «كنا نتمتع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نذبح البقرة عن سبعة، والجزور عن سبعة نشترك فيها»
عن جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «البقرة عن سبعة، والجزور عن سبعة»
عن جابر بن عبد الله، أنه قال: «نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة»
عن جابر بن عبد الله، قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى، فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسل...
عن ابن عمر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح أضحيته بالمصلى» وكان ابن عمر يفعله
عن عمرة بنت عبد الرحمن، قالت: سمعت عائشة، تقول: دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه و...