2802-
عن عبيد بن فيروز، قال: سألت البراء بن عازب ما لا يجوز في الأضاحي.
فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه، وأناملي أقصر من أنامله فقال: " أربع لا تجوز في الأضاحي - فقال -: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ظلعها، والكسير التي لا تنقى ".
قال: قلت: فإني أكره أن يكون في السن نقص.
قال: «ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد» قال أبو داود: «ليس لها مخ»
إسناده صحيح.
سليمان بن عبد الرحمن: هو ابن عيسى المصري، وشعبة: هو ابن الحجاج، وحفص بن عمر النمري: هو ابن الحارث بن سخبرة الحوضي.
قال أحمد بن حنبل: ما أحسن حديث سليمان عن البراء في الضحايا.
وأخرجه ابن ماجه (٣١٤٤)، والترمذي (١٥٧١) و (١٥٧٢)، والنسائي (٤٣٦٩) و (٤٣٧٠) و (٤٣٧١) من طريق سليمان بن عبد الرحمن، به.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلا من حديث عبيد بن فيروز عن البراء، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم.
وهو في "مسند أحمد" (١٨٥١٠)، و"صحيح ابن حبان " (٥٩١٩).
قال الخطابي: قوله: "لا تنقى" أي: لا نقي لها، وهو المخ.
وفيه دليل على أن العيب الخفيف في الضحايا معفو عنه.
ألا تراه يقول: "بين عورها، وبين مرضها، وبين ظلعها" فالقليل منه غير بين، فكان معفوا عنه.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( وَأَصَابِعِي أَقْصَر مِنْ أَصَابِعه ) : قَالَ ذَلِكَ أَدَبًا ( فَقَالَ أَرْبَع ) : أَيْ أَشَارَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصَابِعِهِ ( بَيِّن ) : أَيْ ظَاهِر ( عَوَرُهَا ) : بِالْعَيْنِ وَالْوَاو الْمَفْتُوحَتَيْنِ وَضَمّ الرَّاء أَيْ عَمَاهَا فِي عَيْن , وَبِالْأَوْلَى فِي الْعَيْنَيْنِ ( وَالْمَرِيضَة ) : وَهِيَ الَّتِي لَا تُعْتَلَف.
قَالَهُ الْقَارِيّ ( بَيِّن ظَلْعهَا ) : بِسُكُونِ اللَّام وَيُفْتَح أَيْ عَرَجَهَا وَهُوَ أَنْ يَمْنَعهَا الْمَشْي ( الْكَسِير ) : قَالَ اِبْن الْأَثِير : وَفِي حَدِيث الْأَضَاحِيّ لَا يَجُوز فِيهَا الْكَسِير الْبَيِّنَة الْكَسْر أَيْ الْمُنْكَسِرَة الرِّجْل الَّتِي لَا تَقْدِر عَلَى الْمَشْي , فَعِيل بِمَعْنَى مَفْعُول اِنْتَهَى ( الَّتِي لَا تَنْقَى ) : مِنْ الْإِنْقَاء أَيْ الَّتِي لَا نِقْي لَهَا بِكَسْرِ النُّون وَإِسْكَان الْقَاف وَهُوَ الْمُخّ ( فِي السِّنّ ) : بِالْكَسْرِ بِالْفَارِسِيَّةِ دندان.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِي الْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ الْعَيْب الْخَفِيف فِي الضَّحَايَا مَعْفُوّ عَنْهُ أَلَا تَرَاهُ يَقُول بَيِّن عَوَرُهَا , وَبَيِّن مَرَضهَا , وَبَيِّن ظَلْعهَا , فَالْقَلِيل مِنْهُ غَيْر بَيِّن , فَكَانَ مَعْفُوًّا عَنْهُ اِنْتَهَى.
وَقَالَ النَّوَوِيّ : وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْعُيُوب الْأَرْبَعَة الْمَذْكُورَة فِي حَدِيث الْبَرَاء لَا تُجْزِئ التَّضْحِيَة بِهَا , وَكَذَا مَا كَانَ فِي مَعْنَاهَا أَوْ أَقْبَح مِنْهَا كَالْعَمَى وَقَطْع الرِّجْل وَشَبَهه اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ , وَقَالَ التِّرْمِذِيّ.
حَسَن صَحِيح لَا نَعْرِفهُ إِلَّا مِنْ حَدِيث عُبَيْد بْن فَيْرُوز عَنْ الْبَرَاء.
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ قَالَ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ مَا لَا يَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ فَقَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصَابِعِي أَقْصَرُ مِنْ أَصَابِعِهِ وَأَنَامِلِي أَقْصَرُ مِنْ أَنَامِلِهِ فَقَالَ أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ فَقَالَ الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُهَا وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تَنْقَى قَالَ قُلْتُ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ قَالَ مَا كَرِهْتَ فَدَعْهُ وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ قَالَ أَبُو دَاوُد لَيْسَ لَهَا مُخٌّ
عن أبي قلابة، عن رجل من بني عامر قال: دخلت في الإسلام فأهمني ديني، فأتيت أبا ذر فقال: أبو ذر إني اجتويت المدينة، فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم...
عن الحسن، قال: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر» (1) 3952- عن قتادة، عن جابر بن زيد، والحسن مثله قال أبو داود: سعيد أحفظ من حماد.<br> (2)
عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فيما سقت السماء والأنهار والعيون، أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني، أو النض...
عن خزيمة بن ثابت، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة، فقال: «بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع»
عن ابن عمر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع»
عن ابن عمرو، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا جاء الرجل يعود مريضا، فليقل: اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا، أو يمشي لك إلى جنازة "، قال أبو داود:...
عن أنس قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم، ونسوة من الأنصار ليسقين الماء، ويداوين الجرحى»
عن جرير، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من يحرم الرفق يحرم الخير كله»
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه، قال: صليت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة تطوع، فسمعته يقول: «أعوذ بالله من النار، ويل لأهل النار»