20563- عن عبد الله بن مغفل، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل في مستحمه، فإن عامة الوسواس منه "
صحيح لغيره دون قوله: "فإن عامة إلى الوسواس منه" وهو موقوف، وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن الحسن البصري لم يصرح بسماعه من عبد الله ابن المغفل وقال الترمذي بعد ما أخرجه من هذا الطريق: حديث غريب، لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث الأشعث بن عبد الله.
عبد الله.
هو ابن المبارك.
وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" ١/٤٢٩، والترمذي (٢١) ، والنسائي ١/٣٤، وابن حبان (١٢٥٥) ، والحاكم ١/١٦٧ و١٨٥ من طرق عن عبد الله ابن المبارك، بهذا الإسناد.
وسيأتي برقم (٣٠٥٦٩) عن عبد الرزاق، عن معمر.
ورواه قتادة، فاختلف عليه فيه، فقد أخرج البيهقي ١/٩٨ من طريق يزيد ابن إبراهيم، عن قتادة، عن سعيد، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل: أنه كان يكره البول في المغتسل، وقال: إن منه الوسواس.
وأخرج الحاكم ١/١٨٥، وعنه البيهقي ١/٩٨ من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عقبة بن صهبان، عن عبد الله بن مغفل قال: نهي أو زجر أن يبال في المغتسل.
وعقبة بن صهبان ثقة.
وأخرج ابن أبي شيبه ١/١١٢، والبخاري في "تاريخه" ٦/٤٣١، والعقيلي في "الضعفاء" ١/٢٩، والبيهقي ١/٩٨ من طريق شعبة، عن قتادة، عن عقبة ابن صهبان، عن ابن مغفل: أنه سئل عن الرجل يبول في مغتسله؟ قال: يخاف منه الوسواس.
وله شاهد دون قوله: "إن عامة الوسواس منه " فيما سلف برقم (١٧٠١١) من طريق حميد الحميري عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم.
وإسناده صحيح.
قوله: "في مستحمه" قال الخطابي في "معالم السنن": المستحم المغتسل ويسمى مستحما باسم الحميم: وهو الماء الحار الذي يغتسل به، وإنما نهي عن ذلك إذا لم يكن المكان جددا صلبا، أو لم يكن مسلك ينفذ فيه البول، ويسيل فيه الماء، فيوهم المغتسل أنه أصابه من قطره ورشاشه فيورثه الوسواس.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : "في مستحمه": - بتشديد الميم - أي: في مغتسله، وأصله: محل الماء الحار، والاغتسال غالبا يكون به.
حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ حَدَّثَنِي أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ فِي مُسْتَحَمِّهِ فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ
حدثنا الحكم بن عطية، قال: سألت الحسن، عن الرجل يتخذ الكلب في داره، قال: حدثني عبد الله بن مغفل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من اتخذ كلبا نق...
عن عبد الله بن مغفل المزني، قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم فتح مكة على ناقته، يقرأ سورة الفتح "، قال: فقرأ ابن مغفل ورجع، فقال معاوية:...
عن عبد الله بن مغفل، قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال: " ما لكم وللكلاب "، ثم رخص في كلب الصيد، والغنم وقال في الإناء: " إذ...
عن عبد الله بن مغفل، قال: " دلي جراب من شحم يوم خيبر، فنزوت وأخذته، فنظرت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحييت منه "
عن عبد الله بن مغفل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من اتخذ كلبا ليس بكلب صيد، أو كلب غنم، أو كلب زرع، فإنه ينتقص من عمله كل يوم قيراط "
عن عبد الله بن مغفل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يبولن أحدكم في مستحمه، ثم يتوضأ فيه، فإن عامة الوسواس منه ".<br> (1) 20570- عن سعيد ب...
عن عبد الله بن مغفل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لولا أن الكلاب أمة من الأمم، لأمرت بقتلها، فاقتلوا الأسود البهيم،وأيما قوم اتخذوا كلبا ل...
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في مبارك الإبل، فإنها خلقت من الشياطين "
عن عبد الله بن مغفل، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يقطع الصلاة المرأة، والحمار، والكلب "