20709-
عن أبي المليح، عن أبيه، أن رجلا من قومه أعتق شقيصا له من مملوك، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل خلاصه عليه في ماله، وقال: " ليس لله شريك ".
(1) 20710- حدثنا بهز، عن همام حديث الشقيص في العبد مرسل (2)
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه، وقد اختلف فيه على قتادة، فروي عنه مرة موصولا ومرة مرسلا كما سيأتي بيانه.
سعيد: هو ابن أبي عروبة.
وأخرجه موصولا أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٧٧٦) ، والضياء في "المختارة" (١٤٠٩) من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٧٧٦) من طريق عبد الله بن بكر السهمي، به.
وأخرجه مرسلا ابن أبي شيبة ٦/١٨٤، والبيهقي ١٠/٢٧٤ من طريق عباد ابن العوام، والنسائي في "الكبرى" (٤٩٧١) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٥٣٨٣) من طريق إسماعيل ابن علية، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، به.
وسيأتي موصولا برقم (٢٠٧١٦) عن أبي سعيد مولى بني هاشم، عن همام.
ومرسلا برقم (٢٠٧١٠) عن بهز بن أسد عن همام، و (٢٠٧١٨) عن أبي سعيد، عن هشام الدستوائي.
وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (٤٤٥١) ، وانظر تتمة شواهده هناك.
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد مرسل رجاله ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٧٧٧) من طريق عبد الله بن أحمد ابن حنبل، عن أبيه، عن بهز، عن همام، عن أبي المليح: أن رجلا .
وأخرجه أبو داود (٣٩٣٣) ، والبيهقي ١٠/٢٧٣ من طريق محمد بن كثير، عن همام، به.
وانظر ما قبله.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : "شقيصا ": أي: حصته.
"من مملوك": مشترك بينه وبين غيره.
"ليس لله - تبارك وتعالى - ": أي: لو ترك على حاله؛ بأن يكون بعضه قد عتق، وبعضه مملوكا لكان ما عتق يكون لله، وما يكون مملوكا يكون لغيره، فيكون ذلك الغير شريكا له تعالى في العبد، وهذا غير جائز، فلا بد أن يعتق الكل على من أعتقه.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السُّهَيْمِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ قَوْمِهِ أَعْتَقَ شَقِيصًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ خَلَاصَهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ وَقَالَ لَيْسَ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى شَرِيكٌ حَدَّثَنَا بَهْزٌ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ حَدِيثُ الشَّقِيصِ فِي الْعَبْدِ مُرْسَلٌ
حدثنا قتادة، أن أبا المليح، أخبره عن أبيه، أن يوم حنين كان يوما مطيرا، " فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديه ينادي: أن الصلاة في الرحال "
عن أبي المليح، عن أبيه، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع "
عن أبي المليح، عن أبيه، أنهم أصابهم مطر بحنين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صلوا في الرحال "
حدثنا قتادة، قال: سمعت أبا المليح، يحدث عن أبيه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يقبل الله صدقة من غلول، ولا صلاة بغير طهور "
عن أبي المليح، عن أبيه، أنه شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحنين في يوم مطير أمر مناديه فنادى : " إن الصلاة في الرحال "
عن أبي المليح، عن أبيه، أن رجلا من هذيل أعتق شقيصا له من مملوك،فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هو حر كله، ليس لله شريك " (1) 20717- عن سمرة، عن ا...
عن أبي المليح بن أسامة، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " " الختان سنة للرجال، مكرمة للنساء "
عن أبي المليح، عن أبيه، " أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديه يوم حنين، في يوم مطير، فنادى: الصلاة في الرحال "
عن عطاء الخراساني، قال: كان نبيشة الهذلي، يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة، ثم أقبل إلى المسجد، لا يؤذي أحدا، فإ...