2846-
عن جابر، قال: «أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب».
حتى إن كانت المرأة تقدم من البادية يعني بالكلب فنقتله، ثم نهانا عن قتلها وقال: «عليكم بالأسود»
إسناده صحيح.
أبو الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي- قد صرح بالسماع عند مسلم وغيره، فانتفت شبهة تدليسه في هذا الحديث.
ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز المكي، وأبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد.
وأخرجه مسلم (١٥٧٢) من طريق ابن جريج، به.
وهو في (مسند أحمد" (١٤٥٧٥)، و"صحيح ابن حبان" (٥٦٥١).
قال بدر الدين العيني في "عمدة القاري" ١٥/ ٢٠٢: أخذ مالك وأصحابه وكثير من العلماء جواز قتل الكلاب إلا ما استثني منها، ولم يرو الأمر بقتل ما عدا المستثنى منسوخا، بل محكما، وقام الإجماع على قتل العقور منها، واختلفوا في قتل ما لا ضرر فيه، فقال إمام الحرمين: أمر الشارع أولا بقتلها كلها ثم نسخ ذلك، ونهى عن قتلها إلا الأسود البهيم، ثم استقر الشرع على النهي عن قتل جميعها إلا الأسود، لحديث عبد الله بن مغفل المزني: "لولا أن الكلب أمة من الأمم لأمرت بقتلها" رواه أصحاب السنن الأربعة.
تنبيه: هذا الحديث أثبتناه من (ها) وحدها، وهي برواية أبي بكر ابن داسه، وقال الحافظ المزي في "الأطراف" (٢٨١٣): حديث أبي داود هذا في رواية ابن العبد وابن داسه، ولم يذكره أبو القاسم.
قلنا: يعنى أنه ليس في رواية اللؤلؤي.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( تَقْدَم ) : بِفَتْحِ الدَّال أَيْ تَجِيء ( فَنَقْتُلهُ ) : أَيْ كَلْب الْمَرْأَة ( ثُمَّ نَهَانَا عَنْ قَتْلهَا ) : أَيْ عَنْ قَتْل الْكِلَاب بِعُمُومِهَا ( عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ ) : أَيْ بِقَتْلِهِ.
وَفِي رِوَايَة مُسْلِم عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ الْبَهِيم ذِي النُّقْطَتَيْنِ فَإِنَّهُ شَيْطَان " وَهَذَا الْحَدِيث لَيْسَ مِنْ رِوَايَة اللُّؤْلُؤِيّ وَلِذَا لَمْ يَذْكُرهُ الْمُنْذِرِيُّ فِي مُخْتَصَره.
وَقَالَ الْمِزِّيُّ فِي الْأَطْرَاف : حَدِيث " أَمَرَنَا رَسُول اللَّه بِقَتْلِ الْكِلَاب " أَخْرَجَهُ مُسْلِم فِي الْبُيُوع وَأَبُو دَاوُدَ فِي الصَّيْد , وَحَدِيث أَبِي دَاوُدَ فِي رِوَايَة أَبِي الْحَسَن بْن الْعَبْد وَابْن دَاسَة وَلَمْ يَذْكُرهُ أَبُو الْقَاسِم اِنْتَهَى.
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَمَرَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتَّى إِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ تَقْدَمُ مِنْ الْبَادِيَةِ يَعْنِي بِالْكَلْبِ فَنَقْتُلُهُ ثُمَّ نَهَانَا عَنْ قَتْلِهَا وَقَالَ عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ
عن عدي بن حاتم، قال: سألت النبي -صلى الله عليه وسلم-، قلت: إني أرسل الكلاب المعلمة فتمسك على، أفآكل؟ قال: "إذا أرسلت الكلاب المعلمة، وذكرت اسم الله، ف...
عن عدي بن حاتم، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: إنا نصيد بهذه الكلاب.<br> فقال لي: «إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكن...
عن عدي بن حاتم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رميت بسهمك وذكرت اسم الله فوجدته من الغد، ولم تجده في ماء ولا فيه أثر غير سهمك فكل، وإذا اختلط ب...
عن عدي بن حاتم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا وقعت رميتك في ماء فغرق فمات فلا تأكل»
عن عدي بن حاتم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما علمت من كلب أو باز، ثم أرسلته وذكرت اسم الله فكل مما أمسك عليك».<br> قلت: وإن قتل؟ قال: «إذا قتله...
عن أبي ثعلبة الخشني، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيد الكلب: «إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه، وكل ما ردت عليك يداك»
عن عدي بن حاتم، أنه قال: يا رسول الله أحدنا يرمي الصيد فيقتفي أثره اليومين والثلاثة، ثم يجده ميتا وفيه سهمه أيأكل؟ قال: «نعم إن شاء» أو قال: «يأكل إن...
قال عدي بن حاتم: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراض؟ فقال: «إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل، فإنه وقيذ».<br> قلت: أرسل كلبي؟ قال: «إ...
عن أبي ثعلبة الخشني، يقول: قلت: يا رسول الله إني أصيد بكلبي المعلم وبكلبي الذي ليس بمعلم؟ قال: «ما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل، وما أصدت بكلبك...