حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الصيد باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره (حديث رقم: 2845 )


2845- عن عبد الله بن مغفل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسود البهيم»

أخرجه أبو داوود


إسناده صحيح.
الحسن: هو البصري، وقد صرح بسماعه لهذا الحديث من عبد الله بن مغفل عند ابن حبان (٥٦٥٦).
يونس: هو ابن عبيد العبدي.
وأخرجه ابن ماجه (٣٢٠٥)، والترمذي (١٥٥٧)، والنسائي (٤٢٨٠) من طريق يونس بن عبيد، به.
وقرن به الترمذي: منصور بن زاذان.
وقال: حديث حسن صحيح.
وهو في "مسند أحمد" (١٦٧٨٨)، و"صحيح ابن حبان" (٥٦٥٦) و (٥٦٥٧).
وانظر ما سلف برقم (٧٤).
قال الخطابي: معناه أنه كره إفناء.
أمة من الأمم، وإعدام جيل من الخلق حتى يأتى عليه كله، فلا يبقي منه باقيه.
لأنه ما من خلق لله تعالى إلا وفيه نوع من الحكمة، وضرب من المصلحة.
يقول: إذاكان الأمر على هذا ولا سبيل إلى قتلهن كلهن، فاقتلوا شرارهن، وهي السود البهم، وأبقوا ما سواها، لتنتفعوا بهن في الحراسة.
ويقال: إن السود منها شرارها وعقرها.
وقال أحمد وإسحاق: لا يحل صيد الكلب الأسود.
وقال ابن الأثير في "النهاية": البهيم: المصمت الذي لم يخالط لونه لون غيره.

شرح حديث (لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( أُمَّة مِنْ الْأُمَم ) ‏ ‏: قَالَ الطِّيبِيُّ : إِشَارَة إِلَى قَوْله تَعَالَى { وَمَا مِنْ دَابَّة فِي الْأَرْض وَلَا طَائِر يَطِير بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَم أَمْثَالكُمْ } أَيْ أَمْثَالكُمْ فِي كَوْنهَا دَالَّة عَلَى الصَّانِع وَمُسَبِّحَة لَهُ.
‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيُّ : مَعْنَى هَذَا الْكَلَام أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرِهَ إِفْنَاء أُمَّة مِنْ الْأُمَم وَإِعْدَام جِيل مِنْ الْخَلْق , لِأَنَّهُ مَا مِنْ خَلْق اللَّه تَعَالَى إِلَّا وَفِيهِ نَوْع مِنْ الْحِكْمَة وَضَرْب مِنْ الْمَصْلَحَة , يَقُول إِذَا كَانَ الْأَمْر عَلَى هَذَا وَلَا سَبِيل إِلَى قَتْلهنَّ , فَاقْتُلُوا شِرَارهنَّ وَهِيَ السُّود الْبُهُم وَأَبْقُوا مَا سِوَاهَا لِتَنْتَفِعُوا بِهِنَّ فِي الْحِرَاسَة.
وَعَنْ إِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ وَأَحْمَد بْن حَنْبَل أَنَّهُمَا قَالَا لَا يَحِلّ صَيْد الْكَلْب الْأَسْوَد اِنْتَهَى.
‏ ‏وَعِنْد الشَّيْخَيْنِ مِنْ حَدِيث اِبْن عُمَر " نَقَصَ مِنْ عَمَله كُلّ يَوْم قِيرَاطَانِ " قَالَ النَّوَوِيّ : وَاخْتَلَفُوا فِي سَبَب نُقْصَان الْأَجْر بِاقْتِنَاءِ الْكَلْب , فَقِيلَ لِامْتِنَاعِ الْمَلَائِكَة مِنْ دُخُول بَيْته , وَقِيلَ لِمَا يَلْحَق الْمَارِّينَ مِنْ الْأَذَى مِنْ تَرْوِيع الْكَلْب لَهُمْ وَقَصْده إِيَّاهُمْ.
وَالتَّوْفِيق بَيْن حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة وَابْن عُمَر أَنَّهُ يَجُوز بِاخْتِلَافِ الْمَوَاضِع وَالْأَحْوَال.
‏ ‏قَالَ النَّوَوِيّ رَحِمَهُ اللَّه : يَحْتَمِل أَنْ يَكُون فِي نَوْعَيْنِ مِنْ الْكِلَاب أَحَدهمَا أَشَدّ أَذًى مِنْ الْآخَر , أَوْ يَخْتَلِفَانِ بِاخْتِلَافِ الْمَوَاضِع , فَيَكُون الْقِيرَاطَانِ فِي الْمَدِينَة.
‏ ‏قُلْت : وَكَذَا فِي مَكَّة لِزِيَادَةِ فَضْلهمَا , وَالْقِيرَاط فِي غَيْرهمَا قَالَ أَوْ الْقِيرَاطَانِ فِي الْمَدَائِن وَالْقُرَى وَالْقِيرَاط فِي الْبَوَادِي , أَوْ يَكُون ذَلِكَ فِي زَمَانَيْنِ فَذَكَرَ الْقِيرَاط أَوَّلًا ثُمَّ زَادَ لِلتَّغْلِيظِ فَذَكَرَ الْقِيرَاطَيْنِ اِنْتَهَى ‏ ‏( الْأَسْوَد الْبَهِيم ) ‏ ‏: أَيْ خَالِص السَّوَاد.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.
وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَن صَحِيح.


حديث لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيم

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُسَدَّدٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَزِيدُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يُونُسُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْحَسَنِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنْ الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا فَاقْتُلُوا مِنْهَا الْأَسْوَدَ ‏ ‏الْبَهِيمَ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

نهانا عن قتلها وقال عليكم بالأسود

عن جابر، قال: «أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب».<br> حتى إن كانت المرأة تقدم من البادية يعني بالكلب فنقتله، ثم نهانا عن قتلها وقال: «عليكم...

إذا أرسلت الكلاب المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أ...

عن عدي بن حاتم، قال: سألت النبي -صلى الله عليه وسلم-، قلت: إني أرسل الكلاب المعلمة فتمسك على، أفآكل؟ قال: "إذا أرسلت الكلاب المعلمة، وذكرت اسم الله، ف...

إن قتل إلا أن يأكل الكلب فإن أكل الكلب فلا تأكل

عن عدي بن حاتم، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: إنا نصيد بهذه الكلاب.<br> فقال لي: «إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكن...

إذا اختلط بكلابك كلب من غيرها فلا تأكل

عن عدي بن حاتم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رميت بسهمك وذكرت اسم الله فوجدته من الغد، ولم تجده في ماء ولا فيه أثر غير سهمك فكل، وإذا اختلط ب...

إذا وقعت رميتك في ماء فغرق فمات فلا تأكل

عن عدي بن حاتم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا وقعت رميتك في ماء فغرق فمات فلا تأكل»

إذا قتله ولم يأكل منه شيئا فإنما أمسكه عليك

عن عدي بن حاتم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما علمت من كلب أو باز، ثم أرسلته وذكرت اسم الله فكل مما أمسك عليك».<br> قلت: وإن قتل؟ قال: «إذا قتله...

إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه

عن أبي ثعلبة الخشني، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيد الكلب: «إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه، وكل ما ردت عليك يداك»

يرمي الصيد فيقتفي أثره اليومين والثلاثة ثم يجده م...

عن عدي بن حاتم، أنه قال: يا رسول الله أحدنا يرمي الصيد فيقتفي أثره اليومين والثلاثة، ثم يجده ميتا وفيه سهمه أيأكل؟ قال: «نعم إن شاء» أو قال: «يأكل إن...

إذا أصاب بحده فكل وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل فإنه وق...

قال عدي بن حاتم: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراض؟ فقال: «إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل، فإنه وقيذ».<br> قلت: أرسل كلبي؟ قال: «إ...