23646- عن رجل، من الأنصار، عن أبيه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط "
صحيح لغيره، لكن بلفظ "القبلة" بدل القبلتين، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الأنصاري، لكن جاء مسمى عند الطبراني في "الكبير" ١٧/ (١) من طريق عبد الله ابن نافع، عن أبيه، أن عبد الله بن عمرو العجلاني حدث عبد الله بن عمر عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
إلخ، وعبد الله بن نافع ضعيف.
وقد خالف أيوب السختياني وعبد الله بن نافع مالك في لفظه، فرواه على الصواب بلفظ القبلتين، وهو في "موطئه" ١/١٩٣، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "السنن المأثورة" (١١٢) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢٣٢، والشاشي في "مسنده" (١١٥٢) ، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٦/١٢٦ عن نافع، عن رجل من الأنصار، عن أبيه.
وليس في رواية يحيى الليثي للموطأ "عن أبيه"،
والصواب رواية غيره عنه بإثباتها فيما قاله ابن عبد البر.
وانظر حديث معقل بن أبي معقل السالف برقم (١٧٨٣٨) ، وتعليقنا عليه.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "القبلتين": الكعبة والصخرة التي ببيت المقدس، إلا أن النهي عن استقبال الصخرة لتضمنه استدبار الكعبة، فهو مخصوص بأهل المدينة وأمثالهم الذين استقبالهم الصخرة يتضمن استدبار الكعبة، وقيل: المراد: نهي عن استقبال كل حين كان قبلة، والله تعالى أعلم.
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَتَيْنِ بِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ
عن رجل، من بني حارثة، أن رجلا وجأ ناقة في لبتها بوتد وخشي أن تفوته، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم " فأمره، أو فأمرهم، بأكلها "
عن رجل من بني أسد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يسأل رجل وله أوقية أو عدلها، إلا سأل إلحافا "
عن بعض، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: " أن النبي صلى الله عليه وسلم رئي بالعرج، وهو يصب على رأسه الماء من الحر أو من العطش، وهو صائم "
عن رجل، من أسلم، أنه لدغ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لو أنك قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما...
عن بعض، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يوشك أن يغلب على الدنيا لكع بن لكع، وأفضل الناس مؤمن بين كريمتين " لم يرفعه
عن عبيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال: سئل: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصلاة بعد المكتوبة، أو سوى المكتوبة؟ قال: " نعم بين المغرب والع...
عن رجل، حدثهم في مجلس أبي عثمان النهدي، قال ابن أبي عدي، عن شيخ في مجلس أبي عثمان، عن عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن امرأتين صامتا وأن رجل...
عن عبيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وسئل عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر " صلاته بين المغرب والعشاء " (1) 23655- عن عثمان، حدثنا رجل، ف...
عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد: " زملوهم في ثيابهم " قال: وجعل يدفن في القبر الرهط قال: وقال: " قدموا أكثره...