24224- عن ابن أبي ذئب قال: حدثني مخلد بن خفاف بن إيماء، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الخراج بالضمان "
حديث حسن وهذا إسناد ضعيف، مخلد بن خفاف قال الذهبي في "الميزان" وثقه ابن وضاح، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الترمذي عن حديثه هذا بعد أن أخرجه: هذا حديث حسن صحيح، وقال أبو حاتم: لم يرو عنه غير ابن أبي ذئب، وليس هذا إشادات تقوم به الحجة غير أني أقول به لأنه أصلح من آراء الرجال، وقال البخاري: فيه نظر.
قلنا: قد تابع مخلد بن خفاف عمر بن علي المقدمي، ومسلم بن خالد الزنجي، وخالد بن مهران، كما سيأتي، فالحديث حسن بهذه المتابعات، ولا سيما أن أهل العلم تلقوا هذا الحديث بالقبول، وعملوا به.
وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (٦٢٧) ، والحاكم في "المستدرك" ٢/١٥، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٨/٢٠٦ و٢٠٧ من طريق يحيي بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (١٤٦٤) ، والشافعي في "مسنده" ٢/١٤٣-١٤٤ وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٤٧٧٧) ، وإسحاق بن راهوية (٧٥٠) و (٧٧٥) = و (٧٧٦) ، وحميد بن زنجويه في "الأموال" (٢٨٠) ، وأبو داود (٣٥٠٨) و (٣٥٠٩) ، والترمذي (١٢٨٥) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/٢٥٤- ٢٥٥، وأبو يعلى (٤٥٧٥) ، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (٢٨٣٠) و (٢٨٣١) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢١، والعقيلي في "الضعفاء" ٤/٢٣١، وابن حبان (٤٩٢٨) ، وأين عدي في "الكامل" ٦/٢٤٣٦، والدارقطني ٣/٥٣، والحاكم ٢/١٥، وتمام في "فوائده" (٦٩١) و (٦٩٢) ، والبيهقي في "السنن" ٥/٣٢١، وفي "معرفة السنن والآثار" (١١٣٤٩) و (١١٣٥٩) ، والبغوي في "شرح السنة" (٢١١٩) من طرقه عن ابن أبي ذئب، به.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم.
وكذلك حسنه البغوي.
وأخرج ابن عدي في "الكامل" ٦/٢٤٣٧ من طريق يزيد بن عياض، عن مخلد بن خفاف، به.
والحديث سيأتي بالأرقام (٢٥٢٧٦) و (٢٥٧٤٥) و (٢٥٩٩٩) وسيأتي برقمي (٢٤٥١٤) و (٢٤٨٤٧) من طريق مسلم بن خالد الزنجي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، به.
وأخرجه الخطيب في "تاريخه" ٨/٢٩٧-٢٩٨ من طريق إبراهيم بن عبد الله العروي، حدثنا أبو الهيثم خالد بن مهران البلخي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، وهذا سند حسن.
قال السندي: قوله "الخراج بالضمان"، الخراج بالفتح: أريد به ما يخرج ويحصل من غلة العين المشتراة: عبدا كان أو غيره، وذلك أن يشتريه فيستغله زمانا، ثم يعثر منه على عيب كان فيه عند البائع، فله رد العين المبيعة وأخذ العمل، ويكون للمشتري ما استغله لأن المبيع لو تلف في يده لكان في ضمانه، ولم يكن له على البائع شيء.
(١) في (م) : عن عروة، وهو خطأ.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "الخراج بالضمان": الخراج - بالفتح - أريد به: ما يخرج ويحصل من غلة العين المشتراة، عبدا كان أو غيره، وذلك أن يشتريه، فيستغله زمانا، ثم يعثر منه على عيب كان فيه عند البائع، فله رد العين المبيعة، وأخذ الثمن، ويكون للمشتري ما استغله؛ لأن المبيع لو تلف في يده لكان في ضمانه، ولم يكن له على البائع شيء، والباء في قوله: "بالضمان" متعلقة بمحذوف تقديره: الخراج مستحق بالضمان؛ أي: بسببه؛ أي: ضمان الأصل سبب لملك خراجه، وقيل: "الباء" للمقابلة، والمضاف محذوف، والتقدير: بقاء الخراج في مقابلة الضمان؛ أي: منافع المبيع بعد القبض تبقى للمشتري في مقابلة الضمان اللازم عليه بتلف المبيع، ومن هذا القبيل قولهم: الغنم بالغرم، وفي المقام زيادة تبسط ذكرته في "حاشية أبي داود" والمذكور هاهنا يكفي في حل الحديث.
حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَخْلَدُ بْنُ خُفَافِ بْنِ إِيمَاءَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ
عن عائشة قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين " فأقول: قرأ فيهما بفاتحة الكتاب
عن الأسود قال: قلت لعائشة: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله؟ قالت: " كان في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة "
عن إسماعيل، حدثنا عامر قال: أتى مسروق عائشة فقال: يا أم المؤمنين، هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ قالت: " سبحان الله لقد قف شعري لما قلت، أين أنت...
عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " إن الحمى، أو شدة الحمى من فيح جهنم، فأبردوها بالماء "
عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الحمى، من فيح جهنم، فأبردوها بالماء "
عن عائشة قالت: " كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه، وأمر بصيامه، فلما نزل صو...
عن عائشة، أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وإنه لا يعطيني وولدي ما يكفينا، إلا ما أخذت من ماله، وهو لا يعلم قال: " خذي ما يك...
عن عائشة قالت: " كان يأتي على آل محمد صلى الله عليه وسلم الشهر، ما يوقدون فيه نارا، ليس إلا التمر والماء، إلا أن نؤتى باللحم "
عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر، ويقول: " التمسوها في العشر الأواخر "، يعني ليلة القدر