24522- عن عائشة، أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها، ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك، ويكون ولاؤك لي فعلت، فذكرت ذلك بريرة لأهلها، فأبوا، وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك، فلتفعل، وليكن لنا ولاؤك، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ابتاعي فأعتقي ، فإنما الولاء لمن أعتق "، قالت: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: " ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله عز وجل فليس له، وإن شرط مائة مرة، شرط الله عز وجل أحق وأوثق "
إسناده صحيح على شرط مسلم، إسحاق بن عيسى، وهو ابن الطباع من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه البخاري (٢٥٦١) ، ومسلم (١٥٠٤) (٦) ، وأبو داود (٣٩٢٩) ، والترمذي (٢١٢٤) ، والنسائي في "المجتبى" ٧ / ٣٠٥، والبيهقي ١٠ / ٢٩٩ - ٣٠٠ و٣٣٨ من طريق قتيبة بن سعيد، والبخاري (٢٧١٧) عن عبد الله بن مسلمة، كلاهما عن الليث، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وعلقه البخاري (٢٥٦٠) بصيغة الجزم، فقال: وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب، قال عروة: قالت عائشة رضي الله عنها: إن بريرة دخلت عليها تستعينها في كتابتها وعليها خمس أواق نجمت عليها في خمس سنين .
قال الحافظ في "الفتح" ٥ / ١٨٧: والمحفوظ رواية الليث له عن ابن شهاب نفسه= بغير واسطة.
وقد أخرجه النسائي في "المجتبى" ٧ / ٣٠٥ - ٣٠٦، وفي "الكبرى" (٥٠١٦) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤ / ٤٣، وفي "شرح مشكل الآثار" (٤٣٦٦) من طريق ابن وهب، قال: أخبرني رجال من أهل العلم منهم: يونس والليث أن ابن شهاب أخبرهم عن عروة، فذكروه.
وقال الحافظ أيضا ٥ / ١٨٧: وهذا هو المحفوظ أن يونس رفيق الليث فيه لا شيخه.
وأخرجه مسلم (١٥٠٤) (٧) من طريق ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، به.
وأخرجه ابن سعد ٨ / ٢٥٧ من طريق معمر، عن الزهري، به مختصرا في خطبته صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه إسحاق (٩٢٢) عن سفيان، عن يحيى، عن عمرة، عن عائشة، مختصرا.
وقد سلف برقم (٢٤٠٥٣) .
وسيرد بالأرقام (٢٥٥٠٤) و (٢٥٧١٧) و (٢٥٧٢٦) .
قال السندي: قولها: فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك، أي: أشتريك ببدل كتابتك.
قولهم: أن تحتسب عليك، أي: تتصدق عليك ببدل الكتابة، وهو أن تشتري بلا ولاء، فإنه بمنزلة التصدق.
قوله: "ليست في كتاب الله" أي: في حكم الله، بمعنى أنها مخالفة لحكم الله تعالى.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك": أي: أشتريك ببدل كتابتك.
"أن تحتسب عليك": أي: تتصدق عليك ببدل الكتابة، وهو أن تشتري بلا ولاء؛ فإنه بمنزلة التصدق.
"ليست في كتاب الله": أي: في حكم الله، بمعنى: أنها مخالفة لحكمه تعالى.
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنِي لَيْثٌ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ عَائِشَةَ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْتُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لِأَهْلِهَا فَأَبَوْا وَقَالُوا إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَلْيَكُنْ لَنَا وَلَاؤُكِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَاعِي فَأَعْتِقِي فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ قَالَتْ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ شَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ شَرْطُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ
عن عائشة، أنها قالت: استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إني أستحاض، قال: " إنما ذاك عرق، فاغتسلي، ثم صلي "، فكانت تغتسل عند...
عن عروة بن الزبير، وعمرة بنت عبد الرحمن، أن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد...
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وعروة بن الزبير، أن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت، قالت عائشة: فذكرت حيضتها لرسو...
عن عائشة، أنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا، تبرق أسارير وجهه، قال: " ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة، وأسامة، فقال: إن...
عن عمرة بنت قيس العدوية، قالت: سمعت عائشة، تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الفار من الطاعون، كالفار من الزحف "
عن عائشة، قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر، ما لا يجتهد في غيره "
عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة "
عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، عن عمتها عائشة، قالت: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرعة من الغنم، من الخمسة واحدة "
عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " من أخذ السبع الأول من القرآن، فهو حبر "