3403- عن رافع بن خديج، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء وله نفقته»
حديث صحيح شريك -وهو ابن عبد الله النخعي، وإن كان سىء الحفظ- يعتبر به في المتابعات، وقد توبع، وقد حسنه البخاري فيما حكاه عنه الترمذي بإثر (١٤١٨) وقال الترمذي: حديث حسن غريب.
عطاء: هو ابن أبي رباح، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي.
وأخرجه ابن ماجه (٢٤٦٦)، والترمذي (١٤١٨) من طريق شريك النخعي، بهذا الإسناد.
وأخرجه يحيى بن آدم في "الخراج" (٢٩٦)، ومن طريقه البيهقي ٦/ ١٣٦ عن قيس
ابن الربيع، عن أبي إسحاق السبيعي، به.
وقيل بن الربيع حسن الحديث في المتابعات.
وأخرجه الترمذي بإثر (١٤١٨) من طريق معقل بن مالك البصري، عن عقبة بن الأصم، عن عطاء، به.
وقد سلف نحوه من طريق سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج برقم (٣٣٩٩) وإسناده صحيح.
ومن طريق عبد الرحمن بن أبي نعم، عن رافع بن خديج في الحديث السالف.
ولا يعارض هذا الحديث قوله -صلى الله عليه وسلم-: "ليس لعرق ظالم حق" السالف عند المصنف برقم (٣٠٧٣)، فقد جمع بينهما أبو عبيد جمعا حسنا فقال: وإنما اختلف حكم الزرع والنخل، فقضى بقلع النخل، ولم يقض بقلع الزرع، لأنه قد يوصل في الزرع إلى أن ترجع الأرض إلى ربها من غير فساد ولا ضرر يتلف به الزرع، وذلك أنه إنما يكون في الأرض سنته تلك، وليس له أصل باق في الأرض فإذا انقضت السنة رجعت الأرض إلى ربها، وصار للآخر نفقته، فكان هذا أدنى إلى الرشاد من قطع الزرع بقلا، والله لا يحب الفساد، وليس النخل كذلك، لأن أصله مخلد في الأرض لا يوصل إلى رد الأرض إلى ربها بوجه من الوجوه، وإن تطاول مكث النخل فيها إلا بنزعها، فلما لم يكن هناك وقت ينتظر لم يكن لتاخير نزعها وجه، فلذلك كان الحكم فيها تعجيل قلعها عند الحكم.
فهذا الفرق بين الزرع والنخل، والله أعلم بما أراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( مَنْ زَرَعَ فِي أَرْض قَوْم إِلَخْ ) : فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ مَنْ غَصَبَ أَرْضًا وَزَرَعَهَا كَانَ الزَّرْع لِلْمَالِكِ لِلْأَرْضِ وَلِلْغَاصِبِ مَا غَرِمَهُ فِي الزَّرْع يُسَلِّمهُ لَهُ مَالِك الْأَرْض قَالَ التِّرْمِذِيّ : وَالْعَمَل عَلَى هَذَا الْحَدِيث عِنْد بَعْض أَهْل الْعِلْم , وَهُوَ قَوْل أَحْمَد وَإِسْحَاق قَالَ اِبْن رَسْلَان فِي شَرْح السُّنَن : وَقَدْ اِسْتَدَلَّ بِهِ كَمَا قَالَ التِّرْمِذِيّ أَحْمَد عَلَى أَنّ مَنْ زَرَعَ بَذْرًا فِي أَرْض غَيْره وَاسْتَرْجَعَهَا صَاحِبهَا فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَسْتَرْجِعهَا مَالِكهَا وَيَأْخُذهَا بَعْد حَصَاد الزَّرْع , أَوْ يَسْتَرْجِعهَا وَالزَّرْع قَائِم قَبْل أَنْ يَحْصُد , فَإِنْ أَخَذَهَا مُسْتَحِقّهَا بَعْد حَصَاد الزَّرْع فَإِنَّ الزَّرْع لِغَاصِبِ الْأَرْض لَا نَعْلَم فِيهَا خِلَافًا , وَذَلِكَ لِأَنَّهُ نَمَاء مَاله وَعَلَيْهِ أُجْرَة الْأَرْض إِلَى وَقْت التَّسْلِيم , وَضَمَان نَقْص الْأَرْض وَتَسْوِيَة حَفَرَهَا.
وَإِنْ أَخَذَ الْأَرْض صَاحِبهَا مِنْ الْغَاصِب وَالزَّرْع قَائِم فِيهَا لَمْ يَمْلِك إِجْبَار الْغَاصِب عَلَى قَلْعه وَخَيَّرَ الْمَالِك بَيْن أَنْ يَدْفَع إِلَيْهِ نَفَقَته وَيَكُون الزَّرْع لَهُ أَوْ يَتْرُك الزَّرْع لِلْغَاصِبِ , وَبِهَذَا قَالَ أَبُو عُبَيْد.
وَقَالَ الشَّافِعِيّ وَأَكْثَر الْفُقَهَاء : إِنَّ صَاحِب الْأَرْض يَمْلِك إِجْبَار الْغَاصِب عَلَى قَلْعه , وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِم حَقّ " وَيَكُون الزَّرْع لِمَالِك الْبَذْر عِنْدهمْ عَلَى كُلّ حَال وَعَلَيْهِ كِرَاء الْأَرْض وَمِنْ جُمْلَة مَا اِسْتَدَلَّ بِهِ الْأَوَّلُونَ مَا أَخْرَجَهُ أَحْمَد وَأَبُو دَاوُدَ " أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى زَرْعًا فِي أَرْض ظُهَيْر فَأَعْجَبَهُ " الْحَدِيث , وَقَدْ تَقَدَّمَ آنِفًا , فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الزَّرْع تَابِع لِلْأَرْضِ.
قَالَ الشَّوْكَانِيُّ : وَلَا يَخْفَى أَنَّ حَدِيث رَافِع بْن خَدِيج أَخَصّ مِنْ قَوْله " لَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِم حَقّ مُطْلَقًا " فَيَبْنِي الْعَامّ عَلَى الْخَاصّ , وَهَذَا فَرْض أَنَّ قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِم حَقّ " يَدُلّ عَلَى أَنَّ الزَّرْع لِرَبِّ الْبَذْر , فَيَكُون الرَّاجِح مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَهْل الْقَوْل الْأَوَّل مِنْ أَنَّ الزَّرْع لِصَاحِبِ الْأَرْض إِذَا اِسْتَرْجَعَ أَرْضه وَالزَّرْع فِيهَا , وَأَمَّا إِذَا اِسْتَرْجَعَهَا بَعْد حَصَاد الزَّرْع فَظَاهِر الْحَدِيث أَنَّهُ أَيْضًا لِرَبِّ الْأَرْض , وَلَكِنَّهُ إِذَا صَحَّ الْإِجْمَاع عَلَى أَنَّهُ لِلْغَاصِبِ كَانَ مُخَصَّصًا لِهَذِهِ الصُّورَة.
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِك وَأَكْثَر عُلَمَاء الْمَدِينَة مِثْل مَا قَالَهُ الْأَوَّلُونَ.
قَالَ اِبْن رَسْلَان : إِنَّ حَدِيث " لَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِم حَقّ " فِي وَرْد الْغَرْس الَّذِي لَهُ عِرْق مُسْتَطِيل فِي الْأَرْض , وَحَدِيث رَافِع وَرَد فِي الزَّرْع , فَيُجْمَع بَيْن الْحَدِيثَيْنِ وَيُعْمَل بِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا فِي مَوْضِعه اِنْتَهَى.
وَلَكِنْ قَالَ الشَّوْكَانِيُّ : مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ الْجَمْع أَرْجَح لِأَنَّ بِنَاء الْعَامّ عَلَى الْخَاصّ أَوْلَى مِنْ الْمَصِير إِلَى قَصْر الْعَامّ عَلَى السَّبَب مِنْ غَيْر ضَرُورَة.
( وَلَهُ نَفَقَته ) : أَيْ لِلْغَاصِبِ مَا أَنْفَقَهُ عَلَى الْأَرْض مِنْ الْمُؤْنَة فِي الْحَرْث وَالسَّقْي وَقِيمَة الْبَذْر وَغَيْر ذَلِكَ وَقِيلَ الْمُرَاد بِالنَّفَقَةِ قِيمَة الزَّرْع فَتُقَدَّر قِيمَته وَيُسَلِّمهَا الْمَالِك وَالظَّاهِر الْأَوَّل.
قَالَ الْإِمَام أَبُو سُلَيْمَان الْخَطَّابِيّ بَعْدَمَا ضَعَّفَ الْحَدِيث وَيُشْبِه أَنْ يَكُون مَعْنَاهُ لَوْ صَحَّ وَثَبَتَ عَلَى الْعُقُوبَة وَالْحِرْمَان لِلْغَاصِبِ , وَالزَّرْع فِي قَوْل عَامَّة الْفُقَهَاء لِصَاحِبِ الْبَذْر لِأَنَّهُ تَوَلَّدَ مِنْ عَيْن مَاله وَتَكُون مِنْهُ , وَعَلَى الزَّارِع كِرَاء الْأَرْض غَيْر أَنَّ أَحْمَد بْن حَنْبَل كَانَ يَقُول إِذَا كَانَ الزَّرْع قَائِمًا فَهُوَ لِصَاحِبِ الْأَرْض , فَأَمَّا إِذَا حَصَدَ فَإِنَّمَا يَكُون لَهُ الْأُجْرَة.
وَحَكَى اِبْن الْمُنْذِر عَنْ أَبِي دَاوُدَ قَالَ سَمِعْت أَحْمَد بْن حَنْبَل سُئِلَ عَنْ حَدِيث رَافِع بْن خَدِيج فَقَالَ عَنْ رَافِع أَلْوَان , وَلَكِنْ أَبَا إِسْحَاق زَادَ فِيهِ زَرَعَ بِغَيْرِ إِذْنه وَلَيْسَ غَيْره يَذْكُر هَذَا الْحَرْف اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَن غَرِيب لَا نَعْرِف مِنْ حَدِيث أَبِي إِسْحَاق إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْه مِنْ حَدِيث شَرِيك بْن عَبْد اللَّه قَالَ وَسَأَلْت مُحَمَّد بْن إِسْمَاعِيل يَعْنِي الْبُخَارِيّ عَنْ هَذَا الْحَدِيث فَقَالَ هُوَ حَدِيث حَسَن , وَقَالَ لَا أَعْرِفهُ مِنْ حَدِيث أَبِي إِسْحَاق إِلَّا مِنْ رِوَايَة شَرِيك.
وَقَالَ الْخَطَّابِيّ : هَذَا الْحَدِيث لَا يَثْبُت عِنْد أَهْل الْمَعْرِفَة بِالْحَدِيثِ , وَحَدَّثَنِي الْحَسَن بْن يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْن هَارُون الْحَمَّال أَنَّهُ يُنْكِر هَذَا الْحَدِيث وَيُضَعِّفهُ وَيَقُول لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاق غَيْر شَرِيك وَلَا رَوَاهُ عَنْ عَطَاء غَيْر أَبِي إِسْحَاق وَعَطَاء لَمْ يَسْمَع مِنْ رَافِع بْن خَدِيج شَيْئًا , وَضَعَّفَهُ الْبُخَارِيّ أَيْضًا , وَقَالَ تَفَرَّدَ بِذَلِكَ شَرِيك عَنْ أَبِي إِسْحَاق , وَشَرِيك يَهِم كَثِيرًا أَوْ أَحْيَانًا.
وَقَالَ الْخَطَّابِيّ أَيْضًا : وَحَكَى اِبْن الْمُنْذِر عَنْ أَبِي دَاوُدَ قَالَ سَمِعْت أَحْمَد بْن حَنْبَل يَسْأَل عَنْ حَدِيث رَافِع بْن خَدِيج فَقَالَ عَنْ رَافِع أَلْوَان , وَلَكِنَّ أَبَا إِسْحَاق زَادَ فِيهِ : " زَرَعَ بِغَيْرِ إِذْنه " وَلَيْسَ غَيْره يَذْكُر هَذَا الْحَرْف اِنْتَهَى.
كَلَام الْمُنْذِرِيّ.
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنْ الزَّرْعِ شَيْءٌ وَلَهُ نَفَقَتُهُ
عن عامر بن شهر، قال: «كنت عند النجاشي فقرأ ابن له آية من الإنجيل فضحكت فقال أتضحك من كلام الله»
عن شعيب بن عبد الله بن عمرو، عن أبيه، قال: «ما رئي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا قط، ولا يطأ عقبه رجلان»
عن جابر بن عبد الله، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «صيد البر لكم حلال، ما لم تصيدوه أو يصد لكم»
عن أبي مسعود الأنصاري، قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم ساعيا، ثم قال: «انطلق أبا مسعود، ولا ألفينك يوم القيامة تجيء وعلى ظهرك بعير من إبل الصدقة ل...
عن محمد ابن الحنفية، قال: قال علي رحمه الله قلت: يا رسول الله، إن ولد لي من بعدك، ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: «نعم» ولم يقل أبو بكر «قلت» قال:...
قال علي رضي الله عنه، ونظر إلى ابنه الحسن، فقال: «إن ابني هذا سيد كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، وسيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم، يشبهه في الخل...
عن سمرة بن جندب، أن رجلا قال: يا رسول الله: «إني رأيت كأن دلوا دلي من السماء فجاء أبو بكر، فأخذ بعراقيها فشرب شربا ضعيفا، ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشر...
حدثنا عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: جاء رجل مستصرخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم: فقال: جارية له يا رسول الله، فقال «ويحك ما لك؟» قال: شرا، أبصر...
عن سهل بن سعد، قال: لقد " رأيت الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم من ضيق الأزر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة كأمثال الصبيان، فقال قائل: يا معش...