3404- عن جابر بن عبد الله، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والمعاومة»، قال: عن حماد، وقال: أحدهما والمعاومة وقال: الآخر بيع السنين، ثم اتفقوا، وعن الثنيا ورخص في العرايا
إسناده صحيح.
أبو الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي- وإن لم يصرح بسماعه من جابر تابعه سعيد بن ميناء كما هو واضح هنا.
وعطاء بن أبي رباح وغيره كما سيأتي.
حماد: هو ابن زيد، وعبد الوارث: هو ابن سعيد العنبري، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.
وأخرجه مسلم بإثر (١٥٤٣)، وابن ماجه (٢٢٦٦) من طريق حماد بن زيد وحده، بهذا الإسناد.
ولم يذكر ابن ماجه سوى المحاقلة والمزابنة.
وأخرجه الترمذي (١٣٦٠)، والنسائي (٤٦٣٤) من طريق أيوب السختياني، عن أبي الزبير وحده، به.
ولم يذكر الترمذي الثنيا.
وأخرجه مسلم بإثر (١٥٤٣)، والنسائي (٣٨٧٩) و (٤٥٢٤) من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، به.
وقرن بأبي الزبير عطاء بن أبي رباح.
ولم يذكر النسائي في روايته المعاومة والثنيا.
وأخرجه مسلم بإثر (١٥٤٣) من طريق سليمان بن حيان، عن سعيد بن ميناء وحده، به دون ذكر المعاومة والثنيا والعرايا.
وأخرجه مسلم (١٥٣٦) من طريق أبي الوليد المكي، والنسائي (٣٨٨٣) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، و (٣٩٢٠) من طريق عمرو بن دينار، ثلاثتهم عن جابر بن عبد الله.
ولم يذكروا في رواياتهم المعاومة، وبعضهم لا يذكر الثنيا.
وبعضهم لا يذكر العرايا، ولفظ أبي سلمة: نهى عن المخاضرة والمزابنة.
وأخرج النسائي (٣٨٨٢) من طريق يزيد بن نعيم، عن جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الحقل، وهي المزابنة.
وهو في "مسند أحمد" (١٤٣٥٨): و"صحيح ابن حبان" (٤٩٩٢).
وقد سلف ذكر النهي عن بيع المعاومة -وهو بيع السنين- بهذا الإسناد برقم (٣٣٧٥).
وانظر تالييه.
قال الخطابي: "المحاقلة" بيع الزرع بالحب، و"المخابرة" هي المزارعة، والخبير: الأكار، و"المزابنة" بيع الرطب بالتمر، وأما "المعاومة" فهي بيع السنين، ومعاه أن يبيعه سنة أو سنتين أو أكثر ثمرة نخلة بعينها أو نخلات، وهو بيع فاسد، لأنه بيع ما لم يوجد ولم يخلق ولا يدري هل يثمر أو لا يثمر؟ وبيع "الثنيا" المنهي عنه أن يبيعه ثمر حائطه ويستثني منه جزءا غير معلوم، فيبطل، لأن المبيع حينئذ يكون مجهولا، فإذا كان ما يستثنيه شيئا معلوما.
كالثلث والربع ونحوه ان جائزا، وكذلك إذا باعه صبرة طعام جزافا، واستثنى منها قفيزا أو قفيزين كان جائزا، لأنه استثنى معلوما من معلوم.
وقال ابن القيم في "حاشيته على السنن": المخابرة التي نهاهم عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هي التي كانوا يفعلونها من المخابرة الظالمة الجائرة، وهي التي جاءت مفسرة في أحاديثهم، ومطلق النهي ينصرف إليها دون ما فعله هو وخلفاؤه وأصحابه من بعده، كما بيناه.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيل ) : هُوَ اِبْن عُلَيَّة كَمَا عِنْد مُسْلِم ( أَنَّ حَمَّادًا ) : هُوَ اِبْن زَيْد ( حَدَّثَاهُمْ ) : ضَمِير التَّثْنِيَة يَرْجِع إِلَى حَمَّاد وَعَبْد الْوَارِث , وَضَمِير الْجَمْع إِلَى مُسَدَّد وَغَيْره مِمَّنْ رَوَاهُ عَنْهُمَا كَعُبَيْدِ اللَّه بْن عُمَر الْقَوَارِيرِيّ وَمُحَمَّد بْن عُبَيْد الْعَنْبَرِيّ فَإِنَّهُمَا رَوَيَاهُ أَيْضًا عَنْ حَمَّاد بْن زَيْد كَمُسَدَّدٍ وَرِوَايَتهمَا عِنْد مُسْلِم ( كُلّهمْ ) : أَيْ إِسْمَاعِيل وَحَمَّاد وَعَبْد الْوَارِث ( عَنْ أَبِي الزُّبَيْر ) : عَنْ جَابِر بْن عَبْد اللَّه ( قَالَ ) : أَيْ مُسَدَّد فِي رِوَايَته ( عَنْ حَمَّاد ) : بْن زَيْد ( وَسَعِيد بْن مِينَاء ) : فَقَرَنَ حَمَّاد بْن زَيْد بِأَبِي الزُّبَيْر سَعِيد بْن مِينَاء , وَلَفْظ مُسْلِم مِنْ طَرِيق الْقَوَارِيرِيّ حَدَّثَنَا حَمَّاد بْن زَيْد قَالَ أَخْبَرَنَا أَيُّوب عَنْ أَبِي الزُّبَيْر.
وَسَعِيد بْن مِينَاء عَنْ جَابِر بْن عَبْد اللَّه ( ثُمَّ اِتَّفَقُوا ) : أَيْ قَالَ كُلّهمْ عَنْ جَابِر بْن عَبْد اللَّه ( عَنْ الْمُحَاقَلَة ) : قَالَ فِي النِّهَايَة : مُحَاقَلَة مُخْتَلَف فِيهَا قِيلَ هِيَ اِكْتِرَاء الْأَرْض بِالْحِنْطَةِ , هَكَذَا جَاءَ مُفَسَّرًا فِي الْحَدِيث وَهُوَ الَّذِي يُسَمِّيه الزَّرَّاعُونَ الْمُحَارَثَة , وَقِيلَ هِيَ الْمُزَارَعَة عَلَى نَصِيب مَعْلُوم كَالثُّلُثِ وَالرُّبْع وَنَحْوهمَا , وَقِيلَ هِيَ بَيْع الطَّعَام فِي سُنْبُله بِالْبُرِّ , وَقِيلَ بَيْع الزَّرْع قَبْل إِدْرَاكه وَإِنَّمَا نَهَى عَنْهَا لِأَنَّهَا مِنْ الْمَكِيل وَلَا يَجُوز فِيهِ إِذَا كَانَا مِنْ جِنْس وَاحِد إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَيَدًا بِيَدٍ , وَهَذَا مَجْهُول لَا يُدْرَى أَيّهمَا أَكْثَر اِنْتَهَى.
وَتَقَدَّمَ أَيْضًا مَعْنَاهُ فِي الْبَاب الَّذِي قَبْله ( وَالْمُعَاوَمَة ) : هِيَ بَيْع السِّنِينَ وَتَقَدَّمَ مَعْنَاهُ فِي بَاب بَيْع السِّنِينَ ( قَالَ ) : أَيْ مُسَدَّد ( عَنْ حَمَّاد ) : بْن زَيْد ( قَالَ أَحَدهمَا ) : أَيْ أَبُو الزُّبَيْر أَوْ سَعِيد بْن مِينَاء فَقَالَ أَحَدهمَا لَفْظ الْمُعَاوَمَة وَقَالَ الْآخَر لَفْظ بَيْع السِّنِينَ ( ثُمَّ اِتَّفَقُوا ) : كُلّهمْ عَلَى هَذَا اللَّفْظ أَيْ وَنَهَى عَنْ الثُّنْيَا وَتَقَدَّمَتْ رِوَايَة مُسَدَّد عَنْ حَمَّاد عَنْ أَيُّوب عَنْ أَبِي الزُّبَيْر وَسَعِيد بْن مِينَاء فِي بَاب السِّنِينَ ( وَعَنْ الثُّنْيَا ) : أَيْ الِاسْتِثْنَاء الْمَجْهُول , كَأَنْ يَقُول بِعْتُك هَذِهِ الصُّبْرَة إِلَّا بَعْضهَا , وَهَذِهِ الْأَشْجَار وَالْأَغْنَام وَالثِّيَاب وَنَحْوهَا إِلَّا بَعْضهَا , فَلَا يَصِحّ الْبَيْع لِأَنَّ الْمُسْتَثْنَى مَجْهُول , وَأَمَّا إِذَا كَانَ الِاسْتِثْنَاء مَعْلُومًا فَيَصِحّ الْبَيْع بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاء.
قَالَهُ النَّوَوِيّ ( وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا ) : تَقَدَّمَ شَرْحه فِي بَاب الْعَرَايَا.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَابْن مَاجَهْ.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ح و حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ أَنَّ حَمَّادًا وَعَبْدَ الْوَارِثِ حَدَّثَاهُمْ كُلُّهُمْ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ عَنْ حَمَّادٍ وَسَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ ثُمَّ اتَّفَقُوا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ قَالَ عَنْ حَمَّادٍ و قَالَ أَحَدُهُمَا وَالْمُعَاوَمَةِ وَقَالَ الْآخَرُ بَيْعُ السِّنِينَ ثُمَّ اتَّفَقُوا وَعَنْ الثُّنْيَا وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا
عن جابر بن عبد الله، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة، وعن الثنيا إلا أن يعلم»
عن جابر بن عبد الله، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من لم يذر المخابرة فليأذن بحرب من الله ورسوله»
عن زيد بن ثابت، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، قلت: وما المخابرة، قال: أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع "
عن ابن عمر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع»
عن ابن عمر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها، على أن يعتملوها من أموالهم، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرتها»...
عن ابن عباس، قال: " افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر واشترط أن له الأرض، وكل صفراء، وبيضاء، قال: أهل خيبر نحن أعلم بالأرض منكم، فأعطناها على أن...
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص النخل، حين يطيب قبل أن يؤكل منه، ثم يخير يهود يأخذونه بذلك ال...
عن جابر، أنه قال: «أفاء الله على رسوله خيبر فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كانوا وجعلها بينه وبينهم فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم»(1)...
عن عبادة بن الصامت، قال: علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب، والقرآن فأهدى إلي رجل منهم قوسا فقلت: ليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله عز وجل، لآتين رسول الل...