3414-
عن جابر، أنه قال: «أفاء الله على رسوله خيبر فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كانوا وجعلها بينه وبينهم فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم»(1) 3315- عن جابر بن عبد الله، يقول: خرصها ابن رواحة، أربعين ألف وسق وزعم أن اليهود لما خيرهم ابن رواحة أخذوا الثمر وعليهم عشرون ألف وسق.
(2)
(١)حديث صحح، وهذا إسناد قوي من أجل محمد بن سابق، فهو صدوق لا بأس به، ولكنه متابع وقد صرح أبو الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي- بسماعه من جابر في الإسناد الآتي بعده، ابن أبي خلف: هو محمد بن أحمد بن أبي خلف.
وهو في "مشيخه ابن طهمان" (٣٧) مطولا يتضمن نحو الحديث الآتي بعده.
وأخرجه أحمد (١٤٩٥٣)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ٢٤٧ و ٤/ ١١٣ والدارقطي (٢٠٥٠)، والبيهقي ٤/ ١٢٣، وابن عبد البر في "التمهيد" ٦/ ٤٦١ و ٩/ ١٤٣ من طريق محمد بن سابق، والطحاوي ٢/ ٣٨ - ٣٩ و ٣/ ٢٤٧ و ٤/ ١١٣ من طريق أبي عون محمد بن عون الزيادي، كلاهما عن إبراهيم بن طهمان، به.
ومحمد ابن عون ثقة.
وعندهم زيادة بنحو الحديث الآتي بعده.
(٢) إسناده صحيح.
وقد صرح بالسماع كل من أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم ابن تدرس المكي- وابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز المكي- فانتفت شبهة تدليسهما.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (٧٢٠٥)، وعنه أحمد (١٤١٦١).
وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ١٩٤ - ١٩٥ عن محمد بن بكر، وأبو عبيد في "الأموال" (١٩٣) عن حجاج بن محمد المصيصي، كلاهما عن ابن جريج، به.
وانظر ما قبله.
والوسق من المكاييل القديمة، يساوي (٦٥٣) كغ.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( لَمَّا أَفَاءَ اللَّه ) : أَيْ رَدّ , وَالْفَيْء مَا حَصَلَ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ أَمْوَال الْكُفَّار مِنْ غَيْر حَرْب وَلَا جِهَاد , وَأَصْله الرُّجُوع ( فَأَقَرَّهُمْ ) : أَيْ أَهْل خَيْبَر أَيْ أَثْبَتَهُمْ ( وَجَعَلَهَا ) : أَيْ خَيْبَر ( بَيْنه وَبَيْنهمْ ) : أَيْ عَلَى التَّنَاصُف كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ اِبْن عُمَر أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْل خَيْبَر بِشَطْرِ مَا يَخْرُج مِنْهَا مِنْ ثَمَر أَوْ زَرْع ( فَخَرَصَهَا عَلَيْهِمْ ) : قَالَ الزُّرْقَانِيّ : أَيْ لِتَمْيِيزِ حَقّ الزَّكَاة مِنْ غَيْرهَا لِاخْتِلَافِ الْمُصَرِّفِينَ , أَوْ لِلْقِسْمَةِ لِاخْتِلَافِ الْحَاجَة كَمَا مَرَّ.
وَفِيهِ جَوَاز التَّخْرِيص لِذَلِكَ , وَبِهِ قَالَ الْأَكْثَر , وَلَمْ يُجِزْهُ سُفْيَان الثَّوْرِيّ بِحَالٍ.
وَفِيهِ جَوَاز الْمُسَاقَاة , وَمَنَعَهَا أَبُو حَنِيفَة مُسْتَدِلًّا بِأَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْع الْغَرَر وَالْأُجْرَة هُنَا فِيهِمَا غَرَر إِذْ لَا يُدْرَى هَلْ تَسْلَم الثَّمَرَة أَمْ لَا , وَعَلَى سَلَامَتهَا لَا يُدْرَى كَيْفَ تَكُون وَمَا مِقْدَارهَا.
وَأُجِيب بِأَنَّ حَدِيث الْجَوَاز خَاصّ وَالنَّهْي عَنْ الْغَرَر عَامّ وَالْخَاصّ يُقَدَّم عَلَى الْعَامّ وَقَالَ إِنَّ الْخَبَر إِذَا وَرَدَ عَلَى خِلَاف الْقَوَاعِد رَدّ إِلَيْهَا , وَحَدِيث الْجَوَاز عَلَى خِلَاف ثَلَاث قَوَاعِد , بَيْع الْغَرَر , وَالْإِجَارَة بِمَجْهُولٍ , وَبَيْع الثَّمَرَة قَبْل بُدُوّ صَلَاحهَا , وَالْكُلّ حَرَام إِجْمَاعًا.
وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْخَبَر إِنَّمَا يَجِب رَدّه إِلَى الْقَوَاعِد إِذَا لَمْ يُعْمَل بِهِ , أَمَّا إِذَا عُمِلَ بِهِ قَطَعْنَا بِإِرَادَةِ مَعْنَاهُ فَيُعْتَقَد , وَلَا يَلْزَم الشَّارِع إِذَا شَرَعَ حُكْمًا أَنْ يَشْرَعهُ مِثْل غَيْره , بَلْ لَهُ أَنْ يَشْرَع مَا لَهُ نَظِير وَمَا لَا نَظِير لَهُ , فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهَا مُسْتَثْنَاة مِنْ تِلْكَ الْأُصُول لِلضَّرُورَةِ , إِذْ لَا يَقْدِر كُلّ أَحَد عَلَى الْقِيَام بِشَجَرِهِ وَلَا زَرْعه.
وَقَالَ مَالِك : السُّنَّة فِي الْمُسَاقَاة أَنَّهَا تَكُون فِي أَصْل كُلّ نَخْل أَوْ كَرْم أَوْ زَيْتُون أَوْ رُمَّان أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ الْأُصُول جَائِز لَا بَأْس بِهِ , عَلَى أَنَّ لِرَبِّ الْمَال نِصْف الثَّمَر أَوْ ثُلُثه أَوْ رُبْعه أَوْ أَكْثَر مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلّ , وَالْمُسَاقَاة أَيْضًا تَجُوز فِي الزَّرْع إِذَا خَرَجَ مِنْ الْأَرْض وَاسْتَقَلَّ فَعَجَزَ صَاحِبه عَنْ سَقْيه وَعَمَله وَعِلَاجه فَالْمُسَاقَاة فِي ذَلِكَ أَيْضًا جَائِز.
اِنْتَهَى كَلَام مَالِك.
وَمَنَعَهَا الشَّافِعِيّ إِلَّا فِي النَّخْل وَالْكَرْم لِأَنَّ ثَمَرهمَا بَائِن مِنْ شَجَره يُحِيط النَّظَر بِهِ قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : وَهَذَا لَيْسَ بِبَيِّنٍ , لِأَنَّ الْكُمَّثْرَى وَالتِّين وَالرُّمَّان وَالْأُتْرُجّ وَشَبْه ذَلِكَ يُحِيط النَّظَر بِهَا وَإِنَّمَا الْعِلَّة لَهُ أَنَّ الْمُسَاقَاة إِنَّمَا تَجُوز فِيمَا يَخْرُص وَالْخَرْص لَا يَجُوز إِلَّا فِيمَا وَرَدَتْ بِهِ السُّنَّة فَأَخْرَجَتْهُ عَنْ الْمُزَابَنَة كَمَا أَخْرَجَتْ الْعَرَايَا عَنْهَا النَّخْل وَالْعِنَب خَاصَّة اِنْتَهَى كَلَامه.
وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيّ.
( أَرْبَعِينَ أَلْف وَسْق ) : بِفَتْحِ الْوَاو وَسُكُون السِّين هُوَ سِتُّونَ صَاعًا.
وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيّ.
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَلَفٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ خَيْبَرَ فَأَقَرَّهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا كَانُوا وَجَعَلَهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَبَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَخَرَصَهَا عَلَيْهِمْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ خَرَصَهَا ابْنُ رَوَاحَةَ أَرْبَعِينَ أَلْفَ وَسْقٍ وَزَعَمَ أَنَّ الْيَهُودَ لَمَّا خَيَّرَهُمْ ابْنُ رَوَاحَةَ أَخَذُوا الثَّمَرَ وَعَلَيْهِمْ عِشْرُونَ أَلْفَ وَسْقٍ
عن عبادة بن الصامت، قال: علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب، والقرآن فأهدى إلي رجل منهم قوسا فقلت: ليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله عز وجل، لآتين رسول الل...
عن أبي سعيد الخدري، أن رهطا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفرة سافروها فنزلوا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، قال:...
عن خارجة بن الصلت، عن عمه، أنه مر بقوم فأتوه، فقالوا: إنك جئت من عند هذا الرجل بخير، فارق لنا هذا الرجل فأتوه برجل معتوه في القيود، فرقاه بأم القرآن ث...
عن رافع بن خديج، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كسب الحجام خبيث، وثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث»
عن ابن محيصة، عن أبيه، أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام «فنهاه عنها فلم يزل يسأله ويستأذنه، حتى أمره أن أعلفه ناضحك ورقيقك»
عن ابن عباس، قال: «احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو علمه خبيثا لم يعطه»
عن أنس بن مالك، أنه قال: حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه»
عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء»
عن طارق بن عبد الرحمن القرشي، قال: جاء رافع بن رفاعة إلى مجلس الأنصار فقال: لقد نهانا نبي الله صلى الله عليه وسلم اليوم، فذكر أشياء " ونهى عن كسب الأم...