26452- عن نافع، أن صفية ابنة أبي عبيد، أخبرته أنها، سمعت حفصة ابنة عمر، زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أو بالله ورسوله، أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج "
إسناده صحيح على شرط مسلم.
صفية بنت أبي عبيد من رواته، وبقية رواته ثقات من رجال الشيخين.
يحيى بن سعيد: هو الأنصاري، ونافع:= هو مولى ابن عمر.
وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" (في ترجمة صفية بنت أبي عبيد) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٥/٢٨٠، والطبري في "التفسير" (٥٠٧٥) ، والطبراني في "الكبير" ٢٣/ (٣٦١) و (٣٨٨) ، من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٥/٢٨٠، ومسلم (١٤٩٠) (٦٤) ، والنسائي في "المجتبى" ٦/١٨٩، و"الكبرى" (٥٦٩٦) ، وابن ماجه (٢٠٨٦) ، وأبو يعلى (٧٠٥٣) ، والطبري في "التفسير" (٥٠٧٤) ، والطبراني في "الكبير" ٢٣/ (٣٦١) و (٣٨٨) ، وفي "الأوسط" (١٦١٧) ، والبيهقي في "السنن" ٧/٤٣٨ من طرق عن يحيى بن سعيد، به.
زاد مسلم والنسائي والطبري والبيهقي: "فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا".
وأخرجه أبو يعلى (٧٠٣٥) ، والطبراني في "الكبير" ٢٣/ (٣٦٠) ، من طريق عبد الله العمري، عن نافع، به.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٩٤١) من طريق عمرو بن أبي سلمة، عن أبي معيد حفص بن غيلان، عن سليمان بن موسى، عن عطاء بن أبي رباح، عن صفية بنت أبي عبيد، عن أم سلمة أو حفصة، نحوه.
وقال: لم يرو هذا الحديث عن أبي معيد إلا عمرو.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" ٢٣/ (٣٣٥) من طريق يحيى الحماني، عن معاوية بن حفص الحلبي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن حفصة، به.
ويحمى الحماني ضعيف، وإنما رواه عبيد الله العمري، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو عند مسلم (١٤٩٠) (٦٤) ، وسنذكره في تخريج الحديث (٢٦٤٥٣) .
وسلف من حديث عائشة بالأرقام (٢٤٠٩٢) و (٢٦١٢١) و (٢٦٤١١) .
= ومن حديث عائشة أو حفصة برقم (٢٥٥١٣) ، وذكرنا فيه الاختلاف على نافع.
وانظر الأحاديث الأربعة بعده.
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ صَفِيَّةَ ابْنَةَ أَبِي عُبَيْدٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ حَفْصَةَ ابْنَةَ عُمَرَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَوْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ
عن صفية ابنة أبي عبيد، عن بعض أزاوج النبي، صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أو ت...
عن عائشة أو حفصة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله، واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج "
عن نافع، أن صفية ابنة أبي عبيد، حدثته عن حفصة، أو عائشة، أو عن كلتيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أ...
عن حفصة ، أو عائشة أو عنهما كلتيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله، واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث ، إلا على زوجها "
عن حفصة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من لم يجمع الصيام مع الفجر، فلا صيام له "
عن حفصة ابنة عمر، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " يأتي جيش من قبل المشرق، يريدون رجلا من أهل مكة، حتى إذا كانوا بالبيداء، خسف بهم، فرج...
عن حفصة، قالت: " أربع لم يكن يدعهن النبي صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء، والعشر، وثلاثة أيام من كل شهر، والركعتين قبل الغداة "
عن حفصة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر: يوم الاثنين، ويوم الخميس، ويوم الاثنين من الجمعة ال...
عن حفصة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه، وضع يده اليمنى تحت خده الأيمن، وكانت يمينه لطعامه وطهوره...