26453- عن صفية ابنة أبي عبيد، عن بعض أزاوج النبي، صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أو تؤمن بالله ورسوله، أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا "
إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه، واختلف فيه على نافع، وبسطنا الاختلاف فيه عليه في الرواية (٢٥٥١٣) .
إسماعيل: هو ابن علية، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.
وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" (في ترجمة صفية بنت أبي عبيد) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (١٤٩٠) (٦٤) ، والنسائي في "المجتبى" ٦/١٨٩، وفي "الكبرى" (٥٦٩٧) و (٥٦٩٨) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٧٦، والطبراني في "الكبير" ٢٣/ (٣٦٢) ، من طرق عن أيوب، به.
وعند النسائي والطحاوي (من رواية عبد الله بن بكر السهمي، عن سعيد ابن أبي عروبة) : عن • بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أم سلمة.
قلنا: والسهمي= سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط.
وقال مسلم بإثر حديث زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة (١٤٨٦) : وحدثته زينب عن أمها، وعن زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن امرأة من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه مسلم (١٤٩٠) (٦٤) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٧٦، من طريقين عن نافع، به.
وأخرجه الحارث فيما ذكر الحافظ في "النكت الظراف" ١١/٢٩١ من طريق ابن إسحاق، عن نافع، عن صفية، عن عائشة وأم سلمة، به.
وسلف من حديث عائشة برقم (٢٤٠٩٢) ، ومن حديث حفصة برقم (٢٦٤٥٢)
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ صَفِيَّةَ ابْنَةَ أَبِي عُبَيْدٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ حَفْصَةَ ابْنَةَ عُمَرَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَوْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
عن عائشة أو حفصة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله، واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج "
عن نافع، أن صفية ابنة أبي عبيد، حدثته عن حفصة، أو عائشة، أو عن كلتيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أ...
عن حفصة ، أو عائشة أو عنهما كلتيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله، واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث ، إلا على زوجها "
عن حفصة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من لم يجمع الصيام مع الفجر، فلا صيام له "
عن حفصة ابنة عمر، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " يأتي جيش من قبل المشرق، يريدون رجلا من أهل مكة، حتى إذا كانوا بالبيداء، خسف بهم، فرج...
عن حفصة، قالت: " أربع لم يكن يدعهن النبي صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء، والعشر، وثلاثة أيام من كل شهر، والركعتين قبل الغداة "
عن حفصة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر: يوم الاثنين، ويوم الخميس، ويوم الاثنين من الجمعة ال...
عن حفصة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه، وضع يده اليمنى تحت خده الأيمن، وكانت يمينه لطعامه وطهوره...
عن حفصة ابنة عمر، زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه وضع يده اليمنى تحت خده، وقال: " رب قني عذابك...