27240- عن علقمة بن وائل، عن أبيه قال: خرجت امرأة إلى الصلاة فلقيها رجل فتجللها بثيابه فقضى حاجته منها، وذهب وانتهى إليها رجل فقالت له: إن الرجل فعل بي كذا وكذا، فذهب الرجل في طلبه فانتهى إليها قوم من الأنصار، فوقفوا عليها، فقالت لهم: إن رجلا فعل بي كذا وكذا، فذهبوا في طلبه، فجاءوا بالرجل الذي ذهب في طلب الرجل الذي وقع عليها، فذهبوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: هو هذا، فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه قال الذي وقع عليها: يا رسول الله، أنا والله هو، فقال للمرأة: " اذهبي فقد غفر الله لك "، وقال للرجل قولا حسنا، فقيل: يا نبي الله، ألا ترجمه، فقال: " لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم "
إسناده ضعيف، سماك -وهو ابن حرب- تفرد به، وهو ممن لا يحتمل تفرده، ثم أنه قد اضطرب في متنه.
وبقية رجال الإسناد ثقات.
محمد ابن عبد الله بن الزبير: هو أبو أحمد الزبيري، وإسرائيل: هو ابن يونس.
وأخرجه أبو داود (٤٣٧٩) ، والترمذي (١٤٥٤) ، والطبراني في "الكبير" ٢٢/ (١٩) من طريق محمد بن يوسف الفريابي، عن إسرائيل، بهذا الإسناد، إلا أنه جاء عندهم: وقال للرجل الذي وقع عليها: "ارجموه".
وأخرجه مطولا النسائي في "الكبرى" (٧٣١١) ، وابن الجارود في "المنتقى" (٨٢٣) ، والطبراني ٢٢/ (١٨) ، والبيهقي في "السنن" ٨/٢٨٤-٢٨٥، وفي "السنن الصغير" (٣٣٢٦) من طريق أسباط بن نصر، عن سماك بن = حرب، به.
وفيه: نهى عن رجم الرجل من أجل توبته، وقال البيهقي: وقد وجد مثل اعترافه من ماعز والجهنية والغامدية، ولم يسقط حدودهم، وأحاديثهم أكثر وأشهر، والله أعلم.
وانظر ما سلف برقم (١٨٨٧٢) .
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "فتجللها": بالجيم - أي: غطاها، وجعل ثيابه كالجل عليها.
"فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه": ظاهره مشكل؛ إذ لا يستقيم الأمر برجمه من غير إقرار ولا بينة، وقول المرأة لا يصلح بينة، بل هي التي تستحق أن تحد للقذف، فلعل المراد: فلما قارب أن يأمر به، وذلك قاله الراوي من حيث الظاهر؛ حيث إنهم أحضروه عند الإمام، والإمام اشتغل بالتفتيش عن حاله، والله تعالى أعلم.
وأجاب القاضي أبو بكر في "شرح الترمذي" بأنه حكم به لإظهار الحق، لا ليرجم، قال: وفي هذا حكمة عظيمة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر به ليرجم قبل أن يقر بالزنا، أو أن يثبت عليه؛ ليكون ذلك سببا في إظهار الفاعل لنفسه حين خشي أن يرجم من لم يفعل، وهذا من غرائب استخراج الحقوق، ولا يجوز ذلك لغيره صلى الله عليه وسلم؛ لأن غيره لا يعلم من البواطن ما علم هو صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.
قلت: وفيه بحث؛ إذ الحد مما يتمحل في دفعه، لا في إثباته، فكيف يحمل على الإقرار هذا الوجه؟ ويمكن الجواب بأنه لا بد هاهنا من أحد الحدين: إما أن تحد المرأة للقذف إن لم يثبت الزنا، ويحد الرجل إن ثبت، ففي مثل هذا يمكن التمحل لاستخراج الحق، وقد يقال: المرأة ينبغي أن تحد؛ لأنها قذفت ذلك الرجل الطالب للزاني، وذلك الحد لا يزول بظهور الحق، إلا أن يقال: إذا ظهرت المرأة في أصل القذف صادقة، وبالنظر إلى خصوص الرجل قد ظهر أنه اشتبه عليها الأمر، وهي معذورة، ففي هذه الصورة يندفع عنها الحد إذا ثبت أصل الزنا، فلذلك تمحل في استخراج أصل الزنا، والله تعالى أعلم.
وقال للرجل قولا حسنا": فقيل: ظاهر هذا السوق يقتضي أن المراد به الرجل الزاني؛ أي: قال في شأنه: إنه مغفور له، أو نحوه، فقيل له في ذلك: كيف تقول فيه هذا القول، مع أنك ترجمه؟ فقال: لأنه تاب مثل هذه التوبة.
وفي الترمذي: "وقال للرجل قولا حسنا، وقال للرجل الذي وقع عليها: ارجموه، وقال: لقد تاب توبة" إلى آخره، وهذا يدل على أن الذي قال له قولا حسنا هو الطالب للزاني، دون الزاني، والله تعالى أعلم.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجَتْ امْرَأَةٌ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَقِيَهَا رَجُلٌ فَتَجَلَّلَهَا بِثِيَابِهِ فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا وَذَهَبَ وَانْتَهَى إِلَيْهَا رَجُلٌ فَقَالَتْ لَهُ إِنَّ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا فَذَهَبَ الرَّجُلُ فِي طَلَبِهِ فَانْتَهَى إِلَيْهَا قَوْمٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَوَقَعُوا عَلَيْهَا فَقَالَتْ لَهُمْ إِنَّ رَجُلًا فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا فَذَهَبُوا فِي طَلَبِهِ فَجَاءُوا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَهَبَ فِي طَلَبِ الرَّجُلِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا فَذَهَبُوا بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ هُوَ هَذَا فَلَمَّا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجْمِهِ قَالَ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا هُوَ فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ اذْهَبِي فَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكِ وَقَالَ لِلرَّجُلِ قَوْلًا حَسَنًا فَقِيلَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَلَا تَرْجُمُهُ فَقَالَ لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَقُبِلَ مِنْهُمْ
عن كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة، سمع بعض أهله يحدث، عن جده، أنه " رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم والناس يمرون بين يديه،...
كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة، عمن، سمع جده يقول: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم والناس يمرون بين يديه، ليس بينه و...
عن كثير، عن أبيه فسألته فقال: ليس من أبي سمعته ولكن من بعض أهلي، عن جدي، " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مما يلي باب بني سهم ليس بينه وبين الطواف س...
عن كثير بن كثير، عن أبيه، عن المطلب بن أبي وداعة قال: " رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين فرغ من أسبوعه أتى حاشية الطواف فصلى ركعتين وليس بينه وبين...
عن جعفر بن المطلب بن أبي وداعة السهمي، عن أبيه قال: " " قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة سورة النجم فسجد فيها وسجد من عنده " "، فرفعت رأسي وأبي...
عن المطلب بن أبي وداعة قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد في النجم، وسجد الناس معه "، قال المطلب: ولم أسجد معهم - وهو يومئذ مشرك -، قال المط...
عن معمر بن عبد الله العدوي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحتكر إلا خاطئ "
عن معمر بن عبد الله بن نضلة القرشي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يحتكر إلا خاطئ "
عن معمر بن عبد الله قال: كنت أرحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال: فقال لي ليلة من الليالي: " يا معمر، لقد وجدت الليلة في أنساعي اضط...