3565- عن أبي أمامة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، ولا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها، فقيل: يا رسول الله، ولا الطعام، قال: «ذاك أفضل أموالنا» ثم قال: «العور مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم»
صحح لغيره، هذا إسناد حسن من أجل ابن عياش -وهو إسماعيل- فهو حسن الحديث فيما يرويه عن.
أهل بلده، وهذا منها، وقد توبع على بعض الحديث.
وأخرجه الترمذي (٢٢٥٣) من طريق إسماعيل بن عياش، به.
وقال: حديث حسن.
وقد سلف الشطر الأول من الحديث في الوصية للوارث عند المصنف برقم (٢٨٧٠) وذكرنا هناك متابعة لإسماعيل بن عياش إسنادها صحيح.
وأخرج الشطر الثاني منه، وهو إنفاق المرأة من مال زوجها بإذنه: ابن ماجه (٢٢٩٥)، والترمذي (٦٧٦) من طريق إسماعيل بن عياش، به.
وأخرج الشطر الثالث منه، وهو قوله: " العارية مؤداة، والمنحة مردودة .
" ابن ماجه (٢٣٩٨)، والترمذي (١٣١١) من طريق إسماعيل بن عياش، به.
وأخرجه أيضا النسائي في "الكبرى" (٥٧٤٩) من طريق أبي عامر لقمان بن عامر الحمصي، و (٥٧٥٠) من طريق حاتم بن حريث، كلاهما عن أبي أمامة وإسناداهما حسنان.
وزاد النسائي في رواية أبي عامر: قال رجل: يا رسول الله، أرأيت عهد الله عز وجل؟ قال: "عهد الله عز وجل أحق ما أدي".
وهو في "مسند أحمد" بتمامه (٢٢٢٩٤).
وفي "صحيح ابن حبان" (٥٠٩٤) مقتصرا على ذكر العارية والمنحة.
ويشهد للشطر الثاني: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص السالف عند المصنف برقم (٣٥٤٧).
وإسناده حسن.
ويشهد لقوله: "الزعيم غارم، والدين مقضي" حديث سعيد بن أبي سعيد عمن سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - عند أحمد (٢٢٥٠٧).
هو حديث حسن لغيره.
قال الخطابي: قوله: "مؤداة" قضية إلزام في أدائها عينا حال القيام، وقيمة عند التلف.
وقوله: "المنحة مردودة" فإن المنحة: هي ما يمنحه الرجل صاحبه من أرض يزرعها مدة ثم يردها أو شاة يشرب درها ثم يردها على صاجها أو شجرة يأكل ثمرها.
وجملتها أنها تمليك المنفعة دون الرقبة، وهي من معنى العواري، وحكمها الضمان كالعارية.
قال: "والزعيم": الكفيل، والزعامة: الكفالة، ومنه قيل لرئيس القوم: الزعيم، لأنه هو المتكفل بأمورهم.
وقد اختلف الناس في تضمين العارية، فروي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما سقوط الضمان فيها، وقال شريح والحسن وإبراهيم: لا ضمان لها، وإليه ذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي وإسحاق بن راهويه.
وروي عن ابن عباس وأبي هريرة أنهما قالا: هي مضمونة، وبه قال عطاء والشافعي وأحمد بن حنبل، وقال مالك بن أنس: ما ظهر هلاكه كالحيوان ونحوه غير مضمون، وما خفي هلاكه من ثوب ونحوه فهو مضمون.
قلنا: قد خالف ابن قدامة في "المغني" ٧/ ٣٤١ الخطابي في نسبة القول بعدم ضمان العارية لإسحاق بن راهويه، فقد ذكر ابن قدامة إسحاق فيمن يقول بضمانها، والقول قول ابن قدامة، فقد ذكر إسحاق بن منصور الكوسج في "مسائله" (٢٥٦١) أن إسحاق يقول كقول أحمد بن حنبل.
وأضاف ابن قدامة قيدا مهما لم يذكره الخطابي للفريق الثاني القائل بعدم الضمان، وهو أن لا يكون تلف العارية بتعد من المستعير، وهو قيد مهم للغاية.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( الْحَوْطِيّ ) : بِالطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ مَنْسُوبٌ إِلَى الْحَوْطِ قَرْيَةٌ بِحِمْصَ قَالَهُ السُّيُوطِيُّ ( قَدْ أَعْطَى كُلّ ذِي حَقّ حَقّه ) : أَيْ بَيَّنَ حَظّه وَنَصِيبه الَّذِي فَرَضَ لَهُ ( وَلَا تُنْفِق الْمَرْأَة شَيْئًا إِلَخْ ) : سَبَقَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي بَاب عَطِيَّة الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا ( ذَلِكَ ) : أَيْ الطَّعَام ( ثُمَّ قَالَ ) : أَيْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( الْعَارِيَة مُؤَدَّاة ) : قَالَ التُّورْبَشْتِيُّ : أَيْ تُؤَدَّى إِلَى صَاحِبهَا , وَاخْتَلَفُوا فِي تَأْوِيله عَلَى حَسَبِ اِخْتِلَافِهِمْ فِي الضَّمَان , فَالْقَائِل بِالضَّمَانِ يَقُول تُؤَدَّى عَيْنًا حَالَ الْقِيَام وَقِيمَة عِنْد التَّلَف.
وَفَائِدَة التَّأْدِيَة عِنْد مَنْ يَرَى خِلَافَ إِلْزَام الْمُسْتَعِير مُؤْنَة رَدّهَا إِلَى مَالِكهَا ( وَالْمِنْحَة ) : بِكَسْرٍ فَسُكُونٍ مَا يَمْنَحُهُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ أَيْ يُعْطِيه مِنْ ذَات دَرٍّ لِيَشْرَبَ لَبَنَهَا أَوْ شَجَرَة لِيَأْكُل ثَمَرهَا أَوْ أَرْضًا لِيَزْرَعهَا ( مَرْدُودَة ) : إِعْلَام بِأَنَّهَا تَتَضَمَّن تَمْلِيك الْمَنْفَعَة لَا تَمْلِيك الرَّقَبَة ( وَالدَّيْن مَقْضِيّ ) : أَيْ يَجِب قَضَاؤُهُ ( وَالزَّعِيم ) : أَيْ الْكَفِيل وَالزَّعَامَة الْكَفَالَة ( غَارِم ) : أَيْ يُلْزِم نَفْسَهُ مَا ضَمِنَهُ.
وَالْغُرْم أَدَاء شَيْء يَلْزَمهُ.
وَالْمَعْنَى أَنَّهُ ضَامِن , وَمَنْ ضَمِنَ دَيْنًا لَزِمَهُ أَدَاؤُهُ.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ مُخْتَصَرًا , وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَن صَحِيح , وَذَكَرَ الِاخْتِلَاف فِي رِوَايَة إِسْمَاعِيل بْن عَيَّاش.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَلَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الطَّعَامَ قَالَ ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا ثُمَّ قَالَ الْعَوَرُ مُؤَدَّاةٌ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ
عن صفوان بن يعلى، عن أبيه، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعا، وثلاثين بعيرا» قال: فقلت يا رسول الله: أعور مض...
عن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادمها قصعة فيها طعام، قال: فضربت بيدها فكسرت القصعة، قال اب...
عن جسرة بنت دجاجة، قالت: قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت صانعا طعاما مثل صفية، صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فبعثت به، فأخذني أفكل، فكسر...
عن حرام بن محيصة، عن أبيه، أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدته عليهم، «فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الأموال حفظها بالنهار، وعلى...
عن البراء بن عازب، قال: كانت له ناقة ضارية فدخلت حائطا فأفسدت فيه، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها: «فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن...
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين»
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين»
عن ابن بريدة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " القضاة ثلاثة: واحد في الجنة، واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل...
عن عمرو بن العاص، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر» فحدثت به أبا بكر بن حز...